فقه المساجد والحسينيات
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
أحكام المساجد
١١ ص
(٣)
كيفية وقف المسجد
١٣ ص
(٤)
تولية المساجد
١٣ ص
(٥)
دخول المساجد
١٦ ص
(٦)
الوضوء والغسل لدخول المسجد
١٧ ص
(٧)
حكم تنجيس المسجد وتطهيره
١٨ ص
(٨)
آداب المسجد
٢٠ ص
(٩)
توجيهات بشأن المساجد
٢٣ ص
(١٠)
الفرق بين المسجد والحسينية
٢٦ ص
(١١)
أحكام الحسينيات
٢٧ ص
(١٢)
الولاية الشرعية على المآتم الحسينية
٢٩ ص
(١٣)
المتولي الشرعي
٢٩ ص
(١٤)
تغيير المتولي الشرعي
٣٠ ص
(١٥)
عزل المتولي
٣١ ص
(١٦)
خيانة المتولي
٣٣ ص
(١٧)
الولاية ليست بالوراثة
٣٤ ص
(١٨)
تولية الولي
٣٤ ص
(١٩)
منع المتولي لأحد من الدخول في الحسينية
٣٥ ص
(٢٠)
بيع موقوفات الحسينية
٣٦ ص
(٢١)
موارد جواز بيع الموقوفات
٣٦ ص
(٢٢)
بيع الموقوفات للحسينية
٣٨ ص
(٢٣)
تأجير الحسينية وأدواتها
٣٩ ص
(٢٤)
تأجير الحسينية للأعراس
٣٩ ص
(٢٥)
إجارة بعض آلات الوقف
٤١ ص
(٢٦)
بيع المنذورات للحسينية
٤٢ ص
(٢٧)
التصرفات في نذورات الحسينبة وبيعها
٤٢ ص
(٢٨)
مصرف النذورات الخاصة
٤٣ ص
(٢٩)
النذر يتبع قصد الناذر
٤٤ ص
(٣٠)
شؤون مالية المآتم الحسينية
٤٥ ص
(٣١)
بقاء المال المتبرع به على ملك صاحبه وعدمه
٤٥ ص
(٣٢)
الإقتراض من أموال الحسينية
٤٧ ص
(٣٣)
حدود الضمان
٤٨ ص
(٣٤)
إيداع أموال الحسينية في البنوك
٤٨ ص
(٣٥)
التصرف في أموال الحسينية
٤٩ ص
(٣٦)
الاستفادة من الحسينية وتوابعها
٥٢ ص
(٣٧)
إلقاء المحاضرات في الحسينيات
٥٢ ص
(٣٨)
الوقوفات على حسب ما اوقفها اهلها
٥٤ ص
(٣٩)
المرجع في تحديد جهة الانتفاع
٥٤ ص
(٤٠)
الأشياء الموقوفة الساقطة عن الانتفاع
٥٤ ص
(٤١)
استبدال أدوات الحسينية بالأحسن
٥٥ ص
(٤٢)
الأرض الموقوفة حسب الشرع لا القانون
٥٦ ص
(٤٣)
أجرة العامل في الوقف
٥٦ ص
(٤٤)
استخدام الحسينية في المناسبات
٥٧ ص
(٤٥)
التصرفات في مباني الحسينيات
٥٧ ص
(٤٦)
استبدال بعض أدوات المأتم
٥٩ ص
(٤٧)
بيع الحسينية
٥٩ ص
(٤٨)
استعمال الوقف الزائد لمماثله
٦٠ ص
(٤٩)
حكم المتبقي من القديم عند هدمه
٦١ ص
(٥٠)
استعمال الكتب الموقوفة لحسينية في أخرى
٦٢ ص
(٥١)
الصرف في غير ما جمع له
٦٢ ص
(٥٢)
كيفية صرف ما يدفعه الناس أيام عاشوراء
٦٣ ص
(٥٣)
إعارة بعض أدوات المأتم
٦٥ ص
(٥٤)
الاستغناء عن بعض أدوات الحسينية
٦٥ ص
(٥٥)
الفائض
٦٦ ص
(٥٦)
إقامة المعارض في الحسينيات
٦٦ ص
(٥٧)
تبرعات غير المسلم
٦٩ ص
(٥٨)
صناديق التبرعات
٦٩ ص
(٥٩)
اقامة الصلاة في المآتم
٦٩ ص
(٦٠)
قبول تبرعات السلطان الجائر
٧٠ ص
(٦١)
بيع الكوبونات لبناء المأتم
٧٠ ص
(٦٢)
الانتخابات الإدارية
٧١ ص
(٦٣)
رسوم استخدامات الحسينية
٧٣ ص
(٦٤)
الموقوف عليه
٧٧ ص
(٦٥)
المفقودات في المآتم مسائل متفرقة
٧٨ ص
(٦٦)
المحتويات
٨١ ص

فقه المساجد والحسينيات - رضي الشهابي، محمد جواد - الصفحة ٦١ - حكم المتبقي من القديم عند هدمه


س ٩٢: ما حكم استعمال الوقف التابع لمأتم في آخر خصوصاً إذا كان الوقف زائداً عن حاجة المأتم الأول؟
ج ٩٢ : لا يجوز استعمال العين الموقوفة في غير المأتم أو المسجد الذي وقفت له حتى إذا كان زائداً عن حاجته مؤقتاً، أما إذا تعذر الانتفاع به في ذلك المأتم دائماً أو لمدة طويلة بحيث يلزم تعطيله عرفاً، فالأحوط وجوباً الانتفاع به في الأقرب فالأقرب على التفصيل المتقدم في جواب السؤال ٩١.
حكم المتبقي من القديم عند هدمه:
س ٩٣: يوجد عندنا حسينية اقتضى الأمر أن يجدد بناءها، والسؤال هنا: ما نصنع في ما تبقى من بناءها القديم ولوازمها كالحجارة والمكيفات والفرش والمراوح والأبواب والنوافذ، مع أن إعادة هذه الأمور القديمة الى الحسينية الجديدة لا يناسب شأنها في الوقت الحالي، علماً بأن قسماً منها صالح للبيع ولو بثـمن بخس، وقسماً آخر غير صالح للبيع، فماذا نصنع بهذه الأمور؟
ج ٩٣ : يتعين بيعها وصرف ثـمنها في الأقرب إلى منفعتها وهو استبدالها بالجديدة في المبنى الجديد، أما ما لا يصلح للبيع فالأحوط وجوباً الاستفادة منه في الأقرب إليه فالأقرب عرفاً، فإذا أمكن استخدامه في حسينية فهو المتعين، وإن لم يمكن وأمكن استخدامه