أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة)
(١)
القول في زكاة الأموال
١ ص
(٢)
في معنى الزكاة لغة و شرعا
١ ص
(٣)
كتاب الزكاة
١ ص
(٤)
بحث ليست الزكاة من الأحكام الوضعية و الشركة الجعلية
٣ ص
(٥)
فيقع الكلام فيه في مواضع
٤ ص
(٦)
أحدها إذا اتجر الولي بمال الصبي له بحيث كان المال للصبي
٤ ص
(٧)
ثانيها المتجر بمال الصبي أما أن يكون ولياً أو غير ولي
٥ ص
(٨)
فهنا صور عديدة
٥ ص
(٩)
الأولى أن يتجر الولي بمال الصبي للصبي مع الغبطة له في الاتجار
٥ ص
(١٠)
الثانية أن يتجر الولي بمال الصبي لنفسه على جهة استقراضه أولًا ثمّ الاتجار به
٥ ص
(١١)
الثالثة الصورة بعينها و لكن مع عدم المصلحة للصبي و لا المفسدة
٥ ص
(١٢)
الرابعة الصورة بحالها و لكن مع عدم الملاءة
٥ ص
(١٣)
الخامسة الصورة بحالها و لكن الاستقراض يشتمل على مفسدة ظاهرة في المال غير اقتراضه
٦ ص
(١٤)
السادسة الصورة بحالها و لكن كانت مفسدة في التجارة
٦ ص
(١٥)
السابعة الصورة بحالها و لكن الشراء كان بالذمة
٦ ص
(١٦)
الثامنة الصورة بحالها و لكن تصرف الولي الإجباري من دون استقراض بل بنية الغصب له
٧ ص
(١٧)
التاسعة أن يتجر الولي الإجباري مع المفسدة
٧ ص
(١٨)
العاشرة أن يتجر بالذمة
٧ ص
(١٩)
الحادية عشر أن يتجر الولي الإجباري بمال الصبي لنفسه باستقراضه ثمّ الاتجار به مع المصلحة للصبي و الملاءة من الولي
٧ ص
(٢٠)
الثانية عشر أن لا يكون في الاستقراض مصلحة
٧ ص
(٢١)
الثالثة عشر أن لا يكون ملياً و قد اشترى بالعين
٧ ص
(٢٢)
الرابعة عشر الصورة بحالها و لكن الشراء بالذمة مع نية الدفع من مال الصبي
٨ ص
(٢٣)
الخامسة عشر أن يكون المتجر غير ولي و لا ملي و لا تترتب على عقوده مصلحة و قد اتجر لنفسه
٨ ص
(٢٤)
السابعة عشر أن لا يكون في استقراضه مصلحة فيفسد
٨ ص
(٢٥)
الثامنة عشر أن لا يكون ملياً و قد صادفت عقوده المصلحة و قد اشترى بعين المال
٩ ص
(٢٦)
ثالثها تنوب الزكاة في غلات الطفل و مواشيه
٩ ص
(٢٧)
رابعها نسب للأكثر مساواة المجنون للطفل في جميع الأحكام المتقدمة
١٠ ص
(٢٨)
خامسها يقوى القول بعدم إلحاق الحمل بالطفل
١١ ص
(٢٩)
سادسها المخاطب بالإخراج من مال الطفل و المجنون هو الولي
١١ ص
(٣٠)
سابعها يقوى القول بعدم اشتراط أذن الولي في دفع السفيه الزكاة الواجبة عليه
١١ ص
(٣١)
بحث لا تجب على المملوك زكاة مطلقاً ملك أم لا
١١ ص
(٣٢)
فائدة لا يجوز للعبد قبض الزكاة إذا كان مولاه غنياً أذن له أم لا
١٣ ص
(٣٣)
بحث يشترط في تعلق الزكاة بالمال الملك
١٣ ص
(٣٤)
فوائد
١٥ ص
(٣٥)
الأولى لو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبض
١٥ ص
(٣٦)
الثانية لو أوصى له لم يجر في الحول بعد موت الموصي إلا بعد القبول
