في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٦ - ثالثا أدلة القول بخمس تكبيرات من السنة النبوية
و نقل في فتح الباري عن كتاب المبسوط في الفقه الحنفي عن أبي يوسف أنه كان يكبر خمساً ٣٣.
و نُقل عن محمد بن علي بن عمران التميمي المالكي أنه ذكر في كتاب له باسم فوائد مسلم: «أن زيداً كبّر خمساً و أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان كذلك يكبّرها، و لكن ترك هذا المذهب لأنه صار علماً على القول بالرفض» ٣٤.
و في حاشية السندي على سنن النسائي في تعليقه على كلام ابن أبي ليلى أن زيداً صلّى على جنازة فكبّر عليها خمساً، قال السندي: «قالوا كانت التكبيرات على الجنائز مختلفة أولًا ثمّ رفع الخلاف و اتفق الأمر على أربع إلّا أن بعض الصحابة ما علموا بذلك فكانوا يعملون بما عليه الأمر أولًا و الله تعالى أعلم» ٣٥.
و بجمع التعليق مع الأصل تصبح النتيجة أن الأصل الأولي للتكبيرات على الجنازة هي خمس، أو لا أقل أن القول بالخمس كان أكثر شيوعاً و انتشاراً، بحيث إن بعض الصحابة بقوا عليه رغم ما جرى من الاتفاق على الأربع.