العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٨ - فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً
سفر في غير عمله; بخلاف ما ذكرنا أوّلاً، فإنّه مشتغل بعمل
السفر، غاية الأمر أنّه
تبدّل خصوصيّة الشغل إلى خصوصيّة
اُخرى، فالمناط هو الاشتغال[١]
بالسفر وإن اختلف نوعه.
(مسألة ٥٢): السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً منها يتمّ،
والأحوط
الجمع.
(مسألة ٥٣): الراعي الذي ليس له مكان مخصوص[٢] يتمّ.
(مسألة ٥٤): التاجر الذي يدور في تجارته يتمّ.
(مسألة ٥٥): من سافر معرضاً عن وطنه لكنّه لم يتّخذ وطناً غيره يقصّر[٣].
(مسألة ٥٦): من كان في أرض واسعة قد اتّخذها مقرّاً إلاّ أنّه كلّ سنة مثلا في مكان منها، يقصّر إذا سافر عن مقرّ سنته.
(مسألة ٥٧): إذا شكّ في أنّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيّام أو أقلّ، بقي على التمام.
الثامن: الوصول إلى حدّ الترخّص، وهو المكان الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد
[١] . بل المناط كثرة السفر . ( صانعي ) .
[٢] . بل ولو كان له مكان مخصوص . ( خوئي ) .
ـ بل مطلقاً ما دام يعد السفر عملا له . ( سيستاني ) .
[٣] . إذا لم يتّخذالسفر عمله، ولم يكن عازماً على عدم اتّخاذ الوطن، كالسائح الذي لم يتّخذ وطناً .(خميني).
ـ هذا فيما إذا لم يبن على عدم اتّخاذ الوطن . ( خوئي ) .
ـ ما لم يعنون بأحد العناوين الموجبة للتمام . ( صانعي ) .
ـ إذا لم يتّخذ السفر عملاً وكان عازماً على اتخاذ الوطن . ( لنكراني ) .
ـ بشرط ان لا يصدق عليه أحد العناوين الموجبة للتمام ككون بيته معه . ( سيستاني ) .