مفتاح الأصول - الصالحي المازندراني، الشيخ إسماعيل - الصفحة ١٦٥ - مفهوم الشّرط
العلّي الانحصاري) من بين أنحائه بالإطلاق المسوق في مقام البيان بلا معيّن ، ومقايسته مع تعيّن الوجوب النّفسي بإطلاق صيغة الأمر ، مع الفارق ، فإنّ النّفسي هو الواجب على كلّ حال ، بخلاف الغيري ... وهذا بخلاف اللّزوم والتّرتّب بنحو التّرتّب على العلّة المنحصرة ؛ ضرورة ، أنّ كلّ واحد من أنحاء اللّزوم والتّرتّب محتاج في تعيّنه إلى القرينة مثل الآخر». [١]
وفيه : أنّه لا فرق بين المقام والواجب النّفسي ، فكما أنّ النّفسي هو الواجب على كلّ حال ، كذلك العلّة المستقلّة المنحصرة ، فإنّها ـ أيضا ـ علّة على كلّ حال ، وعليه ، فالإطلاق هنا يثبت تعيّن اللّزوم العلّي الانحصاري ، كما يثبت هناك تعيّن الوجوب النّفسي.
وثالثها : ما عن الإمام الرّاحل قدسسره حيث قال : «أنّ الأقسام كلّها تتميّز عن المقسم بقيود خارجة منه ، وإلّا لزم أن يكون القسم عين المقسم وهو باطل ، فالإطلاق لا يثبت نفسيّة الأمر ولا غيريّته ، بل كلّ منهما متميّز عن نفس الطّلب بقيد خاصّ ، فلا يعقل أن يكون عدم بيان قيد مثبتا لقيد آخر ، فالحكم في المقيس عليه باطل ، فكيف المقيس ؛ لأنّ التّرتّب العلّي ينقسم إلى قسمين انحصاري وغير انحصاري ، فكلّ واحد مشتمل على خصوصيّة زائدة على مقسمه ، فلا معنى لإثبات أحدهما بعدم البيان». [٢]
وفيه : أنّ النّفسيّة والتّعيينيّة والعينيّة كلّها قيود للوجوب ، كمقابلاتها من
[١] كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٠٤.
[٢] تهذيب الاصول : ج ١ ، ص ٣٤٢.