العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٩ - ختام فيه مسائل متفرّقة
ويحتمل الاكتفاء[١]
بالإتيان بالقراءة[٢] والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان[٣]ذلك بعد الإتيان بالقنوت، بدعوى أنّ وجوب
القراءة عليه معلوم; لأنّه إمّا تركها أو ترك السجدتين، فعلى
التقديرين يجب الإتيان بها ويكون الشكّ بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير
الذي هو القنوت[٤]،
وأمّا إذا كان قبل الدخول في
القنوت، فيكفي الإتيان
بالقرائة; لأنّ الشكّ فيها في محلّها، وبالنسبة إلى السجدتين بعد
التجاوز، وكذا الحال لو علم بعد القيام[٥]
إلى الثالثة أنّه إمّا ترك السجدتين أو التشهّد، أو ترك سجدة واحدة أو
التشهّد، وأمّا لو كان قبل القيام[٦]
[١] . وهو المتعين مطلقاً وان لم يدخل في القنوت . ( سيستاني ) .
[٢] . هذا الاحتمال هو الأظهر ، لا لأنّ الشكّ في السجدتين بعد الدخول في القنوت شكّ بعد التجاوز فإنّ القنوت المأتي به خارج عن أجزاء الصلاة يقيناً فلا يتحقّق به التجاوز عن المحلّ ، بل لأنّ الشكّ في القراءة شكّ في المحلّ ، والشكّ في السجدتين بعد القيام شكّ بعد التجاوز ، فينحلّ العلم الإجمالي لا محالة . ( خوئي ) .
[٣] . ومحلّ الإشكال إنّما هي هذه الصورة، والظاهر فيها وجوب العود لتداركهما، وأمّا غير هذه الصورة فالحكم فيه لزوم القراءة لبقاء محلّه الشكّي،وجريان قاعدة التجاوز بالإضافة إلى السجدتين.(لنكراني).
[٤] . بل هو القيام . ( لنكراني ) .
ـ هذا من سهو القلم وصحيحه (هوالقيام) كما تشهد له الفقرة التالية الموجودة في بعض النسخ.(سيستاني).
[٥] . ليس الحال كما ذكره ، فإنّه مع العلم بترك السجدتين أو التشهّد أو العلم بترك سجدة واحدة أو التشهّد حال القيام يعلم بزيادة القيام وأنّه خارج من أجزاء الصلاة فلا يتحقّق به التجاوز عن المحلّ ، وبما أنّ التشهّد المأمور به لم يؤت به فلابدّ من الرجوع والإتيان بالسجدة المشكوك فيها ثمّ التشهّد والإتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد على القول به ، وبما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا كان العلم المزبور قبل الدخول في القيام . ( خوئي ) .
ـ بل حكمه حكم الصورة الآتية ولا حاجة إلى الاعادة فيهما . ( سيستاني ) .
[٦] . لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد مع عدم وجوب الإعادة . ( خميني ) .