العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٢ - فصل في صلاة المسافر
فصل
في أحكام الصلوات المندوبة
جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً، وكذا ماشياً وراكباً، وفي المحمل والسفينة، لكن إتيانها قائماً أفضل حتّى الوتيرة[١] وإن كان الأحوط[٢] الجلوس فيها، وفي جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال[٣].
(مسألة ١): يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً وبعضها قائماً.
(مسألة ٢): يستحبّ[٤] إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة; مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين وهكذا.
(مسألة ٣): إذا صلّى جالساً وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمّها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة.
(مسألة ٤): لا فرق في الجلوس بين كيفيّاته، فهو مخيّر بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين،
[١] . تقدّم أنّ المتعين فيها الجلوس . ( خوئي ) .
ـ تقدّم أنّ فيها الجلوس . ( صانعي ) .
[٢] . لا يترك . ( لنكراني ) .
ـ لا يترك كما تقدّم . ( سيستاني ) .
[٣] . لا بأس بالإتيان بها رجاء ، بل الجواز لا يخلو من وجه . ( خميني ) .
ـ بل الأقوى عدم الجواز . ( صانعي ) .
ـ لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية . ( سيستاني ) .
[٤] . فيه تأمّل والأحوط الإتيان بها في المرة الثانية رجاءً . ( سيستاني ) .