العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٥ - فصل في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها
لمثله١ وإن كان الأحوط٢ الترك، خصوصاً مع وجود غيره، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.
(مسألة ٨): يجوز٣ إمامة المرأة لمثلها، ولا يجوز٤ للرجل ولا للخنثى.
(مسألة ٩): يجوز إمامة الخنثى للاُنثى٥ دون الرجل، بل ودون الخنثى.
(مسألة ١٠): يجوز٦ إمامة غير البالغ لغير البالغ٧.
(مسألة ١١): الأحوط٨ عدم إمامة الأجذم والأبرص، والمحدود بالحدّ الشرعيّ بعد التوبة، والأعرابي إلاّ لأمثالهم، بل مطلقاً، وإن كان الأقوى الجواز٩ في الجميع١٠ مطلقاً.
(مسألة ١٢): العدالة ملكة١١ الاجتناب١٢ عن الكبائر١٣
وعن الإصرار على الصغائر،
١ . فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (خوئي).
٢ . لا يترك. (خميني ـ سيستاني).
٣ . قد مرّ أنّ مقتضى الاحتياط اللاّزم خلافه، وكذا في المسألة الآتية. (لنكراني).
٤ . بل يجوز لها، كما مرّ. (صانعي).
٥ . بل والرجل والخنثى. (صانعي).
٦ . محلّ إشكال، بل عدم الجواز لا يخلو من قرب. (خميني).
ـ محلّ إشكال. (سيستاني).
٧ . فيه إشكال، نعم لا بأس بها تمريناً. (خوئي).
ـ بل للبالغ، كما مرّت الإشارة إليه. (صانعي).
٨ . لا يترك. (خميني ـ لنكراني).
ـ لا يترك في المحدود بعد التوبة مطلقاً. (سيستاني).
٩ . في الثلاثة الاُولى لغير أمثالهم ممنوعة. (صانعي).
١٠ . لا يترك الاحتياط بترك الائتمام بالمحدود وبالأعرابي. (خوئي).
١١ . بل هي عبارة عن الملكة الباعثة على إتيان الواجبات وترك خصوص الكبائر من المحرّمات مع تحقّق الإتيان والترك خارجاً، وكذا ملكة المروءة. (لنكراني).
ـ تقدّم الكلام حولها في (المسألة ٢٣) من مباحث التقليد. (سيستاني).
١٢ . الظاهر أنّها نفس الاجتناب عن المعاصي، الناشئ عن تلك الملكة; لأنّ العدالة هي الاستقامة. (صانعي).
١٣ . بل هي استقامة عملية في جادة الشرع بإتيان الواجبات وترك المحرمات كبيرة كانت أو صغيرة، وأمّا ارتكاب ما ينافي المروة فلا يضرّ بالعدالة ما لم ينطبق عليه عنوان من العناوين المحرمة. (خوئي).