هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
(١)
تعريف علم الاصول
٣ ص
(٢)
نتيجة المسائل الاصولية
٤ ص
(٣)
ان موضوع كل علم
٥ ص
(٤)
اقسام العرض
٦ ص
(٥)
المراد من الاعراض الذاتية
٧ ص
(٦)
موضوع العلم هو نفس موضوعات مسائله
٨ ص
(٧)
فى بيان مسائل العلم ولزوم التداخل
٩ ص
(٨)
عدم امكان تداخل علمين فى تمام المسائل
١٠ ص
(٩)
فى تمايز العلوم
١١ ص
(١٠)
موضوع علم الاصول
١٢ ص
(١١)
فى اشكال صاحب الكفاية على المشهور
١٦ ص
(١٢)
فى تعريف الوضع
١٨ ص
(١٣)
فى بيان اقسام الوضع
٢٠ ص
(١٤)
البحث فى وضع الحروف
٢٢ ص
(١٥)
فى تشبيه المعقول على الموجود الخارجى
٢٤ ص
(١٦)
فى بيان المعنى الحرفى على القول المشور
٢٥ ص
(١٧)
الفرق بين الكلام الخبرى والانشائى
٢٨ ص
(١٨)
فى صحة اطلاق اللفظ وارادة نوعه
٣٠ ص
(١٩)
استعمال اللفظ فى شخصه
٣٤ ص
(٢٠)
فى كون الالفاظ موضوعة للمعانى
٣٥ ص
(٢١)
كون الارادة مأخوذة فيما وضع له
٣٦ ص
(٢٢)
فى تقسيم الدلالة
٣٨ ص
(٢٣)
الكلام فى وضع المركبات
٤٠ ص
(٢٤)
فى علامة الحقيقة والمجاز
٤١ ص
(٢٥)
والجواب عن الاشكال الدورى
٤٢ ص
(٢٦)
العلامة الثانية صحة السلب وعدمها
٤٤ ص
(٢٧)
فى معنى الحمل واقسامه
٤٦ ص
(٢٨)
الكلام فى المجاز السكاكى
٤٨ ص
(٢٩)
البحث فى الاطراد
٥٠ ص
(٣٠)
فى تعارض الاحوال
٥٢ ص
(٣١)
فى الحقيقة الشرعية
٥٣ ص
(٣٢)
فى معنى الوضع
٥٤ ص
(٣٣)
الكلام فى الثمرة بين القولين
٥٧ ص
(٣٤)
فى الصحيح والاعم
٥٩ ص
(٣٥)
الكلام فى معنى الصحة والفساد
٦٣ ص
(٣٦)
فى تصوير قدر الجامع
٦٤ ص
(٣٧)
الثمرة بين القولين
٧٩ ص
(٣٨)
فى بيان الاستدلال للصحيحى
٨١ ص
(٣٩)
فى بيان الاستدلال للاعمى
٨٤ ص
(٤٠)
البحث فى جريان النزاع فى المعاملات
٩٠ ص
(٤١)
فى الامكان الوقوعى للاشتراك
٩٧ ص
(٤٢)
الكلام فى المشتق
١٠٤ ص
(٤٣)
فى انقسام المشتق الى الاقسام الثلاثة
١٠٦ ص
(٤٤)
والمراد من المشتق فى محل النزاع هو الاصولى
١٠٨ ص
(٤٥)
مسئلة الرّضاع
١٠٩ ص
(٤٦)
الاشكال فى جريان النزاع فى اسم الزمان
١١٢ ص
(٤٧)
يمكن حل الاشكال عن اسم المكان
١١٣ ص
(٤٨)
خروج الافعال والمصادر عن حريم النزاع
١١٥ ص
(٤٩)
الاشكال فى جريان النزاع فى البعض المشتقات
١٢٠ ص
(٥٠)
الاستدلال الثالث للاعمى استدلال امام (ع)
١٢٤ ص
(٥١)
القول فى انحلال القضية الواحدة الى القضيتين
١٤٢ ص
(٥٢)
فى انتصار صاحب الفصول لشارح المطالع
١٤٣ ص
(٥٣)
فى ترتب المقدمه ولزوم الانقلاب
١٤٤ ص
(٥٤)
الدليل بساطة المشتق بدليل آخر
١٤٩ ص
(٥٥)
المشتق مركب بانحلال العقلى
١٥٠ ص
(٥٦)
الكلام فيما هو ملاك الحمل
١٥٣ ص
(٥٧)
فى الفاظ الصفات الجارية عليه تعالى
١٥٦ ص
(٥٨)
المقصد الاول فى الاوامر
١٦٠ ص
(٥٩)
الظاهر اعتبار العلو فى معنى الامر
١٦٢ ص
(٦٠)
من هنا يشرع فرق الطلب والارادة
١٦٤ ص
(٦١)
وتكون للارادة التشريعية المريد والمراد والمراد منه
١٧١ ص
(٦٢)
وهم ودفع
١٨٥ ص
(٦٣)
فيما يتعلق بصيغة الامر
١٧٧ ص
(٦٤)
استعمال الجمل الخبرية في مقام الطلب
١٨١ ص
(٦٥)
لا بد من تمهيد المقدمات إحداها الوجوب التوصلى الخ
١٨٨ ص
(٦٦)
ثانيتها ان التقرب المعتبر فى التعبدى
١٨٨ ص
(٦٧)
والمعتبر من القدرة
١٩٢ ص
(٦٨)
البحث فى اخذ قصد القربة فى متعلق الامر
١٩٣ ص
(٦٩)
فى اعتبار قصد القربة بالامرين
١٩٦ ص
(٧٠)
عدم التمسك بالاطلاق فى متعلق الامر
٢٠٠ ص
(٧١)
فى اخذ قصد الامتثال بأصالة الاشتغال
٢٠٣ ص
(٧٢)
فيما اذا وقع صيغة الامر بعد الحظر
٢٠٦ ص
(٧٣)
فى عدم دلالة الامر على المرة والتكرار
٢٠٧ ص
(٧٤)
والجواب على من خص النزاع فى المادة
٢٠٨ ص
(٧٥)
فى معنى المرة والتكرار
٢١٢ ص
(٧٦)
فى الفور والتراخى
٢١٧ ص
(٧٧)
كون الامر بالمسارعة والاستباق ارشاديا
٢١٩ ص
(٧٨)
الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء
٢٢٠ ص
(٧٩)
الكلام فى معنى الاقتضاء
٢٢٢ ص
(٨٠)
الاتيان بالامر الواقعى بل الظاهر يجزى ام لا
٢٢٨ ص
(٨١)
البحث فيما كشف الخلاف بعد العمل بالامارة
٢٣٧ ص
(٨٢)
تذنيبان
٢٣٨ ص
(٨٣)
البحث فى لزوم التصويب
٢٤٠ ص
(٨٤)
البحث فى الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها
٢٤٣ ص
(٨٥)
الامر الثانى فى تقسيم المقدمة الى الداخلية والخارجية
٢٤٥ ص
(٨٦)
فى خروج الاجزاء عن حريم النزاع
٢٥٠ ص
(٨٧)
ومنها تقسيمها الى العقلية والشرعية
٢٥٣ ص
(٨٨)
ومنها تقسيمها الى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة
٢٥٤ ص
(٨٩)
تقسيم المقدمة الى المتقدم والمقارن
٢٥٧ ص
(٩٠)
كون الشىء شرطا للمأمور به
٢٥٩ ص
(٩١)
الامر الثالث تقسيمات الواجب الى المطلق والمشروط
٢٦٢ ص
(٩٢)
فى قول الشيخ الاعظم ان القيد يرجع الى المادة
٢٦٧ ص
(٩٣)
حديث عدم الاطلاق فى مفاد الهيئة
٢٦٩ ص
(٩٤)
فى لزوم تفكيك الانشاء عن المنشأ
٢٧٠ ص
(٩٥)
النزاع فى المقدمات وجودية للواجب المشروط
٢٧٣ ص
(٩٦)
فى خروج المقدمات الوجوبية عن النزاع
٢٧٥ ص
(٩٧)
ولا نزاع فى وجوب المعرفة والتعلم
٢٧٧ ص
(٩٨)
الكلام فى اطلاق الواجب على الواجب المشرط
٢٧٨ ص
(٩٩)
المعلق والمنجز
٢٨٠ ص
(١٠٠)
الفرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط
٢٨١ ص
(١٠١)
فى اشكال المحقق النهاوندى على الواجب المعلق
٢٨٣ ص
(١٠٢)
فى دفع الاشكال عن الواجب المعلق
٢٨٥ ص
(١٠٣)
فى عدم الفرق بين الواجب المعلق والمشروط
٢٩٠ ص
(١٠٤)
قد انقدح عدم انحصار الجواب عن الاشكال بما ذكر
٢٩٣ ص
(١٠٥)
الاشكال بانه لا وجوب لذى المقدمة فى بعض الموارد
٢٩٤ ص
(١٠٦)
اختلاف القيود فى وجوب التحصيل
٢٩٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - المدرّسي البهسودي، حيدر علي - الصفحة ٢٣٠ - الاتيان بالامر الواقعى بل الظاهر يجزى ام لا

