العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٤
فصل
في أولياء العقد
وهم:
الأب، والجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً، فلا يندرج فيه أب
اُمّ الأب والوصيّ[١]
لأحدهما[٢] مع فقد الآخر، والسيّد بالنسبة إلى
مملوكه، والحاكم[٣]،
ولا ولاية للاُمّ ولا الجدّ من قبلها ولو من قبل اُمّ الأب، ولا الأخ والعمّ
والخال وأولادهم.
(مسألة ١): تثبت ولاية
الأب والجدّ[٤]
على الصغيرين والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ، بل والمنفصل على الأقوى[٥]،
ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت
ثيّبة، واختلفوا في ثبوتها[٦]
على البكر الرشيدة على أقوال; وهي: استقلال الوليّ،
واستقلالها، والتفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الأوّل دون
الثاني، والعكس، والتشريك بمعنى اعتبار إذنهما معاً، والمسألة
[١] . يأتي الكلام فيه . ( لنكراني ) .
[٢] . المسألة مشكلة ، لا يترك فيها الاحتياط . ( خميني ) .
ـ مع تصريحهما به ولابدّ له من رعاية المصلحة كالأب والجدّ وأ مّا مع الإطلاق فالظاهر عدمه لانصراف الوصية عن مثله . ( صانعي ) .
[٣] . في بعض الموارد ، ويأتي الكلام فيه . ( خميني ) .
[٤] . والاُمّ . ( صانعي ) .
[٥] . والأحوط الاستئذان من الحاكم . ( لنكراني ) .
[٦] . بالنسبة إلى الأب والجدّ وأ مّا الاُمّ فليست لها هذه الولاية قطعاً لعدم كونها ولاية على الغيّب والقصّر بل تكون على ثبوتها ، ولاية خاصّة على الرشيدة . ( صانعي ) .