المختصر في الحياة العلمية لزعيم الطائفة السيد الخوئي
(١)
مقدمة
٣ ص
(٢)
الأول
٣ ص
(٣)
الثاني
٦ ص
(٤)
الأولى
١٠ ص
(٥)
الثانية
١٠ ص
(٦)
الثالثة
١٠ ص
(٧)
وسر هذا النجاح الكبير والتوفيق العظيم للسيد الأستاذ الإمام الخوئي قدّس سرّه يتمثل بالنقاط التالية
١٥ ص
(٨)
النقطة الأولى
١٥ ص
(٩)
النقطة الثانية
١٦ ص
(١٠)
النقطة الثالثة
١٧ ص
(١١)
كمالاته النفسية وملاكاته الفاضلة
٢٠ ص
(١٢)
الإمام الخوئي وكمالاته النفسية
٢٠ ص
(١٣)
معاناته من قبل النظام البائد
٢٣ ص
(١٤)
الإمام الخوئي ومعاناته
٢٣ ص
(١٥)
بعض النظريات الابتكارية للسيد الخوئي قدّس سرّه في الفقه والأصول
٢٧ ص
(١٦)
المقدمة
٢٧ ص
(١٧)
الأبحاث الأصولية وموارد الإبداع فيها
٣٢ ص
(١٨)
المورد الأول نظرية التعهد ومسألة الوضع
٣٢ ص
(١٩)
المورد الثاني نظرية الإبراز ومسألة الإنشاء
٣٤ ص
(٢٠)
المورد الثالث نظرية التحصيص في وضع الحروف
٣٦ ص
(٢١)
المورد الرابع نظرية عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية
٣٧ ص
(٢٢)
المورد الخامس نظرية التعارض في الواجبات الضمنية
٣٨ ص
(٢٣)
المورد السادس زيادة في أقسام الاستصحاب الكلي
٣٩ ص
(٢٤)
المورد السابع مسألة الشهرة الفتوائية
٤٠ ص
(٢٥)
المورد الثامن مسألة أطلاق الدليل
٤٣ ص
(٢٦)
المورد التاسع مسألة الاستصحاب
٤٥ ص
(٢٧)
المورد العاشر مثبتات الأمارات والأصول
٤٦ ص
(٢٨)
المورد الحادي عشر أصولية المسألة
٤٧ ص
(٢٩)
المورد الثاني عشر مسألة مفهوم الوصف
٤٨ ص
(٣٠)
الأبحاث الفقهية وموارد الإبداع فيها
٥٠ ص
(٣١)
المورد الأول
٥٠ ص
(٣٢)
المورد الثاني بداية الشهر القمري
٥١ ص
(٣٣)
المورد الثالث الضمان نسبي للنقص الوارد في المال المتعلق للخمس
٥٣ ص
(٣٤)
المورد الرابع
٥٤ ص
(٣٥)
المورد الخامس مسألة الإرث
٥٥ ص
(٣٦)
الفهرس
٥٨ ص
المختصر في الحياة العلمية لزعيم الطائفة السيد الخوئي - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٥ - المورد الخامس مسألة الإرث
عنوان الزيادة على رأس ماله، لأن ماله متمثل في هذه الدار بما لها من المالية غير المحددة لكي يجب فيها الخمس، وهذا بخلاف ما إذا ملكه بالشراء، فإن رأس ماله معلوم ومحدد، فإذا باعه بازيد منه وجب الخمس في الزائد على رأس ماله.
المورد الخامس: مسألة الإرث
المشهور أن أولاد أخ لأبوين أو لأب يقتسمون المال بينهم بالتفاضل إن اختلفوا بالذكورة والأنوثة، ولكنه قدّس سرّه قد أبتكر نظرية جديدة وهي: أن المال يقسم بينهم بالتساوي وان كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة، بنكتة أن التقسيم بالتفاضل إنما ورد في الأولاد والأخوة والأخوات من الأب أو الأبوين، و التعدي إلى أولاد الأخوة والأخوات بحاجة إلى قرينة ولا قرينة لا من الداخل ولا من الخارج، مع أن الحكم يكون على خلاف القاعدة. فإذن مقتضى القاعدة هو تقسيم حصة الأب بين أولاده بالتساوي، والتفاضل بحاجة إلى دليل