العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٤
(مسألة ٤٠): لو تزوّج بإحدى الاُختين وتملّك الاُخرى لا يجوز له وطء المملوكة إلاّ بعد طلاق المزوّجة وخروجها عن العدّة إن كانت رجعيّة، فلو وطئها قبل ذلك فعل حراماً، لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك ولا يحدّ حدّ الزنا بوطء المملوكة، بل يعزّر فيكون حرمة وطئها كحرمة وطء الحائض.
(مسألة ٤١): لو وطئ إحدى الاُختين بالملك، ثمّ تزوّج الاُخرى فالأظهر[١] بطلان التزويج، وقد يقال بصحّته وحرمة وطء الاُولى إلاّ بعد طلاق الثانية.
(مسألة ٤٢): لو تزوّج بإحدى الاُختين ثمّ تزوّج بالاُخرى بطل عقد الثانية، سواء كان بعد وطء الاُولى أو قبله، ولا يحرم بذلك وطء الاُولى وإن كان قد دخل بالثانية. نعم لو دخل بها مع الجهل بأنّها اُخت الاُولى يكره له وطء الاُولى قبل خروج الثانية عن العدّة، بل قيل: يحرم; للنصّ الصحيح، وهو الأحوط[٢].
(مسألة ٤٣): لو تزوّج
بالاُختين ولم يعلم السابق واللاحق، فإن علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحّته[٣]
دون المجهول، وإن جهل تاريخهما حرم عليه وطؤهما، وكذا وطء إحداهما، إلاّ بعد طلاقهما أو طلاق الزوجة
الواقعيّة منهما ثمّ تزويج من شاء منهما بعقد جديد بعد خروج الاُخرى عن
العدّة، إن كان دخل بها أو بهما، وهل يجبر على هذا الطلاق دفعاً لضرر
[١] . محلّ تأ مّل . ( خميني ) .
ـ الأظهرية ممنوعة ، وعلى تقدير الصحّة فالحكم بحرمة الوطء الأُولى إلاّ بعد طلاق الثانية ممنوع أيضاً . ( لنكراني ) .
[٢] . لا يترك . ( خميني ـ لنكراني ) .
ـ لا يترك بل هو الأظهر . ( خوئي ) .
[٣] . فيه إشكال بل منع ، وذلك لما بنينا عليه من معارضة الاستصحابين في أمثال المقام . ( خوئي ) .
ـ الظاهر أنّ حكم المعلوم تاريخه حكم مجهوله . ( صانعي ) .