الوصائل الى الرسائل
(١)
تتمة الموضع الثالث اعتبار التجاوز
٥ ص
(٢)
الموضع الرابع استثناءات
١٣ ص
(٣)
الموضع الخامس أقسام الفراغ
٢٤ ص
(٤)
الموضع السادس حكم الشك في صحة الشيء المأتي به
٣٣ ص
(٥)
الموضع السابع المراد بالشك
٣٧ ص
(٦)
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الخير
٤١ ص
(٧)
وينبغي التنبيه على أمور
٦٣ ص
(٨)
الأول الصحة باعتقاد الفاعل أم الصحة الواقعية
٦٣ ص
(٩)
الثاني أصالة الصحة في العقود
٧٧ ص
(١٠)
الثالث صحة كل شيء بحسبه
٩٣ ص
(١١)
الرابع ترتيب جميع آثار الفعل الصحيح
١٠١ ص
(١٢)
الخامس عدم ترتّب الآثار الخارجية
١١٣ ص
(١٣)
السادس ورود أصالة الصحة
١١٧ ص
(١٤)
بقي الكلام في أصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات
١٢٥ ص
(١٥)
المقام الثاني تعارض الاستصحاب مع القرعة
١٣٦ ص
(١٦)
المقام الثالث تعارض الاستصحاب مع الأصول الثلاثة
١٤١ ص
(١٧)
الأول تعارض البراءة مع الاستصحاب
١٤١ ص
(١٨)
الثاني تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب
١٥٧ ص
(١٩)
الثالث التخيير
١٦٠ ص
(٢٠)
وأما الكلام في تعارض الاستصحابين
١٦١ ص
(٢١)
القسم الأول أدلة تقديم الاستصحاب السببي
١٦٥ ص
(٢٢)
القسم الثاني الشك المسبّب عن أمر ثالث
٢٠٩ ص
(٢٣)
أما الأوليان أحدهما عدم الترجيح في تعارض الاستصحابين
٢١٣ ص
(٢٤)
الدعوى الثانية الرجوع للتساقط عند فقد المرجح
٢١٩ ص
(٢٥)
الصورة الثالثة ما يعمل فيه بالاستصحابين
٢٣٧ ص
(٢٦)
الصورة الرابعة ما يعمل فيه بأحد الاستصحابين
٢٣٩ ص
(٢٧)
خاتمة في التعادل والتراجيح
٢٥١ ص
(٢٨)
المقام الأول في المتكافلين
٣٣٧ ص
(٢٩)
المقام الثاني في التراجيح
٣٨٧ ص
(٣٠)
المقام الأول الترجيح بالمزايا
٣٨٨ ص
(٣١)
المحتويات
٣٩٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٢٤ - السادس ورود أصالة الصحة

مستند إلى عدم السبب الشرعي ، فإذا شك فيه بني على البقاء وعدم وجود السبب ، ما لم يدلّ دليل على كون الموجود المردّد بين السبب وغيره ؛ هو السبب.

فإذن : لا منافاة بين الحكم بترتّب الآثار المترتّبة على البيع الصادر من غير بالغ ، وترتّب الآثار المترتّبة على البيع الصادر عن بالغ ، لأن الثاني يقتضي انتقال المال عن البائع ، والأوّل لا يقتضيه ، لا أنّه يقتضي عدمه.

______________________________________________________

(مستند إلى عدم السبب الشرعي) الذي هو النقيض ، لا الضدّ كما عرفت (فإذا شك فيه) أي : في البقاء على الحالة السابقة للشك في السبب الشرعي (بني على البقاء وعدم وجود السبب) الشرعي (ما لم يدلّ دليل) مثل أصل الصحة (على كون الموجود) وهو البيع الواقع خارجا (المردّد بين السبب وغيره ، هو السبب) فإذا دلّ أصل الصحة على انه الموجود سبب انتفى الشك وتحقق البيع.

(فإذن : لا منافاة بين الحكم بترتّب الآثار المترتّبة على) الضد وهو : (البيع الصادر من غير بالغ) كالنذر على وقوع العقد من غير بالغ (وترتّب الآثار المترتّبة على) السبب وهو : (البيع الصادر عن بالغ) وذلك لأن أصل الصحة يفيد صدور العقد من البالغ فيترتّب عليه آثار الصحة ، واستصحاب عدم البلوغ يفيد صدور العقد من غير البالغ ، لكنه لا يوجب الفساد ، لأنه ـ كما عرفت ـ ضد وليس نقيضا ، فيترتب عليه أثر الضد وهو : وجوب الوفاء بالنذر بلا منافاة بين الحكمين.

وإنّما لا تنافي بين الحكمين (لأن الثاني) أي : الحكم بصدور البيع من البالغ لأجل أصالة الصحّة (يقتضي انتقال المال عن البائع) إلى المشتري (و) هو معنى الصحة ، بينما (الأوّل) وهو الحكم بصدور البيع من غير البالغ لأجل استصحاب عدم البلوغ (لا يقتضيه) أي : لا يقتضي الانتقال (لا أنّه يقتضي عدمه) أي :