الميزان في تفسير القرآن
(١)
تعليم القرآن وقرانه العلم بالعمل
١٨ ص
(٢)
كلام في الامتحان وحقيقته
٣١ ص
(٣)
معنى العفو والمغفرة في القرآن
٥١ ص
(٤)
كلام في التوكل
٦٥ ص
(٥)
فهرس أسامي شهداء أحد
٧٤ ص
(٦)
مقايسة بين القرآن والتوراة في أمر النساء
٨٩ ص
(٧)
1 ـ الانسان والاجتماع
٩٢ ص
(٨)
2 ـ الانسان ونموه في اجتماعه
٩٢ ص
(٩)
3 ـ الاسلام وعنايته بالاجتماع
٩٤ ص
(١٠)
4 ـ اعتبار الاسلام رابطة الفرد والمجتمع
٩٥ ص
(١١)
5 ـ هل تقبل سنة الاسلام الاجتماعية الاجزاء والبقاء؟
٩٨ ص
(١٢)
6 ـ بماذا يتكون ويعيش الاجتماع الاسلامي؟
١٠٧ ص
(١٣)
7 ـ منطقان منطق التعقل ومنطق الاحساس
١١٢ ص
(١٤)
8 ـ ما معنى ابتغاء الاجر عند الله والاعراض عن غيره؟
١١٤ ص
(١٥)
9 ـ ما معنى الحرية في الاسلام؟
١١٦ ص
(١٦)
10 ـ ما هو الطريق إلى التحول والكامل في المجتمع الاسلامي؟
١١٧ ص
(١٧)
11 ـ هل الدين يفي بإسعاد هذه الحياة الحاضرة؟
١٢٠ ص
(١٨)
12 ـ من الذي يتقلد ولاية المجتمع في الاسلام؟ وما سيرته؟
١٢١ ص
(١٩)
13 ـ ثغر المملكة الاسلامية هو الاعتقاد دون الحدود الطبيعية أو الاصطلاحية
١٢٥ ص
(٢٠)
14 ـ الاسلام اجتماعي بجميع شؤونه
١٢٦ ص
(٢١)
15 ـ الدين الحق هو الغالب على الدنيا بالآخرة
١٣١ ص
(٢٢)
في عمر النوع الانساني والانسان الأولي
١٣٩ ص
(٢٣)
في أن النسل الحاضر ينتهي إلى آدم وزوجته
١٤١ ص
(٢٤)
في أن الانسان نوع مستقل غير متحول من نوع آخر
١٤٣ ص
(٢٥)
في تناسل الطبقة الثانية من الانسان
١٤٤ ص
(٢٦)
في الجاهلية الأولى
١٥١ ص
(٢٧)
كيف ظهرت الدعوة الاسلامية؟
١٥٥ ص
(٢٨)
في أن جميع المال لجميع الناس ثم الاختصاص
١٧١ ص
(٢٩)
1 ـ النكاح من مقاصد الطبيعة
١٧٨ ص
(٣٠)
2 ـ استيلاء الذكور على الإناث
١٨٢ ص
(٣١)
3 ـ تعدد الزوجات
١٨٢ ص
(٣٢)
في تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم
١٩٥ ص
(٣٣)
في رجوع العمل إلى صاحبه
٢٠١ ص
(٣٤)
كلام في الإرث على وجه كلي
٢١٢ ص
(٣٥)
بحث علمي في فصول
٢٢٢ ص
(٣٦)
1 ـ ظهور الإرث
٢٢٢ ص
(٣٧)
2 ـ تحول الإرث تدريجا
٢٢٣ ص
(٣٨)
3 ـ الوراثة بين الأمم المتمدنة
٢٢٤ ص
(٣٩)
4 ـ ماذا صنع الاسلام والظرف هذا الظرف؟
٢٢٦ ص
(٤٠)
5 ـ علام استقر حال النساء والأيتام في الاسلام؟
٢٢٨ ص
(٤١)
6 ـ قوانين الإرث الحديثة
٢٣١ ص
(٤٢)
7 ـ مقايسة ما بين هذه السنن
٢٣٢ ص
(٤٣)
8 ـ الوصية
٢٣٣ ص
(٤٤)
كلام في التوبة وفيه أبحاث
٢٤٤ ص
(٤٥)
كلام في معنى الابن شرعا
٣١١ ص
(٤٦)
في حكمة تحريم محرمات النكاح
٣١٣ ص
(٤٧)
كلام في الكبائر والصغائر وتكفير السيئات
٣٢٤ ص
(٤٨)
كلام في حقيقة قرآنية
٣٣٩ ص
(٤٩)
كلام في معنى قيمومة الرجال على النساء
٣٤٦ ص
(٥٠)
كلام في الغيرة والعصبية
٤٢٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص

