مفتاح الأصول - الصالحي المازندراني، الشيخ إسماعيل - الصفحة ١٣٧ - الفصل الثّالث اقتضاء النّهي عن الشّيء للفساد
صحيحة وفاسدة» عند تماميّة الأجزاء والشّرائط ، وعدم تماميّتهما فيهما ، وهكذا. [١]
أمّا إضافيّة وصف الصّحّة والفساد ، فلأنّها إنّما تصحّ بالنّسبة إلى الأجزاء والشّرائط ، إذا قلنا : بأنّ الصّحّة والفساد ، بمعنى : النّقص والتّمام ، وأنّ التّقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة ، كما في مورد العبادات والمعاملات.
وأمّا إذا قلنا : بأنّ الصّحّة والفساد يلاحظان في الكيفيّات والأوضاع ، وأنّ التّقابل بينهما هو تقابل التّضادّ ، فإضافيّتهما إنّما تصحّ بالنّسبة إلى الحالات المختلفة الطّارئة على المكلّفين.
الأمر الثّاني : قد وقع النّزاع في أنّ الصّحّة والفساد ، هل هما مجعولتان مطلقا ، أو غير مجعولتين كذلك؟ أم هنا تفصيل بين المعاملات فهما مجعولتان وبين العبادات فليستا كذلك؟ أم تفصيل بين كون الصّحّة والفساد ظاهريّتين فهما مجعولتان ، وبين كونهما واقعيّتين فليستا كذلك؟ [٢]
والحقّ ، أنّ الصّحّة والفساد ممّا لا تنالهما يد الجعل أصلا ، بل هما أمران عقليّان منتزعان من تطابق ما في مقام الامتثال من الفرد المأتيّ به ، مع ما في مقام الجعل والتّشريع من الماهيّة المخترعة المحدّدة شرطا وشطرا ، وعدم تطابقهما.
وإن شئت ، فقل : إنّهما أمران خارجان عن حيطة الجعل ، بل أمرهما موكول إلى العقل ، فإذا كان المأتيّ به واجدا لجميع ما للطّبيعة المخترعة من الأجزاء والشّرائط يتّصف بالصّحّة قهرا ، كاتّصاف الأربعة والثّلاثة ، بالزّوجيّة والفرديّة ، وإلّا فيتّصف
[١] راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٢٨٧.
[٢] راجع ، مناهج الوصول : ج ١ ، ص ١٥٤ و ١٥٥ ؛ وتهذيب الاصول : ج ١ ، ص ٣٢٨.