العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٩
تغفر له ذنباً»ويكره اختيار العقيم، ومن تضمّنته الخبر المذكور من ذات الصفات المذكورة التي يجمعها عدم كونها نجيبة، ويكره الاقتصار على الجمال والثروة، ويكره تزويج جملة اُخرى:
منها: القابلة وابنتها للمولود.
ومنها: تزويج ضرّة كانت لاُمّه مع غير أبيه.
ومنها: أن يتزوّج اُخت أخيه.
ومنها: المتولّدة من الزنا[١].
ومنها: الزانية[٢].
ومنها: المجنونة.
ومنها: المرأة الحمقاء أو العجوزة.
وبالنسبة إلى الرجال يكره تزويج سيّئ الخلق والمخنّث والزنج والأكراد والخزر والأعرابيّ[٣] والفاسق وشارب الخمر.
(مسألة ٨): مستحبّات الدخول على الزوجة اُمور:
منها: الوليمة قبله أو بعده.
ومنها: أن يكون ليلاً; لأنّه أوفق بالستر والحياء ولقوله٦: «زفّوا عرائسكم ليلاً وأطعموا ضحى» بل لا يبعد استحباب الستر المكاني أيضاً.
ومنها: أن يكون على وضوء.
ومنها: أن يصلّي ركعتين والدعاء بعد الصلاة على محمّد وآله بالاُلفة وحسن الاجتماع بينهما، والأولى المأثور وهو: «اللّهمّ ارزقني اُلفتها وودّها ورضاها بي وارضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنفس ائتلاف، فإنّك تحبّ الحلال وتكره الحرام».
[١] . قد مرّ منه الحكم بكراهة تزويج المتولّدة من الزنا ، ولا وجه للإعادة . ( لنكراني ) .
[٢] . بل حرمتها على الزاني بها قبل التوبة لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
[٣] . كراهة الأربعة من الأقوام المختلفة محلّ تأ مّل ، بل منع ، على ما حقّقناه في كتاب النكاح من فقه الثقلين . ( صانعي ) .