العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥
يستلزم جواز الدفع، كما مرّ نظيره[١]
في العين المستأجرة، فيجوز له استئجار غيره لذلك العمل بمساوي الاُجرة التي
قرّرها في إجارته أو أكثر، وفي جواز استئجار الغير بأقلّ من الاُجرة إشكال[٢]،
إلاّ أن يحدث حدثاً، أو يأتي ببعض، فلو آجر
نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل
استئجار غيره لها بأقلّ منه، إلاّ أن يفصله أو
يخيط شيئاً منه ولو قليلاً،
بل يكفي[٣]
أن يشتري الخيط أو الإبرة[٤] في جواز الأقلّ وكذا لو آجر نفسه لعمل
صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلاً في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل[٥]
استئجار غيره[٦] بتسعة مثلاً، إلاّ أن يأتي بصلاة
واحدة أو صوم يوم واحد مثلاً.
(مسألة ٣): إذا استؤجر
لعمل في ذمّته لا بشرط المباشرة يجوز تبرّع الغير عنه، وتفرغ ذمّته
بذلك، ويستحقّ الاُجرة المسمّاة. نعم لو أتى بذلك العمل المعيّن
غيره،
[١] . مرّ الكلام فيها ، وجواز دفع متعلّق العمل على المؤجر لذلك العمل ـ أيضاً ـ لا يخلو من وجه ، والأحوط عدم الدفع إلى غير المؤجر . ( خميني ) .
ـ ما ذكرناه في العين المستأجرة يجري هنا بعينه . ( خوئي ) .
ـ مرّ جواز التسليم فيها أيضاً . ( صانعي ) .
[٢] . الأقوى عدم الجواز . ( خميني ) .
ـ أظهره عدم الجواز ، ولا يكفي إحداث الحدث هنا في جوازه . ( خوئي ) .
ـ والأحوط الترك . ( صانعي ) .
[٣] . محلّ إشكال ، بل منع . ( خميني ) .
ـ الظاهر عدم كفاية مثل ذلك بمجرّده . ( لنكراني ) .
[٤] . هذا إذا اشتراه بماله ، وأ مّا إذا اشتراه بمال الأجير ففي كفايته إشكال بل منع . ( خوئي ـ صانعي ) .
[٥] . وإن كان الجواز لا يخلو من وجه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( خميني ) .
ـ والأحوط الترك كما مرّ آنفاً . ( صانعي ) .
[٦] . مرّ آنفاً أنّ عدم الجواز هو الأظهر . ( خوئي ) .