هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - المدرّسي البهسودي، حيدر علي - الصفحة ٣٠٦
| صفحة الكفاية المحشى | صفحة الشرح | موضوع |
| ٩٣ | ١٦٤ | من هنا يشرع فرق الطلب والارادة |
| ٩٩ | ١٧١ | وتكون للارادة التشريعية المريد والمراد والمراد منه |
| ١٠١ | ١٨٥ | وهم ودفع |
| ١٠١ | ١٧٧ | فيما يتعلق بصيغة الامر |
| ١٠٤ | ١٨١ | استعمال الجمل الخبرية في مقام الطلب |
| ١٠٧ | ١٨٨ | لا بد من تمهيد المقدمات إحداها الوجوب التوصلى الخ |
| ١٠٧ | ١٨٨ | ثانيتها ان التقرب المعتبر فى التعبدى |
| ١٠٩ | ١٩٢ | والمعتبر من القدرة |
| ١٠٩ | ١٩٣ | البحث فى اخذ قصد القربة فى متعلق الامر |
| ١١١ | ١٩٦ | فى اعتبار قصد القربة بالامرين |
| ١١٢ | ٢٠٠ | عدم التمسك بالاطلاق فى متعلق الامر |
| ١١٣ | ٢٠٣ | فى اخذ قصد الامتثال بأصالة الاشتغال |
| ١١٦ | ٢٠٦ | فيما اذا وقع صيغة الامر بعد الحظر |
| ١١٧ | ٢٠٧ | فى عدم دلالة الامر على المرة والتكرار |
| ١١٧ | ٢٠٨ | والجواب على من خص النزاع فى المادة |
| ١١٩ | ٢١٢ | فى معنى المرة والتكرار |
| ١٢٢ | ٢١٧ | فى الفور والتراخى |
| ١٢٣ | ٢١٩ | كون الامر بالمسارعة والاستباق ارشاديا |
| ١٢٤ | ٢٢٠ | الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء |