حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى - خراسانى، محمدهاشم - الصفحة ١٦ - امر دوم در بيان آن كه نسب و رحم كه به مقتضاى آيه مباركه و اولو الارحام بعضهم اولى ببعض موجب توارث است
پدر پنجم؛ لان هارون الرشيد، ابن مهدى بن منصور الدوانيقى بن محمد بن على بن عبد اللَّه بن عباس بن عبد المطلب.
و در بعضى از اخبار اطلاق رحم شده بر كسى كه با ديگرى در پدر چهلم به يكديگر مىرسيدهاند چنانچه در خصال است بإسناده عن على (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلّم): لما اسرى بى إلى السماء رأيت رحماً متعلقة بالعرض تشكو رحماً إلى ربها، فقلت لها: كم بينك و بينها من أب؟ فقال: نلتقى فى اربعين اباً. و ظاهراً اين روايت در مقام اخلاق بوده باشد.
و اما كلمات فقهاء رضوان اللَّه عليهم آن مقدارى كه احقر به كلمات آنها مطلع شدهام، اكثر فرمودهاند «مع صدق اسم النسب عرفاً» و فى السادس عشر من البحار عن الشهيد الثانى عن ابن حنيد (قدّس سرّه) قال: من جعل وصية لقرابته و ذوى رحمه غير مسمين كانت لمن يتقرب اليه من جهة ولد او والديه و لا أختار ان يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع لان رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلّم) لم يتجاوز ذلك فى تفرقة سهم ذوى القربى من الخمس «انتهى».
و از اين عبارت مستفاد مىشود كه به نظر مبارك ايشان رحم از اولاد پدر چهارم تجاوز نمىكند.
و قال الشيخ نصير الدين ابن المرحوم المولى احمد النراقي فى ارث منهاج الامة فى شرح الروضة الدمشقية: ان الجد إذا علا سبعاً مثلا ثم نزل أولاده كذلك لم يعدّ النازل قريباً عرفاً. الحاصل صدق نسب با التقا در فوق پدر چهارم محل تأمل است و طريق اختيارهم معلوم است و مخفى نماناد كه رحم در مقام توارث با رحمى كه صله او واجب و قطع او حرام است متحد مىباشد مفهوماً و مصداقاً.