الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
خراج الأرض في المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها
٥ ص
(٢)
الروايات الدالة على ذلك
٦ ص
(٣)
إلاّ إذا شرط المقبل للأرض أن يكون الخراج على من يستأجرها منه
٧ ص
(٤)
هل يمنع الجهل بمقدار الخراج من اشتراطه على المستأجر أو لا يمنع
٧ ص
(٥)
الوجه في صحة شرط الفعل في المقام
١٣ ص
(٦)
هل يجوز أخذ الاُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء وسائر الأئمة (عليهم السلام)
١٥ ص
(٧)
هل يجوز إجارة الصبي المميز  من قبل وليه لقراءة القرآن والتعزية والزيارات
١٧ ص
(٨)
هل يجوز إجارة الصبي المميز  من قبل وليه للصلاة عما في ذمّة الميت
١٧ ص
(٩)
الدليل على شرعية عبادة الصبي
١٨ ص
(١٠)
لا ملازمة بين شرعية عبادة الصبي وصحة استئجاره على قضاء ما في ذمّة الميت من الصلاة أو الصوم
٢٣ ص
(١١)
لو بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة اُصول الزرع فنبتت
٢٦ ص
(١٢)
غاية ما يترتب على الاعراض
٣٠ ص
(١٣)
إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي
٣١ ص
(١٤)
وهل تنفسخ الإجارة بذلك فيه قولان
٣٢ ص
(١٥)
لو آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها  عن عمرو
٣٤ ص
(١٦)
هل يصح توكيل المستأجر في تجديد عقد الإجارة
٣٥ ص
(١٧)
وهل له أن يعزل المستأجر عن ذلك بعد التوكيل
٣٥ ص
(١٨)
لو آجر المستأجر الدار قبل أن يصله خبر العزل
٣٥ ص
(١٩)
لو اشترطت الوكالة في تجديد العقد في ضمن الإجارة الاُولى على نحو شرط الفعل
٣٦ ص
(٢٠)
المسألة غير خاصة بالإجارة
٣٧ ص
(٢١)
لو اشترطت الوكالة في تجديد العقد في ضمن الإجارة الاُولى على نحو شرط النتيجة
٣٩ ص
(٢٢)
فرض الوكالة المبرزة استقلالاً عن المبرزة بالشرط في ضمن العقد على نحو شرط النتيجة
٤٠ ص
(٢٣)
أن يخيطه الآخر تبرعاً عن المستأجر
٤٨ ص
(٢٤)
أن يخطيه الآخر بقصد أخذ الاُجرة
٥٢ ص
(٢٥)
الصورة الاُولى أن تكون الإجارة واقعة على الأجزاء على التقسيط عند التحليل
٥٣ ص
(٢٦)
الصورة الثانية أن يكون الفسخ للعقد بعد إتمام العمل
٥٧ ص
(٢٧)
الصورة الثالثة أن يكون الفسخ أثناء العمل
٥٨ ص
(٢٨)
لو فسخ الأجير في العمل الذي يجب اتمامه بعد الشروع فيه كالحج
٦٣ ص
(٢٩)
إذا كان للمؤجر خيار الفسخ فيجري فيه جميع ما ذكرناه في كون الخيار للأجير
٦٦ ص
(٣٠)
وهل يختلفان في صورة واحدة
٦٦ ص
(٣١)
جواز اشتراط كون نفقة العبد أو السيارة المستأجرة ونحوهما على  الأجير أو المؤجر
٦٨ ص
(٣٢)
هل يصح الشرط المذكور مع كون النفقة قد تزيد وقد تنقص
٦٨ ص
(٣٣)
لو زادت مدة الإجارة الثانية على الاُولى لزمت على المؤجر
٧٦ ص
(٣٤)
لو زادت مدة الإجارة الثانية على الاُولى فللمستأجر الأوّل اجازتها بالنسبة لما دون الزيادة
