العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٨ - فصل في النـيّـة
ممّا لا يجوز فعله في الصلاة[١]، أو كان كثيراً.
(مسألة ١٣): إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام
الغير لم يبطل[٢]،
إلاّ إذا كان قصد
الجزئيّة تبعاً وكان من الأذكار
الواجبة، ولو قال: «الله أكبر» مثلا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير
لم يبطل[٣]،
مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئيّة.
(مسألة ١٤): وقت النيّة ابتداء الصلاة وهو حال تكبيرة الإحرام وأمره سهل بناء على الداعي، وعلى الإخطار اللازم اتّصال آخر النيّة المخطرة بأوّل التكبير وهو أيضاً سهل.
(مسألة ١٥): يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة; بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرّة، بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيّراً، وأمّا مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضرّ الغفلة، ولا يلزم الاستحضار الفعلي.
(مسألة ١٦): لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلاً أو بعد ذلك، أو نوى القاطع[٤] والمنافي فعلاً أو بعد ذلك، فإن أتمّ مع ذلك بطل[٥]، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان
[١] . ولو من جهة كون زيادته مطلقاً ولو من دون قصد الجزئية مبطلة . ( سيستاني ) .
[٢] . إذا كان أصل الإتيان بقصد الصلاة ورفع الصوت بقصد الاعلان ، وأ مّا مع التشريك في أصل الإتيان مشكل بل مبطل . ( صانعي ) .
ـ إذا قصد بالاعلام القربة . ( سيستاني ) .
[٣] . إذا كان أصل الإتيان بقصد الصلاة ورفع الصوت بقصد الإعلان ، وأمّا مع التشريك في أصل الإتيان مشكل أو مبطل ، حتّى مع كون الإعلان تبعاً . ( خميني ) .
[٤] . مع الالتفات إلى منافاته للصلاة ، وإلاّ فالأقوى عدم البطلان مع الإتمام أو الإتيان بالأجزاء على هذه الحالة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـ مع الالتفات إلى كونه قاطعاً ومنافياً للصلاة، وبدونه يكون الحكم بالبطلان بمجرّد النيّة مشكلاً، بل ممنوعاً . ( لنكراني ) .
[٥] . في نيّة القطع أو القاطع فعلاً دون الاستقبالي منهما ، حيث إنّ البطلان بنيّة القطع أو القاطع في الصلاة إنّما تكون لاستلزامها عدم صيرورة ما يأتي منه من الأجزاء بعدها جزءً للصلاة ، وهذا غير جار في الاستقبالي منهما كما لا يخفى ، وهذا التفصيل جار في الفرع التالي أيضاً . ( صانعي ) .