العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٧
(مسألة ١٧): لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل[١] للزاني[٢] وغيره، والأحوط الأولى[٣] أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره، إن لم تكن حاملاً، وأمّا الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء، بل يجوز تزويجها ووطؤها بلا فصل. نعم الأحوط[٤] ترك تزويج المشهورة بالزنا إلاّ بعد ظهور توبتها، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقاً إلاّ بعد توبتها، ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور، فإن أبت ظهر توبتها.
(مسألة ١٨): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرّة[٥] على ذلك، ولا يجب عليه أن يطلّقها.
(مسألة ١٩): إذا زنى بذات
بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً[٦]، فلا يجوز
له نكاحها بعد موت زوجها أو طلاقه لها أو انقضاء مدّتها إذا كانت متعة، ولا
فرق على الظاهر بين كونه حال الزنا عالماً بأنّها ذات بعل أو لا، كما
لا فرق بين كونها حرّة أو أمة، وزوجها حرّاً أو عبداً; كبيراً أو
صغيراً، ولا بين كونها مدخولاً بها من زوجها أو لا، ولا بين أن يكون
ذلك بإجراء
[١] . وفي حكمها ذات العدة الرجعية . ( خوئي ) .
[٢] . بل حرمته على الزاني بها قبل التوبة لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
[٣] . لا يترك حتّى الإمكان . ( خميني ) .
ـ لا يترك الاحتياط في تزويج نفس الزاني . ( خوئي ) .
[٤] . هذا الاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .
ـ لا يترك . ( لنكراني ) .
[٥] . إلاّ إذا صارت مشهورة ، فيجري فيها على الأحوط الاحتياط المتقدّم . ( لنكراني ) .
[٦] . على الأحوط . ( خوئي ) .
ـ على الأحوط فيها وإن كان عدم الحرمة لا يخلو عن وجه كما حقّقناه في تعليقتنا على كتاب النكاح من تحرير الوسيلة لسيّدنا الاُستاذ سلام الله عليه . ( صانعي ) .
ـ فيه إشكال ، بل منع . ( لنكراني ) .