٧٦ ص
(٣٥)
صحة قبالة الأرض
٨٥ ص
(٣٦)
تمييز البائع عن المشتري
٨٦ ص
(٣٧)
ما كان على الماتن أن ينبه عليه
٨٨ ص
(٣٨)
جواز أخذ الاُجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية
٨٩ ص
(٣٩)
جواز أخذ الاُجرة أزاء المعالجة في أيام معلومة
٨٩ ص
(٤٠)
هل يجوز أخذ الاُجرة على المعالجة مطلقاً حتّى لو لم تكن الأيام معلومة
٨٩ ص
(٤١)
جواز الإجارة على الطبابة مشروطة بالبرء
٩٠ ص
(٤٢)
عدم جواز الإجارة على الطبابة مقيدة بالبرء
٩٢ ص
(٤٣)
ما أشكل به على القول بعدم جواز الإجارة على الطبابة مقيداً بالبرء والجواب عنه
٩٥ ص
(٤٤)
لو استأجر لختم القرآن
١٠١ ص
(٤٥)
اعتبار الترتيب في القراءة  بين السور أو  بين آيات السور
١٠٢ ص
(٤٦)
لو قرأ خطأً فذلك إما أن يكون على النحو المتعارف فلا يحتاج إلى التدارك
١٠٤ ص
(٤٧)
وإما أن يكون أزيد من النحو المتعارف فلابد  من التدارك
١٠٥ ص
(٤٨)
ولا يجب اعادة ما بعد التدارك إلى آخر السورة
١٠٥ ص
(٤٩)
عدم جواز تعدد النائب في الحج البلدي
١٠٥ ص
(٥٠)
تتمة في حكم السرقفلية
١٠٩ ص
(٥١)
الاشكال عليهم في صدق وتحقق مفهوم باب المفاعلة في المقام والتشبث بالجواب عنه
١١٥ ص
(٥٢)
الصحيح أن عد باب المفاعلة من باب صدور الفعل من اثنين من الاغلاط المشهورة
١١٥ ص
(٥٣)
تحقيق في كون العد المذكور من الأغلاط المشهورة
١١٥ ص
(٥٤)
المضاربة وفرقها عن القرض والبضاعة
١٢١ ص
(٥٥)
قاعدة تبعية الربح والنماء لأصل المال
١٢٢ ص
(٥٦)
هل يستحق العامل في البضاعة اُجرة المثل أو لا
١٢٧ ص
(٥٧)
شروط المضاربة
١٢٨ ص
(٥٨)
الايجاب والقبول
١٢٨ ص
(٥٩)
يكفي فيهما كل دال عليهما قولاً أو فعلاً
١٢٨ ص
(٦٠)
الدليل على  كفاية المعاطاة في المضاربة
١٢٨ ص
(٦١)
البلوغ والعقل والاختيار
١٣١ ص
(٦٢)
اعتبار عدم الحجر لفلس أو سفه
١٣١ ص
(٦٣)
ذهاب بعض إلى عدم اعتبار أن يكون رأس المال عيناً
١٣٣ ص
(٦٤)
اشكال السيد الحكيم عليه
١٣٤ ص
(٦٥)
الذي ينبغي أن يقال في المقام
١٣٥ ص
(٦٦)
مقتضى القاعدة في المضاربة البطلان
١٣٦ ص
(٦٧)
ما يمكن أن يقال على كون مقتضى القاعدة البطلان
١٣٦ ص
(٦٨)
المناقشة المفصلة في جواب السيد الاُستاذ
١٣٨ ص
(٦٩)
اشكال ثان للسيد الاُستاذ على كون المضاربة على مقتضى القاعدة
١٤٧ ص
(٧٠)
المناقشة في الاشكال الثاني الذي اشكله السيد الاُستاذ
١٤٧ ص
(٧١)
الدليل الدال على صحة المضاربة دال على خلاف مقتضى القاعدة
١٤٩ ص
(٧٢)
هل الدليل الدال على صحة المضاربة شامل للدين أو لا
١٤٩ ص
(٧٣)
هل الدليل الدال على صحة المضاربة شامل للمنفعة أو لا
١٥٢ ص
(٧٤)
المناقشة في دعوى عدم الشمول
١٥٣ ص
(٧٥)
وهل يشمل العروض أيضاً
١٥٩ ص
(٧٦)
المناقشة في عدم الشمول
١٦٠ ص