١٦ ص
(٣٧)
الثالثة لو باع و كان لأحدهما خيار لم يمنع الخيار من كل منهما من جريان الحول
١٦ ص
(٣٨)
الرابعة لا يجري مال القرض في الحول إلا بعد القبض لا قبله
١٦ ص
(٣٩)
الخامسة النصاب المتعلق به النذر لا تتعلق به الزكاة إذا تحقق تعلق النذر به قبل تعلق الزكاة به
١٧ ص
(٤٠)
سادسها لا يتعلق بالحقوق العامة كالأوقاف و مال الزكاة و الخمس و مال بيت المال زكاة
١٩ ص
(٤١)
سابعها لا زكاة في جميع الأجناس على المغصوب
١٩ ص
(٤٢)
ثامنها لا زكاة على المشروط عليه
١٩ ص
(٤٣)
تاسعها لا زكاة على المحجور مع عدم البينة
١٩ ص
(٤٤)
عاشرها لا زكاة على الغائب
١٩ ص
(٤٥)
حادي عشرها المرهون لا زكاة عليه
٢٠ ص
(٤٦)
فائدة لا يبعد الحكم في الاكتفاء بعروض ما تقدم لحظة واحدة في أثناء الحول
٢٠ ص
(٤٧)
ثاني عشرها لا زكاة على الدين لا من الديان و لا من المديون
٢١ ص
(٤٨)
ثالث عشرها تجب زكاة القرض على المقترض دون المقرض
٢٢ ص
(٤٩)
رابع عشرها لا يراد بالتمكن من التصرف التمكن من جميع التصرفات
٢٣ ص
(٥٠)
خامس عشرها المتمكن من التصرفات منه بواسطة أمر آخر لا يدخل تحت التمكن من التصرف فيه
٢٣ ص
(٥١)
سادس عشرها عدم إمكان الأداء لا يعتبر في التمكن من التصرف
٢٤ ص
(٥٢)
سابع عشرها الكفر ليس من موانع التصرف و لا من موانع تعلق وجوب الزكاة
٢٤ ص
(٥٣)
ثامن عشرها لا يجب سقوط الزكاة على المريض فيما زاد على الثُّلث إذا مات بمرضه ذلك
٢٥ ص
(٥٤)
تاسع عشرها من تعلق به وجوب الزكاة ففرط فيها و أهمل تلفت من دون ذلك لم يضمن
٢٥ ص
(٥٥)
بحث موارد وجوب الزكاة
٢٦ ص
(٥٦)
بحث في زكاة الحيوان
٢٧ ص
(٥٧)
و يعتبر في زكاة الحيوان شروط
٢٨ ص
(٥٨)
أحدها النصاب
٢٨ ص
(٥٩)
فوائد
٢٩ ص
(٦٠)
الأولى لا يتفاوت الحال بين ملك القدر المذكور صحيحاً أو مكسراً مشاعاً مع غيره
٢٩ ص
(٦١)
الثانية يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد عند المالك على أنه فريضة
٢٩ ص
(٦٢)
الثالثة من لم يكن مالكاً للفريضة أو كان مالكاً فباعها بعد الحول أو أتلفها
٣٠ ص
(٦٣)
الرابعة قلنا إذا تكثرت الإبل كان في كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة
٣٢ ص
(٦٤)
الخامسة الواحدة في المائة و الإحدى و العشرين هل هي جزء من النصاب
٣٣ ص
(٦٥)
بحث في نصاب البقر
٣٣ ص
(٦٦)
بحث في نصاب الغنم
٣٤ ص
(٦٧)
الثاني من شرائط زكاة الانعام كونها سائمة
٣٦ ص
(٦٨)
و هنا فوائد
٣٧ ص
(٦٩)
الأولى هل يعتبر في السوم استمراره طول الحول تحقيقاً
٣٧ ص
(٧٠)
الثانية العلف المانع من صدق اسم السوم شامل لما وقع من المالك
٣٨ ص
(٧١)
الثالثة لا شك في كون تقديم العلف إليها مما يخرجها عن صدق اسم السوم عرفاً
٣٨ ص
