فقه المساجد والحسينيات
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
أحكام المساجد
١١ ص
(٣)
كيفية وقف المسجد
١٣ ص
(٤)
تولية المساجد
١٣ ص
(٥)
دخول المساجد
١٦ ص
(٦)
الوضوء والغسل لدخول المسجد
١٧ ص
(٧)
حكم تنجيس المسجد وتطهيره
١٨ ص
(٨)
آداب المسجد
٢٠ ص
(٩)
توجيهات بشأن المساجد
٢٣ ص
(١٠)
الفرق بين المسجد والحسينية
٢٦ ص
(١١)
أحكام الحسينيات
٢٧ ص
(١٢)
الولاية الشرعية على المآتم الحسينية
٢٩ ص
(١٣)
المتولي الشرعي
٢٩ ص
(١٤)
تغيير المتولي الشرعي
٣٠ ص
(١٥)
عزل المتولي
٣١ ص
(١٦)
خيانة المتولي
٣٣ ص
(١٧)
الولاية ليست بالوراثة
٣٤ ص
(١٨)
تولية الولي
٣٤ ص
(١٩)
منع المتولي لأحد من الدخول في الحسينية
٣٥ ص
(٢٠)
بيع موقوفات الحسينية
٣٦ ص
(٢١)
موارد جواز بيع الموقوفات
٣٦ ص
(٢٢)
بيع الموقوفات للحسينية
٣٨ ص
(٢٣)
تأجير الحسينية وأدواتها
٣٩ ص
(٢٤)
تأجير الحسينية للأعراس
٣٩ ص
(٢٥)
إجارة بعض آلات الوقف
٤١ ص
(٢٦)
بيع المنذورات للحسينية
٤٢ ص
(٢٧)
التصرفات في نذورات الحسينبة وبيعها
٤٢ ص
(٢٨)
مصرف النذورات الخاصة
٤٣ ص
(٢٩)
النذر يتبع قصد الناذر
٤٤ ص
(٣٠)
شؤون مالية المآتم الحسينية
٤٥ ص
(٣١)
بقاء المال المتبرع به على ملك صاحبه وعدمه
٤٥ ص
(٣٢)
الإقتراض من أموال الحسينية
٤٧ ص
(٣٣)
حدود الضمان
٤٨ ص
(٣٤)
إيداع أموال الحسينية في البنوك
٤٨ ص
(٣٥)
التصرف في أموال الحسينية
٤٩ ص
(٣٦)
الاستفادة من الحسينية وتوابعها
٥٢ ص
(٣٧)
إلقاء المحاضرات في الحسينيات
٥٢ ص
(٣٨)
الوقوفات على حسب ما اوقفها اهلها
٥٤ ص
(٣٩)
المرجع في تحديد جهة الانتفاع
٥٤ ص
(٤٠)
الأشياء الموقوفة الساقطة عن الانتفاع
٥٤ ص
(٤١)
استبدال أدوات الحسينية بالأحسن
٥٥ ص
(٤٢)
الأرض الموقوفة حسب الشرع لا القانون
٥٦ ص
(٤٣)
أجرة العامل في الوقف
٥٦ ص
(٤٤)
استخدام الحسينية في المناسبات
٥٧ ص
(٤٥)
التصرفات في مباني الحسينيات
٥٧ ص
(٤٦)
استبدال بعض أدوات المأتم
٥٩ ص
(٤٧)
بيع الحسينية
٥٩ ص
(٤٨)
استعمال الوقف الزائد لمماثله
٦٠ ص
(٤٩)
حكم المتبقي من القديم عند هدمه
٦١ ص
(٥٠)
استعمال الكتب الموقوفة لحسينية في أخرى
٦٢ ص
(٥١)
الصرف في غير ما جمع له
٦٢ ص
(٥٢)
كيفية صرف ما يدفعه الناس أيام عاشوراء
٦٣ ص
(٥٣)
إعارة بعض أدوات المأتم
٦٥ ص
(٥٤)
الاستغناء عن بعض أدوات الحسينية
٦٥ ص
(٥٥)
الفائض
٦٦ ص
(٥٦)
إقامة المعارض في الحسينيات
٦٦ ص
(٥٧)
تبرعات غير المسلم
٦٩ ص
(٥٨)
صناديق التبرعات
٦٩ ص
(٥٩)
اقامة الصلاة في المآتم
٦٩ ص
(٦٠)
قبول تبرعات السلطان الجائر
٧٠ ص
(٦١)
بيع الكوبونات لبناء المأتم
٧٠ ص
(٦٢)
الانتخابات الإدارية
٧١ ص
(٦٣)
رسوم استخدامات الحسينية
٧٣ ص
(٦٤)
الموقوف عليه
٧٧ ص
(٦٥)
المفقودات في المآتم مسائل متفرقة
٧٨ ص
(٦٦)
المحتويات
٨١ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
فقه المساجد والحسينيات - رضي الشهابي، محمد جواد - الصفحة ٧٧ - الموقوف عليه
توكيله دائرة الأوقاف أو شخصاً آخر للقيام بشؤون الوقف. والله العالم.
الموقوف عليه:
س ١٢٣: هل يحصر صرف الموقوفات على إقامة مجالس العزاء وبذل الطعام أو يمكن صرفها في غير ذلك من وجوه الخير؟
ج ١٢٣ : إذا وقف الواقف وقفاً ما على الإمام الحسين (عليه السلام) انصرف على الأكثر الغالب من هذه الموقوفات إلى إقامة مجالس عزائه وذكر استشهاده (عليه السلام) وبذل الطعام أو غير الطعام في ذلك على النحو المألوف المعروف في عرف الواقف وبلده، وقد تعين القرائن لذلك أياماً خاصة كأيام شهادته (عليه السلام) أو أيام أربعينته (عليه السلام) فتتعين كذلك، وقد تدل القرائن على ان المراد الوقف العام للإمام الحسين (عليه السلام)
لا خصوص إقامة عزائه فيصرف في الخيرات المحبوبة عند الله ويهدى ثوابها للحسين (عليه السلام) وكذلك إذا وقف على النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) ?أو على أحد المعصومين من أهل بيته (عليهم السلام) فينصرف إلى إقامة المجالس لبيان فضلهم ومناقبهم وذكر مصائبهم على النحو المتقدم، وقد تدل القرائن على غير ذلك فتتبع دلالتها. والله العالم.
س ١٢٤: ماذا يصنع بالوقوفات الخاصة بإمام العصر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ؟
ج ١٢٤ : لا معنى للوقف له (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ، نعم يمكن تعيين المال لصالحه،