(٧٧)
الشرط الثالث هل يعتبر أن يكون رأس المال معلوماً قدراً ووصفاً
١٦٩ ص
(٧٨)
الشرط الرابع هل يعتبر أن يكون رأس المال معيناً
١٧٥ ص
(٧٩)
الشرط الخامس أن يكون الربح مشاعاً بينهما
١٧٨ ص
(٨٠)
الشرط السادس تعيين حصة كلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك
١٨٢ ص
(٨١)
الشرط التاسع أن يكون الاسترباح بالتجارة
١٩٠ ص
(٨٢)
الشرط العاشر أن لا يكون المال بمقدار يعجز العامل عن الاتجار به
١٩٥ ص
(٨٣)
هل تصح المضاربة على ماله الموجود في يد غيره أمانة أو غيرها
٢١٩ ص
(٨٤)
ارتباط الشرط بالمشروط
٢٣٧ ص
(٨٥)
دعوى ان الشرط في العقود غير اللازمة  من غير لازم الوفاء والجواب عنه
٢٤٤ ص
(٨٦)
لو شرط عدم فسخ المضاربة في ضمن عقد آخر لازم
٢٥١ ص
(٨٧)
لو شرط في عقد المضاربة عدم فسخ مضاربة سابقة
٢٥٦ ص
(٨٨)
إذا دفع إليه مالاً وقال اشترِ به بستاناً مثلاً أو قطيعاً  من الغنم فهل يكون مضاربة
٢٦١ ص
(٨٩)
إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح فهل يصح الشرط
٢٦٥ ص
(٩٠)
لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر له أو لغيره إلاّ مع إذن المالك
٢٩٣ ص
(٩١)
اطلاق العقد ومقدار حرية العامل فيه
٢٩٣ ص
(٩٢)
عدم اعتبار البيع بالنقد مع اطلاق العقد
٢٩٤ ص
(٩٣)
مع اطلاق العقد للعامل أن يبيع العروض بالعروض لا بالنقد
٣٠١ ص
(٩٤)
لا يجوز شراء المعيب
٣٠١ ص
(٩٥)
الشراء بعين المال في صورة اطلاق العقد
٣٠٢ ص
(٩٦)
حكم الشراء في الذمّة
٣٠٢ ص
(٩٧)
القسم الثاني أن يقصد كون الثمن في ذمّته باعتبار أنه عامل مضاربة
٣٠٤ ص
(٩٨)
يجب على العامل العمل بما يعتاد عمله في تلك التجارة وتولي ما يتولاه التاجر لنفسه
٣١٩ ص
(٩٩)
نفقة العامل في السفر المأذون فيه  من المالك  من رأس المال
٣٢١ ص
(١٠٠)
ما هو المراد بالنفقة
٣٢٤ ص
(١٠١)
الاقتصار في النفقة على المقدار اللائق
٣٢٤ ص
(١٠٢)
المراد  من السفر العرفي لا الشرعي
٣٢٥ ص
(١٠٣)
إذا أقام في  السفر بعد تمام العمل لغرض آخر فنفقته في تلك المدة على نفسه
٣٢٦ ص
(١٠٤)
إذا أقام لما يتعلق بالتجارة ولأمر آخر
٣٢٦ ص
(١٠٥)
استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه
٣٢٩ ص
(١٠٦)
لو تعدد أرباب المال توّزع النفقة
٣٣٠ ص
(١٠٧)
وهل توزع على نسبة المالين أو على نسبة العملين
٣٣٠ ص
(١٠٨)
لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور الربح
٣٣٢ ص
(١٠٩)
حكم ما لو مرض العامل أثناء السفر
٣٣٣ ص
(١١٠)
لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على العامل
٣٣٥ ص
(١١١)
إذا قال خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي
٣٣٦ ص
(١١٢)
إذا قال خذ هذا المال قراضاً وتمام الربح لك
٣٤١ ص
(١١٣)