الميزان في تفسير القرآن - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٧٠ - كلام في التوبة وفيه أبحاث

وأحد الباحثين وهو البحث عن الملاك عقلي ، والآخر وهو البحث عن الحكم الشرعي وما له من الموضوع والمتعلق والشرائط والموانع لفظي يتبع في السعة والضيق البيان اللفظي من الشارع ، وإنا لا نشك أن جميع الأحكام المشرعة تتبع مصالح وملاكات حقيقية ، وحكم النكاح الذي هو أيضا أحدها يتبع في تشريعه مصلحة واقعية وملاكا حقيقيا ، وهو التوالد والتناسل ، ونعلم أن نظام الصنع والإيجاد أراد من النوع الإنساني البقاء النوعي ببقاء الأفراد ما شاء الله ، ثم احتيل إلى هذا الغرض بتجهيز البنية الإنسانية بجهاز التناسل الذي يفصل أجزاء منه فيربيه ويكونه إنسانا جديدا يخلف الإنسان القديم فتمتد به سلسلة النوع من غير انقطاع ، واحتيل إلى تسخير هذا الجهاز للعمل والإنتاج بإيداع القوة الشهوانية التي يحن بها أحد القبيلين ـ الذكر والأنثى ـ من الأفراد إلى الآخر ، وينجذب بها كل إلى صاحبه بالوقوع عليه والنيل ، ثم كمل ذلك بالعقل الذي يمنع من إفساد هذا السبيل الذي يندب إليه نظام الخلقة.

وفي عين أن نظام الخلقة بالغ أمره وواجد غرضه الذي هو بقاء النوع لسنا نجد أفراد هذه الاتصالات المباشرية بين الذكر والأنثى ولا أصنافها موصلة إلى غرض الخلقة دائما بل إنما هي مقدمة غالبية ، فليس كل ازدواج مؤديا إلى ظهور الولد ، ولا كل عمل تناسلي كذلك ، ولا كل ميل إلى هذا العمل يؤثر هذا الأثر ، ولا كل رجل أو كل امرأة ، ولا كل ازدواج يهدي هداية اضطرارية إلى الذواق فالاستيلاد ، فالجميع أمور غالبية.

فالتجهز التكويني يدعو الإنسان إلى الازدواج طلبا للنسل من طريق الشهوة ، والعقل المودوع فيه يضيف إلى ذلك التحرز وحفظ النفس عن الفحشاء المفسد لسعادة العيش ، الهادم لأساس البيوت ، القاطع للنسل.

وهذه المصلحة المركبة أعني مصلحة الاستيلاد والأمن من دبيب الفحشاء هي الملاك الغالبي الذي بني عليه تشريع النكاح في الإسلام غير أن الأغلبية من أحكام الملاك ، وأما الأحكام المشرعة لموضوعاتها فهي لا تقبل إلا الدوام.

فليس من الجائز أن يقال : إن النكاح أو المباشرة يتبعان في جوازهما الغرض والملاك المذكور وجودا وعدما فلا يجوز نكاح إلا بنية التوالد ، ولا يجوز نكاح العقيم