مفتاح الأصول - الصالحي المازندراني، الشيخ إسماعيل - الصفحة ١٤٩ - الفصل الثّالث اقتضاء النّهي عن الشّيء للفساد
عن أكل الثّمن والمثمن في بيع العذرة والكلب ، بمثل قوله عليهالسلام : «ثمن العذرة من السّحت» [١] وقوله عليهالسلام : «ثمن الكلب سحت». [٢]
والوجه في عدم كون مثل هذا النّهي موردا للنّزاع هو دلالته على الفساد والبطلان البتّة ، كما لا يخفى.
إنّما النّزاع في ما إذا كان النّهي دالّا على الحرمة التّكليفيّة مع تعلّقه بنفس المعاملة ، لا بآثارها.
والحقّ فيه عدم اقتضائه للفساد ؛ ضرورة ، أنّه لا ملازمة بين حرمة المعاملة وفسادها لغة وعرفا ، بلا فرق بين كون الحرمة متعلّقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة ـ كالنّهي عن بيع المصحف ، والعبد المسلم من الكافر ـ وبين كونها متعلّقة بمضمونها بما هو فعل بالتّسبيب ـ كالنّهي عن البيع وقت النّداء صلاة الجمعة [٣] ؛ بناء على كون المزاحم للصّلاة هو نفس السّبب ، لا المسبّب وهو النّقل والانتقال ـ وبين كونها متعلّقة بمضمونها بما هو فعل بالتّسبب بها إليه ـ كالنّهي عن الظّهار ـ حيث إنّ التّفريق ليس مبغوضا في الجملة ، إلّا أنّ التّوصّل إليه بالظّهار يكون مبغوضا عند الشّارع. [٤]
[١] وسائل الشّيعة : ج ١٢ ، كتاب التّجارة ، الباب ٤٠ من ابواب ما يكتسب به ، الحديث ١ ، ص ١٢٦.
[٢] وسائل الشّيعة : ج ١٢ ، كتاب التّجارة ، الباب ١٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٨ ، ص ٨٤.
[٣] هكذا مثّلوا ، ولكن لنا في هذا التمثيل نظر ، فتأمّل.
[٤] ونظير ذلك ، ما قيل في مورد النّهي عن المنابذة ، فلا مبغوضيّة للسّبب ولا للمسبّب ، بل المبغوض هو التّسبب بهذا السّبب والتّوصّل به إلى المسبّب ، ولكن فيه تأمّل.