مع فرض فساد المضاربة يكون تمام الربح للمالك وللعامل اُجرة المثل
٣٤١ ص
(١١٤)
هل الثابت للعامل مع فرض فساد المضاربة اُجرة المثل على الاطلاق أو أن ذلك فيما إذا لم تزد على حصته  من الربح على تقدير صحة المضاربة الظاهر الثاني
٣٤٣ ص
(١١٥)
الاشكال على كون الظاهر الثاني والجواب عنه مفصلاً
٣٤٤ ص
(١١٦)
لو اختلف المالك والعامل في أنها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة
٣٥٠ ص
(١١٧)
قد يقال بتقديم قول  من يدعي الصحة
٣٥٩ ص
(١١٨)
وإذا قال ونصف الربح لي، صح أيضاً
٣٦١ ص
(١١٩)
رؤية الهلال بالعين المسلحة
٣٦١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٥ - الشرط العاشر أن لا يكون المال بمقدار يعجز العامل عن الاتجار به
.....
المثل، وكذا البيع الفاسد بأقل من القيمة السوقية، لو فرض تلف المبيع. وثانياً: بأنّ الاقدام على المجانية ليس أمراً انحلالياً بلحاظ قيمة المال وماليته، بل أمر وحداني إذا تحقق بلحاظ العين أو العمل المستوفى والمقبوض من قبل الغير لم يكن ضمان، وإذا لم يتحقق كان مقتضى قاعدة اليد أو احترام مال المسلم ضمان قيمته السوقية بتمامها، سواء كان المسمّى المتفق عليه بينهما بمقداره أو أكثر منه أو أقل، لأن استحقاق اُجرة المثل في فرض فساد العقد ليس ضماناً عقدياً، بل من باب ضمان اليد أو الأمر بالعمل لا مجاناً، وهو كوضع اليد على مال الغير، بل هو نحو أخذ للمال الذي هو منفعة العمل، إلاّ إذا كان قاصداً المجانية، وحيث لم يكن قاصداً له فلم يهدر احترام ماله، فيستحقه بتمامه بقاعدة اليد أو الأمر» بحوث في الفقه كتاب المضاربة: ٩٨.
أقول: قوله «أولاً بالنقض بموارد الإجارة الفاسدة إلخ» هو نقض على السيد الاُستاذ (قدس سره) أو على غيره، فإن كان نقضاً على غيره فلا ربط له بالسيد الاُستاذ (قدس سره)، وإن كان نقضاً على السيد الاُستاذ (قدس سره) فمعناه أن السيد الاُستاذ في مورد الإجارة قائل بأن اُجرة المثل إذا كانت أكثر من المسمى فيستحقها المؤجر، وإن كانت الاُجرة المسماة أقل منها كما إذا كانت المسماة عشرة، والمثل خمسين فيستحق المؤجر خمسين، والحال أن السيد الاُستاذ (قدس سره) قائل بالعكس وأنّ المؤجر يستحق عشرة لا خمسين، قال(قدس سره) ما نصه: «إنّ احترام مال المسلم وإن استوجب الضمان لكنه مراعى بعدم كون المالك بنفسه مقدماً على إلغائه وإسقاطه وسلب احترامه، ومن ثمّ لو أمر زيداً أن يعمل له العمل مجّاناً ففعل لم يكن له بعدئذ مطالبة الآمر بالاُجرة، إذ هو بنفسه ألغى الاحترام وأقدم على المجان، فمال المسلم وإن كان متحرماً في نفسه إلاّ أنّه مخصوص بعدم الإقدام على الإلغاء إما كلاً أو بعضاً، فلو أقدم على إلغائه بتمامه لم يضمن الطرف الآخر شيئاً، كما أنّه لو أقدم على إلغائه ببعضه لم يضمن بمقدار ما أقدم، وعليه فلو آجر داره كل شهر بعشرة دنانير بإجارة فاسدة سواء علم بالفساد أم لا، واُجرة مثلها كل شهر بخمسين، لم تكن له المطالبة بالتفاوت، إذ هو بنفسه ألغى احترام ماله وسلّط المستأجر على داره إزاء تلك الاُجرة الضئيلة، فلأجل أنّه هو المقدم لإسقاط الاحترام بالنسبة لهذه الزيادة لم
