المختصر في الحياة العلمية لزعيم الطائفة السيد الخوئي
(١)
مقدمة
٣ ص
(٢)
الأول
٣ ص
(٣)
الثاني
٦ ص
(٤)
الأولى
١٠ ص
(٥)
الثانية
١٠ ص
(٦)
الثالثة
١٠ ص
(٧)
وسر هذا النجاح الكبير والتوفيق العظيم للسيد الأستاذ الإمام الخوئي قدّس سرّه يتمثل بالنقاط التالية
١٥ ص
(٨)
النقطة الأولى
١٥ ص
(٩)
النقطة الثانية
١٦ ص
(١٠)
النقطة الثالثة
١٧ ص
(١١)
كمالاته النفسية وملاكاته الفاضلة
٢٠ ص
(١٢)
الإمام الخوئي وكمالاته النفسية
٢٠ ص
(١٣)
معاناته من قبل النظام البائد
٢٣ ص
(١٤)
الإمام الخوئي ومعاناته
٢٣ ص
(١٥)
بعض النظريات الابتكارية للسيد الخوئي قدّس سرّه في الفقه والأصول
٢٧ ص
(١٦)
المقدمة
٢٧ ص
(١٧)
الأبحاث الأصولية وموارد الإبداع فيها
٣٢ ص
(١٨)
المورد الأول نظرية التعهد ومسألة الوضع
٣٢ ص
(١٩)
المورد الثاني نظرية الإبراز ومسألة الإنشاء
٣٤ ص
(٢٠)
المورد الثالث نظرية التحصيص في وضع الحروف
٣٦ ص
(٢١)
المورد الرابع نظرية عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية
٣٧ ص
(٢٢)
المورد الخامس نظرية التعارض في الواجبات الضمنية
٣٨ ص
(٢٣)
المورد السادس زيادة في أقسام الاستصحاب الكلي
٣٩ ص
(٢٤)
المورد السابع مسألة الشهرة الفتوائية
٤٠ ص
(٢٥)
المورد الثامن مسألة أطلاق الدليل
٤٣ ص
(٢٦)
المورد التاسع مسألة الاستصحاب
٤٥ ص
(٢٧)
المورد العاشر مثبتات الأمارات والأصول
٤٦ ص
(٢٨)
المورد الحادي عشر أصولية المسألة
٤٧ ص
(٢٩)
المورد الثاني عشر مسألة مفهوم الوصف
٤٨ ص
(٣٠)
الأبحاث الفقهية وموارد الإبداع فيها
٥٠ ص
(٣١)
المورد الأول
٥٠ ص
(٣٢)
المورد الثاني بداية الشهر القمري
٥١ ص
(٣٣)
المورد الثالث الضمان نسبي للنقص الوارد في المال المتعلق للخمس
٥٣ ص
(٣٤)
المورد الرابع
٥٤ ص
(٣٥)
المورد الخامس مسألة الإرث
٥٥ ص
(٣٦)
الفهرس
٥٨ ص

المختصر في الحياة العلمية لزعيم الطائفة السيد الخوئي - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٤ - المورد الرابع

يكون النقص نسبياً، فلو فرضنا أن تسعة أعشار هذا المال للمالك وعشر منه للإمام (ع)، كان النقص وارداً على المجموع بالنسبة لا على خصوص الزيادة، وعليه فكلما نقص منه يكون تسعة أعشاره على المالك وعشره على الإمام (ع). وبذلك تختلف نظريته قدّس سرّه عن نظرية المشهور اختلافا موضوعيا ولها آثار عملية في الفقه.

المورد الرابع‌

إذا ملك شخص مالًا بالهبة أو الحيازة أو الإحياء، فإن المشهور بين الفقهاء عدم الفرق بينه وبين ما إذا ملكه بالشراء، فإنه لا يجب عليه خمس زيادة القيمة في كلا الموردين إلا إذا باعه بهذه الزيادة، فإن الزيادة تدخل حينئذ في أرباح سنة البيع. ولكنه قدّس سرّه فرق بينهما على أساس نكتة دقيقة، وهي إن ما ملكه بالهبة أو الحيازة قد ملكه بماله من المالية من دون أن تكون محددة بحد خاص، وعليه فإذا ازدادت قيمته السوقية وباعه بهذه الزيادة، فلا يصدق على الزائد