العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٤ - فصل في القيام
الإتيان[١]،
وإن شكّ بعد إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا، بنى على العدم[٢]، لكنّ الأحوط إبطالها[٣]
بأحد المنافيات ثمّ استئنافها، وإن شكّ في الصحّة بعد الدخول فيما بعدها
بنى على الصحّة، وإذا كبّر ثمّ شكّ[٤]
فيكونه تكبيرة الإحرام أوتكبيرة الركوع بنى على أنّه للإحرام[٥].
[١] . يشكل ذلك قبل الدخول في القراءة ، ولا بأس بالإتيان بها رجاء . ( خوئي ) .
[٢] . الأقوى هو البناء على الصحّة . ( خميني ) .
ـ الأظهر هو البناء على الصحّة . ( خوئي ) .
ـ الأقوى هو البناء على الصحّة ، حيث إنّه لا موضوعيّة للدخول في الغير في قاعدة التجاوز ، وإنّما يكون طريقاً لإحراز التجاوز ، وهو حاصل في المورد كما لا يخفى . ( صانعي ) .
ـ بل الظاهر البناء على الصحّة، والأحوط الإتمام والإعادة . ( لنكراني ) .
ـ بل يبني على الصحّة . ( سيستاني ) .
[٣] . بل تكرارها بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق أو اتمام الصلاة ثم استئنافها . ( سيستاني ) .
[٤] . وهو قائم . ( خميني ) .
ـ أي في حال القيام . ( لنكراني ) .
[٥] . فيأتي بالقراءة إلاّ إذا كان شكّه بعد الهوي إلى الركوع . ( سيستاني ) .