هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
(١)
تعريف علم الاصول
٣ ص
(٢)
نتيجة المسائل الاصولية
٤ ص
(٣)
ان موضوع كل علم
٥ ص
(٤)
اقسام العرض
٦ ص
(٥)
المراد من الاعراض الذاتية
٧ ص
(٦)
موضوع العلم هو نفس موضوعات مسائله
٨ ص
(٧)
فى بيان مسائل العلم ولزوم التداخل
٩ ص
(٨)
عدم امكان تداخل علمين فى تمام المسائل
١٠ ص
(٩)
فى تمايز العلوم
١١ ص
(١٠)
موضوع علم الاصول
١٢ ص
(١١)
فى اشكال صاحب الكفاية على المشهور
١٦ ص
(١٢)
فى تعريف الوضع
١٨ ص
(١٣)
فى بيان اقسام الوضع
٢٠ ص
(١٤)
البحث فى وضع الحروف
٢٢ ص
(١٥)
فى تشبيه المعقول على الموجود الخارجى
٢٤ ص
(١٦)
فى بيان المعنى الحرفى على القول المشور
٢٥ ص
(١٧)
الفرق بين الكلام الخبرى والانشائى
٢٨ ص
(١٨)
فى صحة اطلاق اللفظ وارادة نوعه
٣٠ ص
(١٩)
استعمال اللفظ فى شخصه
٣٤ ص
(٢٠)
فى كون الالفاظ موضوعة للمعانى
٣٥ ص
(٢١)
كون الارادة مأخوذة فيما وضع له
٣٦ ص
(٢٢)
فى تقسيم الدلالة
٣٨ ص
(٢٣)
الكلام فى وضع المركبات
٤٠ ص
(٢٤)
فى علامة الحقيقة والمجاز
٤١ ص
(٢٥)
والجواب عن الاشكال الدورى
٤٢ ص
(٢٦)
العلامة الثانية صحة السلب وعدمها
٤٤ ص
(٢٧)
فى معنى الحمل واقسامه
٤٦ ص
(٢٨)
الكلام فى المجاز السكاكى
٤٨ ص
(٢٩)
البحث فى الاطراد
٥٠ ص
(٣٠)
فى تعارض الاحوال
٥٢ ص
(٣١)
فى الحقيقة الشرعية
٥٣ ص
(٣٢)
فى معنى الوضع
٥٤ ص
(٣٣)
الكلام فى الثمرة بين القولين
٥٧ ص
(٣٤)
فى الصحيح والاعم
٥٩ ص
(٣٥)
الكلام فى معنى الصحة والفساد
٦٣ ص
(٣٦)
فى تصوير قدر الجامع
٦٤ ص
(٣٧)
الثمرة بين القولين
٧٩ ص
(٣٨)
فى بيان الاستدلال للصحيحى
٨١ ص
(٣٩)
فى بيان الاستدلال للاعمى
٨٤ ص
(٤٠)
البحث فى جريان النزاع فى المعاملات
٩٠ ص
(٤١)
فى الامكان الوقوعى للاشتراك
٩٧ ص
(٤٢)
الكلام فى المشتق
١٠٤ ص
(٤٣)
فى انقسام المشتق الى الاقسام الثلاثة
١٠٦ ص
(٤٤)
والمراد من المشتق فى محل النزاع هو الاصولى
١٠٨ ص
(٤٥)
مسئلة الرّضاع
١٠٩ ص
(٤٦)
الاشكال فى جريان النزاع فى اسم الزمان
١١٢ ص
(٤٧)
يمكن حل الاشكال عن اسم المكان
١١٣ ص
(٤٨)
خروج الافعال والمصادر عن حريم النزاع
١١٥ ص
(٤٩)
الاشكال فى جريان النزاع فى البعض المشتقات
١٢٠ ص
(٥٠)
الاستدلال الثالث للاعمى استدلال امام (ع)
١٢٤ ص
(٥١)
القول فى انحلال القضية الواحدة الى القضيتين
١٤٢ ص
(٥٢)
فى انتصار صاحب الفصول لشارح المطالع
١٤٣ ص
(٥٣)
فى ترتب المقدمه ولزوم الانقلاب
١٤٤ ص
(٥٤)
الدليل بساطة المشتق بدليل آخر
١٤٩ ص
(٥٥)
