فقه المساجد والحسينيات
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
أحكام المساجد
١١ ص
(٣)
كيفية وقف المسجد
١٣ ص
(٤)
تولية المساجد
١٣ ص
(٥)
دخول المساجد
١٦ ص
(٦)
الوضوء والغسل لدخول المسجد
١٧ ص
(٧)
حكم تنجيس المسجد وتطهيره
١٨ ص
(٨)
آداب المسجد
٢٠ ص
(٩)
توجيهات بشأن المساجد
٢٣ ص
(١٠)
الفرق بين المسجد والحسينية
٢٦ ص
(١١)
أحكام الحسينيات
٢٧ ص
(١٢)
الولاية الشرعية على المآتم الحسينية
٢٩ ص
(١٣)
المتولي الشرعي
٢٩ ص
(١٤)
تغيير المتولي الشرعي
٣٠ ص
(١٥)
عزل المتولي
٣١ ص
(١٦)
خيانة المتولي
٣٣ ص
(١٧)
الولاية ليست بالوراثة
٣٤ ص
(١٨)
تولية الولي
٣٤ ص
(١٩)
منع المتولي لأحد من الدخول في الحسينية
٣٥ ص
(٢٠)
بيع موقوفات الحسينية
٣٦ ص
(٢١)
موارد جواز بيع الموقوفات
٣٦ ص
(٢٢)
بيع الموقوفات للحسينية
٣٨ ص
(٢٣)
تأجير الحسينية وأدواتها
٣٩ ص
(٢٤)
تأجير الحسينية للأعراس
٣٩ ص
(٢٥)
إجارة بعض آلات الوقف
٤١ ص
(٢٦)
بيع المنذورات للحسينية
٤٢ ص
(٢٧)
التصرفات في نذورات الحسينبة وبيعها
٤٢ ص
(٢٨)
مصرف النذورات الخاصة
٤٣ ص
(٢٩)
النذر يتبع قصد الناذر
٤٤ ص
(٣٠)
شؤون مالية المآتم الحسينية
٤٥ ص
(٣١)
بقاء المال المتبرع به على ملك صاحبه وعدمه
٤٥ ص
(٣٢)
الإقتراض من أموال الحسينية
٤٧ ص
(٣٣)
حدود الضمان
٤٨ ص
(٣٤)
إيداع أموال الحسينية في البنوك
٤٨ ص
(٣٥)
التصرف في أموال الحسينية
٤٩ ص
(٣٦)
الاستفادة من الحسينية وتوابعها
٥٢ ص
(٣٧)
إلقاء المحاضرات في الحسينيات
٥٢ ص
(٣٨)
الوقوفات على حسب ما اوقفها اهلها
٥٤ ص
(٣٩)
المرجع في تحديد جهة الانتفاع
٥٤ ص
(٤٠)
الأشياء الموقوفة الساقطة عن الانتفاع
٥٤ ص
(٤١)
استبدال أدوات الحسينية بالأحسن
٥٥ ص
(٤٢)
الأرض الموقوفة حسب الشرع لا القانون
٥٦ ص
(٤٣)
أجرة العامل في الوقف
٥٦ ص
(٤٤)
استخدام الحسينية في المناسبات
٥٧ ص
(٤٥)
التصرفات في مباني الحسينيات
٥٧ ص
(٤٦)
استبدال بعض أدوات المأتم
٥٩ ص
(٤٧)
بيع الحسينية
٥٩ ص
(٤٨)
استعمال الوقف الزائد لمماثله
٦٠ ص
(٤٩)
حكم المتبقي من القديم عند هدمه
٦١ ص
(٥٠)
استعمال الكتب الموقوفة لحسينية في أخرى
٦٢ ص
(٥١)
الصرف في غير ما جمع له
٦٢ ص
(٥٢)
كيفية صرف ما يدفعه الناس أيام عاشوراء
٦٣ ص
(٥٣)
إعارة بعض أدوات المأتم
٦٥ ص
(٥٤)
الاستغناء عن بعض أدوات الحسينية
٦٥ ص
(٥٥)
الفائض
٦٦ ص
(٥٦)
إقامة المعارض في الحسينيات
٦٦ ص
(٥٧)
تبرعات غير المسلم
٦٩ ص
(٥٨)
صناديق التبرعات
٦٩ ص
(٥٩)
اقامة الصلاة في المآتم
٦٩ ص
(٦٠)
قبول تبرعات السلطان الجائر
٧٠ ص
(٦١)
بيع الكوبونات لبناء المأتم
٧٠ ص
(٦٢)
الانتخابات الإدارية
٧١ ص
(٦٣)
رسوم استخدامات الحسينية
٧٣ ص
(٦٤)
الموقوف عليه
٧٧ ص
(٦٥)
المفقودات في المآتم مسائل متفرقة
٧٨ ص
(٦٦)
المحتويات
٨١ ص

فقه المساجد والحسينيات - رضي الشهابي، محمد جواد - الصفحة ٧٦ - رسوم استخدامات الحسينية


تعيين المتولّي اللاحق من بعده، فهل يعتبر مَن يعيّنه هذا المتولي الأول الوقف من بعده متولياً منصوباً أيضاً؟
ج ١٢٠ : المتولّي المنصوب هو الذي يعيّنه الواقف في إنشاء الوقف متولياً عليه؛ وإذا كان الواقف قد جعل في إنشاء الوقف حق تعيين المتولي للمتولي المنصَّب من قِبَله، فلا مانع من مبادرته إلى تعيين المتولي من بعده، ويكون الشخص الذي عيّنه لتولية الوقف بحكم المتولي المنصوب من قِبَل الواقف. والله العالم.
س ١٢١: هل يجوز لإدارة الأوقاف إقالة متولي الوقف؟ وإذا كان يجوز لها ذلك، فما هي شروطه؟
ج ١٢١ : لا يحق لها عزله بل إذا لم يقم الولي المجعول من قبل الواقف بمقتضى ولايته خيانة أو عجزاً أو امتناعاً، فإن كان الواقف قد عين خلفاً له فهو، وإلا جرى على الوقف حكم الوقف الذي لم يعين الواقف له ولياً. ولو عاد وأراد القيام بمقتضى الولاية كان له ذلك، ولم يسقط عن الولاية بقصوره أو تقصيره السابق، إلا أن تتضمن الوقفية انعزاله بذلك. والله العالم.
س ١٢٢: هل يجوز لمتولي الوقف أن يمنح توليته لدائرة الأوقاف والشؤون الخيرية؟
ج ١٢٢ : يختلف ذلك باختلاف كيفية التولية له في صيغة الوقف، فإذا كان ظاهرها إجازة ذلك فهو جائز وإلاّ فلا يجوز، ولكن لا مانع من