فقه المساجد والحسينيات
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
أحكام المساجد
١١ ص
(٣)
كيفية وقف المسجد
١٣ ص
(٤)
تولية المساجد
١٣ ص
(٥)
دخول المساجد
١٦ ص
(٦)
الوضوء والغسل لدخول المسجد
١٧ ص
(٧)
حكم تنجيس المسجد وتطهيره
١٨ ص
(٨)
آداب المسجد
٢٠ ص
(٩)
توجيهات بشأن المساجد
٢٣ ص
(١٠)
الفرق بين المسجد والحسينية
٢٦ ص
(١١)
أحكام الحسينيات
٢٧ ص
(١٢)
الولاية الشرعية على المآتم الحسينية
٢٩ ص
(١٣)
المتولي الشرعي
٢٩ ص
(١٤)
تغيير المتولي الشرعي
٣٠ ص
(١٥)
عزل المتولي
٣١ ص
(١٦)
خيانة المتولي
٣٣ ص
(١٧)
الولاية ليست بالوراثة
٣٤ ص
(١٨)
تولية الولي
٣٤ ص
(١٩)
منع المتولي لأحد من الدخول في الحسينية
٣٥ ص
(٢٠)
بيع موقوفات الحسينية
٣٦ ص
(٢١)
موارد جواز بيع الموقوفات
٣٦ ص
(٢٢)
بيع الموقوفات للحسينية
٣٨ ص
(٢٣)
تأجير الحسينية وأدواتها
٣٩ ص
(٢٤)
تأجير الحسينية للأعراس
٣٩ ص
(٢٥)
إجارة بعض آلات الوقف
٤١ ص
(٢٦)
بيع المنذورات للحسينية
٤٢ ص
(٢٧)
التصرفات في نذورات الحسينبة وبيعها
٤٢ ص
(٢٨)
مصرف النذورات الخاصة
٤٣ ص
(٢٩)
النذر يتبع قصد الناذر
٤٤ ص
(٣٠)
شؤون مالية المآتم الحسينية
٤٥ ص
(٣١)
بقاء المال المتبرع به على ملك صاحبه وعدمه
٤٥ ص
(٣٢)
الإقتراض من أموال الحسينية
٤٧ ص
(٣٣)
حدود الضمان
٤٨ ص
(٣٤)
إيداع أموال الحسينية في البنوك
٤٨ ص
(٣٥)
التصرف في أموال الحسينية
٤٩ ص
(٣٦)
الاستفادة من الحسينية وتوابعها
٥٢ ص
(٣٧)
إلقاء المحاضرات في الحسينيات
٥٢ ص
(٣٨)
الوقوفات على حسب ما اوقفها اهلها
٥٤ ص
(٣٩)
المرجع في تحديد جهة الانتفاع
٥٤ ص
(٤٠)
الأشياء الموقوفة الساقطة عن الانتفاع
٥٤ ص
(٤١)
استبدال أدوات الحسينية بالأحسن
٥٥ ص
(٤٢)
الأرض الموقوفة حسب الشرع لا القانون
٥٦ ص
(٤٣)
أجرة العامل في الوقف
٥٦ ص
(٤٤)
استخدام الحسينية في المناسبات
٥٧ ص
(٤٥)
التصرفات في مباني الحسينيات
٥٧ ص
(٤٦)
استبدال بعض أدوات المأتم
٥٩ ص
(٤٧)
بيع الحسينية
٥٩ ص
(٤٨)
استعمال الوقف الزائد لمماثله
٦٠ ص
(٤٩)
حكم المتبقي من القديم عند هدمه
٦١ ص
(٥٠)
استعمال الكتب الموقوفة لحسينية في أخرى
٦٢ ص
(٥١)
الصرف في غير ما جمع له
٦٢ ص
(٥٢)
كيفية صرف ما يدفعه الناس أيام عاشوراء
٦٣ ص
(٥٣)
إعارة بعض أدوات المأتم
٦٥ ص
(٥٤)
الاستغناء عن بعض أدوات الحسينية
٦٥ ص
(٥٥)
الفائض
٦٦ ص
(٥٦)
إقامة المعارض في الحسينيات
٦٦ ص
(٥٧)
تبرعات غير المسلم
٦٩ ص
(٥٨)
صناديق التبرعات
٦٩ ص
(٥٩)
اقامة الصلاة في المآتم
٦٩ ص
(٦٠)
قبول تبرعات السلطان الجائر
٧٠ ص
(٦١)
بيع الكوبونات لبناء المأتم
٧٠ ص
(٦٢)
الانتخابات الإدارية
٧١ ص
(٦٣)
رسوم استخدامات الحسينية
٧٣ ص
(٦٤)
الموقوف عليه
٧٧ ص
(٦٥)
المفقودات في المآتم مسائل متفرقة
٧٨ ص
(٦٦)
المحتويات
٨١ ص

فقه المساجد والحسينيات - رضي الشهابي، محمد جواد - الصفحة ٣٧ - موارد جواز بيع الموقوفات


الحسينية، مثل بيع أداة التبريد القديمة والاستفادة من ثـمنها لشراء أداة تبريد جديدة تعين ذلك بدلاً من استعماله في جهة أخرى فأنّه أقرب إلى الوقف عرفاً.
أما إذا لم يمكن جميع ذلك فالظاهر أنها تكون صدقة يجوز للمتولي بيعها وصرف ثـمنها في مصرف الصدقات.
وإذا لم يكن للوقف ولي خاص، فالأحوط وجوباً مراجعة الحاكم الشرعي واستئذانه في التصرف بالعين الموقوفة على التفصيل المتقدم.
س ٥١: إذا جاز بيع موقوفات الحسينية لبعض المسوغات فمن الذي تكون له الولاية على ذلك؟
ج ٥١ : تكون الولاية للمتولي على الوقف، وإذا لم يكن له ولي ولم يجعل له بديل، أو كان هناك بديل أو ولي وعجز أو امتنع عن القيام بمقتضى ولايته فالأحوط وجوباً مراجعة الحاكم الشرعي واستئذانه في ذلك.
س ٥٢: إذا تم بيع بعض الموقوفات ففي أي شيء يصرف الثـمن؟
ج ٥٢ : إذا تم البيع ببعض المسوّغات المتقدمة فلابد من انفاق الثـمن في المصرف المقرر، فمثلاً إذا بيع بعض الأدوات لإصلاح البعض الآخر تعيّن الصرف في ذلك، وإذا بيع القديم لأجل شراء الجديد وجب شراء الجديد بالثـمن لأنه الأقرب عرفاً للموقف وهكذا سائر الموارد المتقدمة في جواب سؤال ٥٠. والله العالم.