المختصر في الحياة العلمية لزعيم الطائفة السيد الخوئي
(١)
مقدمة
٣ ص
(٢)
الأول
٣ ص
(٣)
الثاني
٦ ص
(٤)
الأولى
١٠ ص
(٥)
الثانية
١٠ ص
(٦)
الثالثة
١٠ ص
(٧)
وسر هذا النجاح الكبير والتوفيق العظيم للسيد الأستاذ الإمام الخوئي قدّس سرّه يتمثل بالنقاط التالية
١٥ ص
(٨)
النقطة الأولى
١٥ ص
(٩)
النقطة الثانية
١٦ ص
(١٠)
النقطة الثالثة
١٧ ص
(١١)
كمالاته النفسية وملاكاته الفاضلة
٢٠ ص
(١٢)
الإمام الخوئي وكمالاته النفسية
٢٠ ص
(١٣)
معاناته من قبل النظام البائد
٢٣ ص
(١٤)
الإمام الخوئي ومعاناته
٢٣ ص
(١٥)
بعض النظريات الابتكارية للسيد الخوئي قدّس سرّه في الفقه والأصول
٢٧ ص
(١٦)
المقدمة
٢٧ ص
(١٧)
الأبحاث الأصولية وموارد الإبداع فيها
٣٢ ص
(١٨)
المورد الأول نظرية التعهد ومسألة الوضع
٣٢ ص
(١٩)
المورد الثاني نظرية الإبراز ومسألة الإنشاء
٣٤ ص
(٢٠)
المورد الثالث نظرية التحصيص في وضع الحروف
٣٦ ص
(٢١)
المورد الرابع نظرية عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية
٣٧ ص
(٢٢)
المورد الخامس نظرية التعارض في الواجبات الضمنية
٣٨ ص
(٢٣)
المورد السادس زيادة في أقسام الاستصحاب الكلي
٣٩ ص
(٢٤)
المورد السابع مسألة الشهرة الفتوائية
٤٠ ص
(٢٥)
المورد الثامن مسألة أطلاق الدليل
٤٣ ص
(٢٦)
المورد التاسع مسألة الاستصحاب
٤٥ ص
(٢٧)
المورد العاشر مثبتات الأمارات والأصول
٤٦ ص
(٢٨)
المورد الحادي عشر أصولية المسألة
٤٧ ص
(٢٩)
المورد الثاني عشر مسألة مفهوم الوصف
٤٨ ص
(٣٠)
الأبحاث الفقهية وموارد الإبداع فيها
٥٠ ص
(٣١)
المورد الأول
٥٠ ص
(٣٢)
المورد الثاني بداية الشهر القمري
٥١ ص
(٣٣)
المورد الثالث الضمان نسبي للنقص الوارد في المال المتعلق للخمس
٥٣ ص
(٣٤)
المورد الرابع
٥٤ ص
(٣٥)
المورد الخامس مسألة الإرث
٥٥ ص
(٣٦)
الفهرس
٥٨ ص
المختصر في الحياة العلمية لزعيم الطائفة السيد الخوئي - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٠ - المورد الأول
الأبحاث الفقهية وموارد الإبداع فيها
المورد الأول:
ما إذا شك المكلف بعد الصلاة في أنه أغتسل من الجنابة قبلها أو لا. فالمشهور ان وظيفته إجراء قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة الماضية واستصحاب بقاء الجنابة بالنسبة إلى الصلاة الآتية. ولكنه قدّس سرّه تنبه هنا على نكتة أكثر استيعاباً وأدق عمقاً وهي ما إذا أحدث المكلف بعد الصلاة بالأصغر، فإنه حينئذ يعلم أجمالًا أما ببطلان الصلاة السابقة، أو وجوب الوضوء للصلاة الآتية، كما أنه يعلم أجمالًا اما ببطلان قاعدة الفراغ في الصلاة المتقدمة أو بطلان استصحاب بقاء الجنابة، إذ لا يمكن جريان كليهما معاً لاستلزامه المخالفة القطعية العملية، وعلى هذا فإن كان في الوقت، وجب عليه