المثل، وكذا البيع الفاسد بأقل من القيمة السوقية، لو فرض تلف المبيع. وثانياً: بأنّ الاقدام على المجانية ليس أمراً انحلالياً بلحاظ قيمة المال وماليته، بل أمر وحداني إذا تحقق بلحاظ العين أو العمل المستوفى والمقبوض من قبل الغير لم يكن ضمان، وإذا لم يتحقق كان مقتضى قاعدة اليد أو احترام مال المسلم ضمان قيمته السوقية بتمامها، سواء كان المسمّى المتفق عليه بينهما بمقداره أو أكثر منه أو أقل، لأن استحقاق اُجرة المثل في فرض فساد العقد ليس ضماناً عقدياً، بل من باب ضمان اليد أو الأمر بالعمل لا مجاناً، وهو كوضع اليد على مال الغير، بل هو نحو أخذ للمال الذي هو منفعة العمل، إلاّ إذا كان قاصداً المجانية، وحيث لم يكن قاصداً له فلم يهدر احترام ماله، فيستحقه بتمامه بقاعدة اليد أو الأمر» بحوث في الفقه كتاب المضاربة: ٩٨.
أقول: قوله «أولاً بالنقض بموارد الإجارة الفاسدة إلخ» هو نقض على السيد الاُستاذ (قدس سره) أو على غيره، فإن كان نقضاً على غيره فلا ربط له بالسيد الاُستاذ (قدس سره)، وإن كان نقضاً على السيد الاُستاذ (قدس سره) فمعناه أن السيد الاُستاذ في مورد الإجارة قائل بأن اُجرة المثل إذا كانت أكثر من المسمى فيستحقها المؤجر، وإن كانت الاُجرة المسماة أقل منها كما إذا كانت المسماة عشرة، والمثل خمسين فيستحق المؤجر خمسين، والحال أن السيد الاُستاذ (قدس سره) قائل بالعكس وأنّ المؤجر يستحق عشرة لا خمسين، قال(قدس سره) ما نصه: «إنّ احترام مال المسلم وإن استوجب الضمان لكنه مراعى بعدم كون المالك بنفسه مقدماً على إلغائه وإسقاطه وسلب احترامه، ومن ثمّ لو أمر زيداً أن يعمل له العمل مجّاناً ففعل لم يكن له بعدئذ مطالبة الآمر بالاُجرة، إذ هو بنفسه ألغى الاحترام وأقدم على المجان، فمال المسلم وإن كان متحرماً في نفسه إلاّ أنّه مخصوص بعدم الإقدام على الإلغاء إما كلاً أو بعضاً، فلو أقدم على إلغائه بتمامه لم يضمن الطرف الآخر شيئاً، كما أنّه لو أقدم على إلغائه ببعضه لم يضمن بمقدار ما أقدم، وعليه فلو آجر داره كل شهر بعشرة دنانير بإجارة فاسدة سواء علم بالفساد أم لا، واُجرة مثلها كل شهر بخمسين، لم تكن له المطالبة بالتفاوت، إذ هو بنفسه ألغى احترام ماله وسلّط المستأجر على داره إزاء تلك الاُجرة الضئيلة، فلأجل أنّه هو المقدم لإسقاط الاحترام بالنسبة لهذه الزيادة لم