فهل يكون معنى الاطاعة بان يعمل بقول المولى اى ما عين المولى يعمل به او يكون معنى الاطاعة بان يحصل غرض المولى لان ارادة المولى تكون مشتملة على الغرض ولا يصح عندنا الارادة الجزافية وأن تكون هذه الارادة صحيحة عند الاشاعرة فان كان معنى الاطاعة اتيان ما عينه المولى فلا مجال للتعبد بالامر ثانيا واما اذا كان معنى الاطاعة حصول غرض المولى فيصح التبديل فى بعض الاقسام اى يتصور حصول الغرض على ثلاثة اقسام.

الاول ان يكون المكلف عالما فى حصول غرض المولى.

الثانى ان يكون عالما بعدم حصول غرض المولى.

الثالث ان يكون شاكا فى حصول غرض المولى.

اما فى صورة الاول اى اذا كان المكلف عالما بحصول الغرض فلا مجال للتبديل فى هذه الصورة لان اتيان الفعل ثانيا يلزم تحصل الحاصل.

لكن فى الصورة الثانية اى اذا كان المكلف عالما فى عدم حصول الغرض فيصح التبديل لتحصيل الغرض وكذا اذا كان المكلف شاكا فى حصول الغرض.

واعلم ان المراد من الاطاعة هو الاتيان بما امر به المولى ففعل المكلف اما ان يكون علة تامة لحصول الغرض واما ان يكون هذا الفعل معدا اذا كان فعل المكلف علة تامة فلا يصح تبديل الامتثال للزوم تحصيل الحاصل.

اما اذا كان فعل المكلف معدا فيتصور على ثلاثة اقسام احدها ان يكون المكلف عالما بحصول الغرض فلا يصح تبديل امتثال لعلة المذكورة.

اما اذا كان المكلف عالما بعدم حصول الغرض او كان شاكا فيصح تبديل الامتثال فى هذين القسمين اما المصنف فذكر المؤيد لصحة التبديل مطلقا بل جعل هذا المؤيد دليلا لتبديل الامتثال مثلا اذا صلى المكلف فرادى ثم اقامت الجماعة فيجوز اعاد الصلاة جماعة.