وصول الأخيار إلى اصول الأخبار - العاملي، الشيخ حسين بن عبد الصمد - الصفحة ١٤٣ - ٨ ـ إجازة الوجادة
ومنعها بعضهم ، لعدم وجود ما يحصل به الاذن ومنع الاشعار به بخلاف الكتابة إليه.
ويؤيد الاول ما رويناه عن ابى الحسن الرضا عليه السلام سابقاً [٢] وما نرويه عن ابى جعفر الثاني عليه السلام فيما يأتي.
السابع : الوصية
وهو أن يوصي عند سفره أو موته بكتاب يرويه فلان بعد موته.
وقد جوز بعض السلف للموصى له روايته ، لان فيه نوعاً من الاذن وشبهاً من العرض والمناولة.
ومنعه بعضهم ، لبعده عن الاذن.
ولا بأس به ، إذ هو تعليق.
الثامن : الوجادة
وهو مصدر لوجد ، مولد غير مسموع من العرب.
وهو أن يقف الانسان على أحاديث بخط روايها أو في كتابه المروي له معاصراً كان أو لا يرويها الواجد ، فله أن يقول (وجدت) أو (قرأت بخط فلان) أو (في كتابه حدثنا فلان) ويسوق الاسناد أو المتن.
هذا هو الذي استمر عليه العمل حديثاً وقديماً ، وهو باب المنقطع.
وفيه شوب اتصال يجوز العمل به عند كثير من المحققين عند حصول الثقة بأنه خط المذكور أو روايته ، والاقال (بلغني عمن نقل عنه) أو (وجدت في كتاب أخبرني