العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٧ - فصل في النـيّـة
مبطلاً، وإن كان مباحاً أو راجحاً، فإن
كان تبعاً وكان داعيالقربة مستقلاّ فلا إشكال فيالصحّة[١]،
وإن كان مستقلاّ وكان داعي القربة
تبعاً بطل[٢]،
وكذا إذا كانا معاً منضمّين محرّكاً وداعياً على العمل، وإن كانا مستقلّين
فالأقوى الصحّة[٣]،
وإن كان الأحوط الإعادة.
(مسألة ١٢): إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها[٤]، كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي، أو بسلامه سلام التحيّة وسلام الصلاة بطل[٥]، إن كان من الأجزاء الواجبة; قليلاً كان أم كثيراً، أمكن تداركه أم لا، وكذا في الأجزاء المستحبّة غير القرآن والذكر[٦] على الأحوط[٧]، وأمّا إذا قصد غير الصلاة محضاً فلا يكون مبطلاً، إلاّ إذا كان
[١] . إن كانت الضميمة جزء للداعي عند الاجتماع مع الداعي الاستقلالي ، فلا يبعد القول بالبطلان.(خميني).
ـ بل لا تخلو عن إشكال لفقد الاخلاص المعتبر في العبادة إلاّ فيما إذا كان الداعي إلى الضميمة أيضاً القربة كما سيجيء . ( سيستاني ) .
[٢] . إلاّ أن يكون الداعي إلى الضميمة الراجحة أو المباحة هوالقربة فلايضرّ مطلقاً على الأقوى.(سيستاني).
[٣] . بل الأقوى البطلان مع اجتماعهما على التحريك في غير الراجح ، والأحوط فيه البطلان أيضاً .(خميني).
ـ بل الأقوى البطلان ; لاجتماعهما في التحريك بالفعل ، والاستقلال التقديريّ غير مفيد ، والفعلي من الاستقلال مجتمعاً غير متصوّر . ( صانعي ) .
ـ بل الأقوى البطلان في غير الضميمة الراجحة . ( لنكراني ) .
ـ في الصحّة مع استقلالهما نظر . ( سيستاني ) .
[٤] . ممّا يكون قصده منافياً مع وقوعه جزءً فتبطل الصلاة به للزيادة وربّما لجهة اُخرى أيضاً كصدق كلام الادمي عليه، ويختص البطلان بصورة العمد أو كونه ممّا تضر زيادته ولو سهواً كالركوع والسجدتين على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٥] . أي بطلت الصلاة مطلقاً إذا كان الإتيان عمداً ، وفي الأركان ولو سهواً . ( خميني ) .
[٦] . بل حتّى فيهما . ( سيستاني ) .
[٧] . بل مطلقاً على الأحوط . ( خميني ) .
ـ لا فرق بين القرآن والذكر وبين غيرهما ، ولعدم البطلان في الجميع وجه غير بعيد . ( خوئي ) .