العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٠
خاتمة
فيها مسائل
الاُولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها، ولو شرط كونه على المستأجر صحّ على الأقوى، ولا يضرّ[١] كونه مجهولاً من حيث القلّة والكثرة; لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً، ولإطلاق بعض الأخبار.
الثانية: لا بأس بأخذ الاُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء وسائر الأئمّة صلوات الله عليهم ولكن لو أخذها على مقدّماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى.
الثالثة: يجوز استئجار الصبيّ المميّز من وليّه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعي لقراءة القرآن والتعزية والزيارات، بل الظاهر جوازه[٢] لنيابة الصلاة عن الأموات[٣]، بناءً على الأقوى من شرعيّة عباداته.
الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة اُصول الزرع فنبتت،
[١] . فيه تأ مّل . ( خميني ) .
ـ فيه تأ مّل ، بل الظاهر عدم الفرق بينه وبين سائر الشرائط ، ودعوى الإطلاق ممنوعة . ( لنكراني ) .
[٢] . فيه إشكال . ( خميني ـ لنكراني ) .
ـ فيه إشكال ، وإن لا يبعد الجواز كما مرّ منه(قدس سره) في صلاة الاستئجار . ( صانعي ) .
[٣] . فيه إشكال ،
إذ لا ملازمة بين شرعية عبادات نفسه وجواز نيابته ليترتب عليها فراغ ذمّة
الغير .
( خوئي ) .