(٧٢)
الرابعة صغار الأنعام الثلاثة لا تحتسب في الحول قبل النتاج
٣٨ ص
(٧٣)
الثالث من شرائط الزكاة في الأنعام
٣٩ ص
(٧٤)
الرابع من شرائط وجوب الزكاة في الأنعام
٣٩ ص
(٧٥)
و هاهنا مسائل
٤٣ ص
(٧٦)
الأولى لو ولد النصاب نصاباً آخر مستقلًا
٤٣ ص
(٧٧)
الثانية لو ملك خمساً من الإبل إلى ستة أشهر ثمّ ملك أخرى
٤٤ ص
(٧٨)
الثالثة لو ملك نصاباً واحداً
٤٥ ص
(٧٩)
الرابعة لو أمهر امرأة فحال الحول على مهرها فطلقها قبل الدخول
٤٥ ص
(٨٠)
الخامسة لا يجمع بين متفرق في المسلك في النصاب الواحد و ان ملكا على وجه الشركة أو اختلطا في مكان واحد
٤٥ ص
(٨١)
بحث يجوز الإخراج بالقيمة في الغلاة و النقدين
٤٦ ص
(٨٢)
بحث الفريضة المخرجة في الزكاة من الغنم أقلها الجذع من الضأن و الثني من المعز
٤٨ ص
(٨٣)
بحث يجوز دفع الأنثى عن الذكر في الغنم و بالعكس
٤٩ ص
(٨٤)
بحث لا تؤخذ الفريضة مريضة أو هرمة أو ذات عور و الهرمة الكبيرة المسنة عرفاً
٥٠ ص
(٨٥)
بحث لا تؤخذ الربى من الغنم بتشديد الباء و ضم الراء
٥١ ص
(٨٦)
بحث لا يجوز أخذ الأكولة و لا فحل الضراب و ثمرته في الغنم
٥١ ص
(٨٧)
بحث يقوى القول بعدم عد الأكولة و فحل الضراب من النصاب إذا لم يكن كله كذلك
٥٢ ص
(٨٨)
بحث إذا اختلفت أفراد النصاب في الجودة و الرداءة و علو القيمة و دنوها
٥٢ ص
(٨٩)
بحث عند تساوي الأفراد فهل الخيار للمالك أم لا بد من القرعة أم للساعي الأخذ بغيرها و له أن ينازعه حتى تعتبر وجوه
٥٣ ص
(٩٠)
بحث تتعلق الزكاة بالعين على جهة الاستحقاق لا على طريق الاستئناف
٥٤ ص
(٩١)
القول في زكاة النقدين
٥٧ ص
(٩٢)
مسائل
٥٨ ص
(٩٣)
الأولى يشترط في زكاة النقدين النصاب
٥٨ ص
(٩٤)
الثانية يشترط في زكاة النقدين الحول
٥٩ ص
(٩٥)
الثالثة يشترط في النصاب المشترط حول الحول عليه بلوغ النقد الواحد ذلك القدر
٥٩ ص
(٩٦)
الرابعة يشترط في وجوب الزكاة في النقدين كونهما مسكوكين بسكة المعاملة بالفعل في أغلب البلدان كتابة أو غيرها
٦٠ ص
(٩٧)
الخامسة لا يمنع الدين من وجوب الزكاة في النقدين
٦٠ ص
(٩٨)
السادسة إذا اختلف جوهر النقدين في الجودة و الرداءة و علو القيمة و دنوها قدر لا يتسامح به عادة
٦٠ ص
(٩٩)
السابعة من خلف نفقة لعياله فغاب و حال عليها الحول
٦١ ص
(١٠٠)
القول في زكاة الغلات
٦٢ ص
(١٠١)
و هاهنا مسائل
٦٣ ص
(١٠٢)
الأولى وقت إخراج الفريضة بعد التصفية في الزرع و بعد الاختراف و الاقتطاف في التمر و الزبيب
٦٣ ص
(١٠٣)
الثانية تجب الزكاة إذا ملك النصاب قبل تعلق الوجوب بأي نحو كان من أنواع التمليكات
٦٦ ص
(١٠٤)
الثالثة الأظهر استثناء المؤن كلها
٦٦ ص
(١٠٥)
فروع
٦٨ ص
(١٠٦)
أحدها على القول باستثناء المؤن فهل يعتبر النصاب بعدها