المشتق مركب بانحلال العقلى
١٥٠ ص
(٥٦)
الكلام فيما هو ملاك الحمل
١٥٣ ص
(٥٧)
فى الفاظ الصفات الجارية عليه تعالى
١٥٦ ص
(٥٨)
المقصد الاول فى الاوامر
١٦٠ ص
(٥٩)
الظاهر اعتبار العلو فى معنى الامر
١٦٢ ص
(٦٠)
من هنا يشرع فرق الطلب والارادة
١٦٤ ص
(٦١)
وتكون للارادة التشريعية المريد والمراد والمراد منه
١٧١ ص
(٦٢)
وهم ودفع
١٨٥ ص
(٦٣)
فيما يتعلق بصيغة الامر
١٧٧ ص
(٦٤)
استعمال الجمل الخبرية في مقام الطلب
١٨١ ص
(٦٥)
لا بد من تمهيد المقدمات إحداها الوجوب التوصلى الخ
١٨٨ ص
(٦٦)
ثانيتها ان التقرب المعتبر فى التعبدى
١٨٨ ص
(٦٧)
والمعتبر من القدرة
١٩٢ ص
(٦٨)
البحث فى اخذ قصد القربة فى متعلق الامر
١٩٣ ص
(٦٩)
فى اعتبار قصد القربة بالامرين
١٩٦ ص
(٧٠)
عدم التمسك بالاطلاق فى متعلق الامر
٢٠٠ ص
(٧١)
فى اخذ قصد الامتثال بأصالة الاشتغال
٢٠٣ ص
(٧٢)
فيما اذا وقع صيغة الامر بعد الحظر
٢٠٦ ص
(٧٣)
فى عدم دلالة الامر على المرة والتكرار
٢٠٧ ص
(٧٤)
والجواب على من خص النزاع فى المادة
٢٠٨ ص
(٧٥)
فى معنى المرة والتكرار
٢١٢ ص
(٧٦)
فى الفور والتراخى
٢١٧ ص
(٧٧)
كون الامر بالمسارعة والاستباق ارشاديا
٢١٩ ص
(٧٨)
الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء
٢٢٠ ص
(٧٩)
الكلام فى معنى الاقتضاء
٢٢٢ ص
(٨٠)
الاتيان بالامر الواقعى بل الظاهر يجزى ام لا
٢٢٨ ص
(٨١)
البحث فيما كشف الخلاف بعد العمل بالامارة
٢٣٧ ص
(٨٢)
تذنيبان
٢٣٨ ص
(٨٣)
البحث فى لزوم التصويب
٢٤٠ ص
(٨٤)
البحث فى الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها
٢٤٣ ص
(٨٥)
الامر الثانى فى تقسيم المقدمة الى الداخلية والخارجية
٢٤٥ ص
(٨٦)
فى خروج الاجزاء عن حريم النزاع
٢٥٠ ص
(٨٧)
ومنها تقسيمها الى العقلية والشرعية
٢٥٣ ص
(٨٨)
ومنها تقسيمها الى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة
٢٥٤ ص
(٨٩)
تقسيم المقدمة الى المتقدم والمقارن
٢٥٧ ص
(٩٠)
كون الشىء شرطا للمأمور به
٢٥٩ ص
(٩١)
الامر الثالث تقسيمات الواجب الى المطلق والمشروط
٢٦٢ ص
(٩٢)
فى قول الشيخ الاعظم ان القيد يرجع الى المادة
٢٦٧ ص
(٩٣)
حديث عدم الاطلاق فى مفاد الهيئة
٢٦٩ ص
(٩٤)
فى لزوم تفكيك الانشاء عن المنشأ
٢٧٠ ص
(٩٥)
النزاع فى المقدمات وجودية للواجب المشروط
٢٧٣ ص
(٩٦)
فى خروج المقدمات الوجوبية عن النزاع
٢٧٥ ص
(٩٧)
ولا نزاع فى وجوب المعرفة والتعلم
٢٧٧ ص
(٩٨)
الكلام فى اطلاق الواجب على الواجب المشرط
٢٧٨ ص
(٩٩)
المعلق والمنجز
٢٨٠ ص
(١٠٠)
الفرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط
٢٨١ ص
(١٠١)
فى اشكال المحقق النهاوندى على الواجب المعلق
٢٨٣ ص
(١٠٢)
فى دفع الاشكال عن الواجب المعلق
٢٨٥ ص
(١٠٣)
فى عدم الفرق بين الواجب المعلق والمشروط
٢٩٠ ص
(١٠٤)
قد انقدح عدم انحصار الجواب عن الاشكال بما ذكر
٢٩٣ ص
(١٠٥)
الاشكال بانه لا وجوب لذى المقدمة فى بعض الموارد
٢٩٤ ص
(١٠٦)
اختلاف القيود فى وجوب التحصيل
٢٩٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - المدرّسي البهسودي، حيدر علي - الصفحة ٢٥٨ - تقسيم المقدمة الى المتقدم والمقارن

قبل حلول ايامه ووجوب غسل الجنابة للصوم قبل الفجر ووجوب الوضوء او الغسل على قول قبل وقت الصلاة عند العلم بعدم التمكن منه بعد دخول وقتها فكان وجوب هذه المقدمات متقدما على وجوب ذى المقدمة وعبر شيخنا الاستاد بالفارسية در اين مورد كاسه از آش داغ تر مى شود.

وتسمّى هذه المقدمات باصطلاحهم المقدمات المفوتة باعتبار ان تركها موجب لتفويت الواجب فى وقته لكن يمكن الجواب عن هذا الاستدلال لو لم يحكم الشارع بوجوب هذه المقدمات فان العقل يحكم بلزوم الاتيان بها لان تركها موجب لتفويت الواجب قد ذكر المصنف مثالا للوضع اى للاحكام الوضعية بقوله كالاغسال الليلية المعتبرة فى صحة صوم المستحاضة وكذا الإجازة فى صحة العقد على الكشف اى يكون المثالين من قبيل شرط المتأخر وكذا الزوجية تكون من الاحكام الوضعية والعقد شرط لها هذا مثال لشرط المتقدم وكذا الوصية ان العقد الوصية يكون شرط المتقدم لكن الموت شرط مقارن.

الحاصل انه هذه الثلاثة اى الشرط المتقدم او المقارن او المتأخر اما أن تكون شرط للتكليف او الوضع او المأمور به لكن يرد الاشكال فى شرط التكليف اذا كان متأخرا ودليل المستشكل ما قدم من القاعدة المسلمة وهى ان العلة تكون مقارنة مع معلوله زمانا وان كانت متقدما رتبة مثلا طلوع الشمس يكون علة لوجود النهار وكذا حركة اليد يكون علة لحركة المفتاح فالشرط سواء كان من شروط التكليف او من شروط الوضع يعد من اجزاء العلة اذا كان الأمر كذلك فلا بد من تقدم العلة واجزائها على المعلول.

وقال شيخنا الاستاد ان الاشكال يرد فى الشرط المتقدم ايضا وان قال المشهور فى شرط المتأخر لان الاقتران الزمانى شرط بين العلة والمعلول اذا كان الشرط متقدما فينتفى هذا الاقتران ولا يختص الاشكال فى الشرط المتأخر لكن اذا كان الشرط متأخرا فيكون الأمر اشكل لانه يلزم تقدم المعلول على العلة فالاعلام يختارون كل منهم مهربا