المختصر في الحياة العلمية لزعيم الطائفة السيد الخوئي - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٦ - المورد الخامس مسألة الإرث
ومؤنة زائدة. ومن هذا القبيل العم والعمة والخال والخالة، فإن المشهور ان القسمة بينهم بالتفاضل إذا كانوا جميعا لأبوين أو لأب. ولكنه قدّس سرّه قد أفتى بالتساوي بعين النكتة المتقدمة.
والضابط العام لذلك: ان مقتضى القاعدة في كل مورد ورد الأمر بتقسيم المال بين آحاد جماعة من دون التقييد بخصوصية زائدة لا كماً ولا كيفاً هو التقسيم بينهم بالتساوي، وأما التقسيم بالتفاضل بأخذ الاعتبارات كالذكورة أو الأنوثة أو غيرهما، فهو بحاجة إلى قرينة ومؤنة زائدة.
وقد خرجنا عن مقتضى هذه القاعدة في باب الإرث بالنسبة إلى الطبقة الأولى الذين يرثون من الميت مباشرة كالأولاد و الآباء والأمهات، وبالنسبة إلى الأخوة والأخوات والأجداد والجدات من الطبقة الثانية إذا كانوا جميعا من الأبوين أو الأب، وذلك للنص من الكتاب والسنة، وأما إذا كانوا من الأم فقط، فالتقسيم بينهم بالتساوي،