العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٥ - فصل في شرائط قبول الصلاة وزيادة ثوابها
لا ينافي قاعدة الوقف.
السابع: الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه.
الثامن: وضع الإصبعين في الاُذنين في الأذان.
التاسع: مدّ الصوت في الأذان ورفعه، ويستحبّ
الرفع في الإقامة أيضاً، إلاّ أنّه
دون الأذان.
العاشر: الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين[١] أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت، بل أو تكلّم لكن في غير[٢] الغداة، بل لا يبعد كراهته فيها.
(مسألة ١): لو اختار السجدة، يستحبّ أن يقول
في سجوده: «ربّ سجدت لك خاضعاً خاشعاً» أو يقول: «لا إله إلاّ أنت
سجدتُ لك خاضعاً خاشعاً» ولو اختار القعدة يستحبّ أن يقول: «اللهمّ اجعل
قلبي بارّاً ورزقي دارّاً وعملي سارّاً واجعل لي عند قبر نبيّك قراراً ومستقرّاً»
ولو اختار الخطوة أن يقول: «بالله أستفتح وبمحمّد٦
أستنجح وأتوجّه، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد واجعلني بهم وجيهاً في
الدنيا والآخرة
ومن المقرّبين».
(مسألة ٢): يستحبّ لمن سمع المؤذّن يقول: «أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله» أن يقول: «وأنا أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمّداً رسول الله٦ أكتفي بها عن كلّ من أبى وجحد، وأعين بها من أقرّ وشهد».
(مسألة ٣): يستحبّ في المنصوب للأذان أن يكون عدلاً رفيع الصوت، مبصراً بصيراً بمعرفة الأوقات، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها.
[١] . يأتي بهما في صلاة المغرب رجاء ، والأولى الفصل فيها بغيرهما . ( خميني ) .
ـ والأولى الفصل في صلاة المغرب بغيرهما . ( لنكراني ) .
[٢] . استدراك عن التكلّم . ( خميني ) .