زبدة التّفاسير - الشريف الكاشاني، فتح الله - الصفحة ٥٢ - الآية ٣١
المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، والربا ، والفرار من الزحف ، وعقوق الوالدين.
وعن ابن عبّاس : الكبائر إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع ، غير أنّه لا كبيرة مع استغفار ، ولا صغيرة مع إصرار. رواهما الواحدي [١] في تفسيره بالإسناد مرفوعا.
وقيل : أراد بها ها هنا أنواع الشرك ، لقوله : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ) [٢].
وقيل : صغر الذنوب وكبرها بالإضافة إلى ما فوقها وما تحتها ، فأكبر الكبائر الشرك ، وأصغر الصغائر حديث النفس ، وبينهما وسائط يصدق عليها الأمران. ولعلّ هذا ممّا يتفاوت باعتبار الأشخاص والأحوال ، ألا ترى أنّه تعالى عاتب نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم في كثير من خطراته الّتي لم تعدّ على غيره خطيئة ، فضلا أن يؤاخذه عليها.
وروى عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن موسى الرضا ، عن أبيه موسى بن جعفر عليهمالسلام ، قال : «دخل عمرو بن عبيد البصري على أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليهالسلام ، فلمّا سلّم وجلس تلا هذه الآية : (وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ) [٣] ثم أمسك.
فقال أبو عبد الله : ما أسكتك؟
قال : أحبّ أن أعرف الكبائر من كتاب الله عزوجل.
قال : نعم ، يا عمرو أكبر الكبائر : الشرك بالله ، لقول الله عزوجل : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) [٤] وقال : (مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْواهُ
[١] الوسيط ٢ : ٤٠ ـ ٤١.
[٢] النساء : ٤٨.
[٣] الشورى : ٣٧.
[٤] النساء : ٤٨ و١١٦.