العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٥
فصل
في العقد وأحكامه
(مسألة ١): يشترط فيالنكاح الصيغة،
بمعنى الإيجاب والقبول اللفظيّين، فلا يكفي التراضي الباطنيّ ولا الإيجاب
والقبول الفعليّين، وأن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط[١]،
فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم وإن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان[٢]
بما يدلّ[٣] على إرادة الدوام، ويشترط العربيّة
مع التمكّن منها ولو بالتوكيل[٤]
على الأحوط. نعم مع عدم التمكّن منها ولو بالتوكيل يكفي غيرها من الألسنة إذا أتى بترجمة اللفظين[٥]
منالنكاح والتزويج، والأحوط اعتبار الماضويّة وإن كان الأقوى
عدمه، فيكفي المستقبل والجملة الخبريّة كأن يقول: اُزوّجك، أو
أنا مزوّجك فلانة، كما أنّ الأحوط تقديم الأيجاب على القبول وإن كان الأقوى
جواز[٦]
[١] . هذا الاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .
[٢] . أو عدم ذكر الأجل ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه . ( لنكراني ) .
[٣] . أي يجعله ظاهراً في الدوام ، ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط . ( خميني ) .
ـ أي يجعله ظاهراً في الدوام . ( صانعي ) .
[٤] . وإن كان الجواز مع عجز نفسه لا يخلو من قوّة وإن تمكّن من التوكيل . ( خميني ـ صانعي ) .
ـ والظاهر هو الجواز للعاجز ، وإن تمكّن من التوكيل ، بل مطلقاً ولو لغير العاجز ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( لنكراني ) .
[٥] . أو لفظ المتعة . ( لنكراني ) .
[٦] . في خصوص ما يدلّ على إنشاء النكاح ، مثل « تزوّجت » لا ما يدلّ على المطاوعة ، كـ « قبلت » و« رضيت » . ( لنكراني ) .