الميزان في تفسير القرآن
(١)
تعليم القرآن وقرانه العلم بالعمل
١٨ ص
(٢)
كلام في الامتحان وحقيقته
٣١ ص
(٣)
معنى العفو والمغفرة في القرآن
٥١ ص
(٤)
كلام في التوكل
٦٥ ص
(٥)
فهرس أسامي شهداء أحد
٧٤ ص
(٦)
مقايسة بين القرآن والتوراة في أمر النساء
٨٩ ص
(٧)
1 ـ الانسان والاجتماع
٩٢ ص
(٨)
2 ـ الانسان ونموه في اجتماعه
٩٢ ص
(٩)
3 ـ الاسلام وعنايته بالاجتماع
٩٤ ص
(١٠)
4 ـ اعتبار الاسلام رابطة الفرد والمجتمع
٩٥ ص
(١١)
5 ـ هل تقبل سنة الاسلام الاجتماعية الاجزاء والبقاء؟
٩٨ ص
(١٢)
6 ـ بماذا يتكون ويعيش الاجتماع الاسلامي؟
١٠٧ ص
(١٣)
7 ـ منطقان منطق التعقل ومنطق الاحساس
١١٢ ص
(١٤)
8 ـ ما معنى ابتغاء الاجر عند الله والاعراض عن غيره؟
١١٤ ص
(١٥)
9 ـ ما معنى الحرية في الاسلام؟
١١٦ ص
(١٦)
10 ـ ما هو الطريق إلى التحول والكامل في المجتمع الاسلامي؟
١١٧ ص
(١٧)
11 ـ هل الدين يفي بإسعاد هذه الحياة الحاضرة؟
١٢٠ ص
(١٨)
12 ـ من الذي يتقلد ولاية المجتمع في الاسلام؟ وما سيرته؟
١٢١ ص
(١٩)
13 ـ ثغر المملكة الاسلامية هو الاعتقاد دون الحدود الطبيعية أو الاصطلاحية
١٢٥ ص
(٢٠)
14 ـ الاسلام اجتماعي بجميع شؤونه
١٢٦ ص
(٢١)
15 ـ الدين الحق هو الغالب على الدنيا بالآخرة
١٣١ ص
(٢٢)
في عمر النوع الانساني والانسان الأولي
١٣٩ ص
(٢٣)
في أن النسل الحاضر ينتهي إلى آدم وزوجته
١٤١ ص
(٢٤)
في أن الانسان نوع مستقل غير متحول من نوع آخر
١٤٣ ص
(٢٥)
في تناسل الطبقة الثانية من الانسان
١٤٤ ص
(٢٦)
في الجاهلية الأولى
١٥١ ص
(٢٧)
كيف ظهرت الدعوة الاسلامية؟
١٥٥ ص
(٢٨)
في أن جميع المال لجميع الناس ثم الاختصاص
١٧١ ص
(٢٩)
1 ـ النكاح من مقاصد الطبيعة
١٧٨ ص
(٣٠)
2 ـ استيلاء الذكور على الإناث
١٨٢ ص
(٣١)
3 ـ تعدد الزوجات
١٨٢ ص
(٣٢)
في تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم
١٩٥ ص
(٣٣)
في رجوع العمل إلى صاحبه
٢٠١ ص
(٣٤)
كلام في الإرث على وجه كلي
٢١٢ ص
(٣٥)
بحث علمي في فصول
٢٢٢ ص
(٣٦)
1 ـ ظهور الإرث
٢٢٢ ص
(٣٧)
2 ـ تحول الإرث تدريجا
٢٢٣ ص
(٣٨)
3 ـ الوراثة بين الأمم المتمدنة
٢٢٤ ص
(٣٩)
4 ـ ماذا صنع الاسلام والظرف هذا الظرف؟
٢٢٦ ص
(٤٠)
5 ـ علام استقر حال النساء والأيتام في الاسلام؟
٢٢٨ ص
(٤١)
6 ـ قوانين الإرث الحديثة
٢٣١ ص
(٤٢)
7 ـ مقايسة ما بين هذه السنن
٢٣٢ ص
(٤٣)
8 ـ الوصية
٢٣٣ ص
(٤٤)
كلام في التوبة وفيه أبحاث
٢٤٤ ص
(٤٥)
كلام في معنى الابن شرعا
٣١١ ص
(٤٦)
في حكمة تحريم محرمات النكاح
٣١٣ ص
(٤٧)
كلام في الكبائر والصغائر وتكفير السيئات
٣٢٤ ص
(٤٨)
كلام في حقيقة قرآنية
٣٣٩ ص
(٤٩)
كلام في معنى قيمومة الرجال على النساء
٣٤٦ ص
(٥٠)
كلام في الغيرة والعصبية
٤٢٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص

الميزان في تفسير القرآن - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٢٨ - ٥ ـ علام استقر حال النساء والأيتام في الاسلام؟

الميت بواسطة واحدة وهي الأب أو الأم أو هما معا ، والثالثة العم والعمة والخال والخالة ، وهي تتقرب إلى الميت بواسطتين.

وهما أب الميت أو أمه وجده أو جدته ، وعلى هذا القياس ، والأولاد في كل طبقة يقومون مقام آبائهم ويمنعون الطبقة اللاحقة وروعي حال الزوجين لاختلاط دمائهما بالزواج مع جميع الطبقات فلا يمنعهما طبقة ولا يمنعان طبقة.

ثم استنتج من الأصل الثاني اختلاف الذكر والأنثى في غير الأم والكلالة المتقربة بالأم بأن للذكر مثل حظ الأنثيين.

والسهام الستة المفروضة في الإسلام ( النصف والثلثان والثلث والربع والسدس والثمن ) وإن اختلفت ، وكذا المال الذي ينتهي إلى أحد الوراث وإن تخلف عن فريضته غالبا بالرد أو النقص الوارد وكذا الأب والأم وكلالة الأم وإن تخلفت فرائضهم عن قاعدة « للذكر مثل حظ الأنثيين » ولذلك يعسر البحث الكلي الجامع في باب الإرث إلا أن الجميع بحسب اعتبار النوع في تخليف السابق للاحق يرجع إلى استخلاف أحد الزوجين للآخر واستخلاف الطبقة المولدة وهم الآباء والأمهات للطبقة المتولدة وهم الأولاد ، والفريضة الإسلامية في كل من القبيلين أعني الأزواج والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.

وينتج هذا النظر الكلي أن الإسلام يرى اقتسام الثروة الموجودة في الدنيا بالثلث والثلثين فللأنثى ثلث وللذكر ثلثان هذا من حيث التملك لكنه لا يرى نظير هذا الرأي في الصرف للحاجة فإنه يرى نفقة الزوجة على الزوج ويأمر بالعدل المقتضي للتساوي في المصرف ويعطي للمرأة استقلال الإرادة والعمل فيما تملكه من المال لا مداخلة للرجل فيه ، وهذه الجهات الثلاث تنتج أن للمرأة أن تتصرف في ثلثي ثروة الدنيا ( الثلث الذي تملكها ونصف الثلثين الذين يملكهما الرجل ) وليس في قبال تصرف الرجل إلا الثلث.

٥ ـ علام استقر حال النساء واليتامى في الإسلام : أما اليتامى فهم يرثون كالرجال الأقوياء ، ويربون وينمي أموالهم تحت ولاية الأولياء كالأب والجد أو عامة المؤمنين أو الحكومة الإسلامية حتى إذا بلغوا النكاح وأونس منهم الرشد دفعت إليهم أموالهم واستووا على مستوى الحياة المستقلة ، وهذا أعدل السنن المتصورة في حقهم.