العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٣
فصل
في ما يجوز من عدد الزوجات
لا يجوز[١]
في العقد الدائم[٢] الزيادة على الأربع، حرّاً كان أو
عبداً، والزوجة حرّة أو أمة،
وأمّا في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف، وكذا في العقد الانقطاعي[٣]،
ولا يجوز
[١] . وضعاً لا تكليفاً . ( لنكراني ) .
[٢] . قد أغمضنا عن بعض مسائل هذا الفصل ممّا يتعلق بالعبيد والإماء لعدم الابتلاء بهما .( صانعي ) .
[٣] . مع تحقّق ما يعتبر في صحّة المنقطع من
الضرورة والشرائط الخاصّة من المكان والزمان
فيه وإن كان ذلك بعيداً إن لم
يكن محالا عاديّاً ، ثم لا يخفى إنّ المحكي عن أبي حمزة كون المنقطعة أحد
الأربع ، وفي المسالك( أ ) الميل إلى ذلك مناقشاً في أسانيد بعض روايات
الجواز حاكياً عن المختلف أنّه
اقتصر في الحكم على مجرّد الشهرة ولم يصرّح بمختاره قال : «وعذره واضح ودعوى
الإجماع في ذلك غير سديدة» ومن العجب ما في الجواهر( ب ) من دعوى
ضرورة المذهب على ذلك فضلا عن الإجماع مع ما عرفت من حكاية المسالك الشهرة عن
المختلف وقوله : «بأنّ دعوى الإجماع في المسألة غير سديد». وذلك لما ترى بينهما من الاختلاف في نقل الأقوال وحكاية
الشهرة إلى ضرورة المذهب ممّا بينهما البون بون السماء والأرض ، ومع أمثال
هذه الاختلافات في نقل الإجماعات ، حصول الاطمئنان بالمنقول منها ولو
مستفيضاً مشكل ، فضلا عمّا لا يكون بذلك الحدّ كما لا يخفى . ( صانعي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) مسالك الأفهام ٧ : ٣٥٠ .
(ب) جواهر الكلام ٣٠ : ٨ .