المختصر في الحياة العلمية لزعيم الطائفة السيد الخوئي
(١)
مقدمة
٣ ص
(٢)
الأول
٣ ص
(٣)
الثاني
٦ ص
(٤)
الأولى
١٠ ص
(٥)
الثانية
١٠ ص
(٦)
الثالثة
١٠ ص
(٧)
وسر هذا النجاح الكبير والتوفيق العظيم للسيد الأستاذ الإمام الخوئي قدّس سرّه يتمثل بالنقاط التالية
١٥ ص
(٨)
النقطة الأولى
١٥ ص
(٩)
النقطة الثانية
١٦ ص
(١٠)
النقطة الثالثة
١٧ ص
(١١)
كمالاته النفسية وملاكاته الفاضلة
٢٠ ص
(١٢)
الإمام الخوئي وكمالاته النفسية
٢٠ ص
(١٣)
معاناته من قبل النظام البائد
٢٣ ص
(١٤)
الإمام الخوئي ومعاناته
٢٣ ص
(١٥)
بعض النظريات الابتكارية للسيد الخوئي قدّس سرّه في الفقه والأصول
٢٧ ص
(١٦)
المقدمة
٢٧ ص
(١٧)
الأبحاث الأصولية وموارد الإبداع فيها
٣٢ ص
(١٨)
المورد الأول نظرية التعهد ومسألة الوضع
٣٢ ص
(١٩)
المورد الثاني نظرية الإبراز ومسألة الإنشاء
٣٤ ص
(٢٠)
المورد الثالث نظرية التحصيص في وضع الحروف
٣٦ ص
(٢١)
المورد الرابع نظرية عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية
٣٧ ص
(٢٢)
المورد الخامس نظرية التعارض في الواجبات الضمنية
٣٨ ص
(٢٣)
المورد السادس زيادة في أقسام الاستصحاب الكلي
٣٩ ص
(٢٤)
المورد السابع مسألة الشهرة الفتوائية
٤٠ ص
(٢٥)
المورد الثامن مسألة أطلاق الدليل
٤٣ ص
(٢٦)
المورد التاسع مسألة الاستصحاب
٤٥ ص
(٢٧)
المورد العاشر مثبتات الأمارات والأصول
٤٦ ص
(٢٨)
المورد الحادي عشر أصولية المسألة
٤٧ ص
(٢٩)
المورد الثاني عشر مسألة مفهوم الوصف
٤٨ ص
(٣٠)
الأبحاث الفقهية وموارد الإبداع فيها
٥٠ ص
(٣١)
المورد الأول
٥٠ ص
(٣٢)
المورد الثاني بداية الشهر القمري
٥١ ص
(٣٣)
المورد الثالث الضمان نسبي للنقص الوارد في المال المتعلق للخمس
٥٣ ص
(٣٤)
المورد الرابع
٥٤ ص
(٣٥)
المورد الخامس مسألة الإرث
٥٥ ص
(٣٦)
الفهرس
٥٨ ص

المختصر في الحياة العلمية لزعيم الطائفة السيد الخوئي - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٦ - المورد الخامس مسألة الإرث

ومؤنة زائدة. ومن هذا القبيل العم والعمة والخال والخالة، فإن المشهور ان القسمة بينهم بالتفاضل إذا كانوا جميعا لأبوين أو لأب. ولكنه قدّس سرّه قد أفتى بالتساوي بعين النكتة المتقدمة.

والضابط العام لذلك: ان مقتضى القاعدة في كل مورد ورد الأمر بتقسيم المال بين آحاد جماعة من دون التقييد بخصوصية زائدة لا كماً ولا كيفاً هو التقسيم بينهم بالتساوي، وأما التقسيم بالتفاضل بأخذ الاعتبارات كالذكورة أو الأنوثة أو غيرهما، فهو بحاجة إلى قرينة ومؤنة زائدة.

وقد خرجنا عن مقتضى هذه القاعدة في باب الإرث بالنسبة إلى الطبقة الأولى الذين يرثون من الميت مباشرة كالأولاد و الآباء والأمهات، وبالنسبة إلى الأخوة والأخوات والأجداد والجدات من الطبقة الثانية إذا كانوا جميعا من الأبوين أو الأب، وذلك للنص من الكتاب والسنة، وأما إذا كانوا من الأم فقط، فالتقسيم بينهم بالتساوي،