٦٨ ص
(١٠٧)
ثانيها الخراج من المؤن قطعاً
٦٩ ص
(١٠٨)
ثالثها الخراج و المقاسمة المأخوذة في غير الأرض ظلماً أو في الأرض الخراجية من حكام أهل الخلاف
٦٩ ص
(١٠٩)
رابعها المراد بالمؤن مما يبني على دوامه
٦٩ ص
(١١٠)
خامسها يجب فيما يستقي من دون آلة و إن توقف على عمل كحفر السواقي و الأنهار العشر
٧٠ ص
(١١١)
سادسها تضم الزروع المتباعدة و الثمار المتفرقة تباعد ما بينهما أم نمت دفعة أو تدريجاً
٧٢ ص
(١١٢)
سابعها يؤخذ الفرض من الجيد جيداً و من الرديء رديئاً و منهما معاً على النسبة
٧٢ ص
(١١٣)
ثامنها لا يضم الشعير إلى الحنطة و لا العكس
٧٢ ص
(١١٤)
تاسعها يجزي أخذ العنب عن العنب و الرطب عن الرطب
٧٣ ص
(١١٥)
عاشرها الخرص من الإمام أو من قام مقامه جائز في الجملة في الكرم و البسر و الرطب
٧٣ ص
(١١٦)
بحث من مات و عليه زكاة مستقرة في حياته و عليه دين مستوعب للتركة
٧٥ ص
(١١٧)
القول في مستحق الزكاة
٧٥ ص
(١١٨)
الصنف الأول الفقراء و المساكين
٧٦ ص
(١١٩)
الأولى الفقراء و المساكين ليسا مترادفين مطلقاً
٧٦ ص
(١٢٠)
الثانية الفقر و المسكنة المبيحان لأخذ الزكاة و يجمعهما عدم الفساد
٧٧ ص
(١٢١)
الثالثة من كانت عنده غلة يستنميها أو دراهم يديرها لينتفع بربحها و لم يكفه الاستنماء و الربح لمئونة السنة
٧٨ ص
(١٢٢)
الرابعة ذو الصنعة و الحرفة إذا كانت صنعته و حرفته و عمله بمئونته على الاستمرار أو في سنة
٧٩ ص
(١٢٣)
الخامسة إذا قصر صاحب الكسب أو حرفته أو عمله أو قوته عن مئونة سنته
٧٩ ص
(١٢٤)
السادسة دار السكنى على معتاده و على ما يناسب حاله و الخادم إذا كان من أهله على ما يناسب حاله من التعدد و الانفراد
٨٠ ص
(١٢٥)
السابعة يصدق قول مدعي الفقر بلا بينة و لا يمين
٨١ ص
(١٢٦)
الثامنة لا يجب إعلام المجتهد أو الساعي بأن المدفوع إليه زكاة
٨١ ص
(١٢٧)
التاسعة لو دفع إلى غير أهلها خطأ بزعم أنه أهلها
٨٢ ص
(١٢٨)
الصنف الثاني العاملون عليها
٨٤ ص
(١٢٩)
الصنف الثالث المؤلفة قلوبهم
٨٥ ص
(١٣٠)
الصنف الرابع الرقاب
٨٧ ص
(١٣١)
و الرقاب أقسام
٨٨ ص
(١٣٢)
أحدها المكاتبون
٨٨ ص
(١٣٣)
ثانيها العبيد تحت الشدة
٨٨ ص
(١٣٤)
ثالثها شراء العبد مطلقاً
٨٩ ص
(١٣٥)
رابعها عتق العبد مطلقاً
٨٩ ص
(١٣٦)
خامسها عتق رقبة في كفارة من نذر أو عهد أو قتل خطأ أو ظهار أو صيد
٨٩ ص
(١٣٧)
فوائد
٩٠ ص
(١٣٨)
الأولى جعل بعض المتأخرين ذلك الرقبة مطلقاً من الكفارات من أقسام الرقاب
٩٠ ص
(١٣٩)
الثانية حصر بعض المتأخرين سهم الرقاب في المكاتبة و في الكفارات
٩٠ ص
(١٤٠)
الثالثة يجوز الدفع إلى السيد في فك المكاتب و يجوز الدفع إليه ليفك نفسه بإذن السيد و بدونه
٩١ ص
(١٤١)
الصنف الخامس الغارمون
٩١ ص
(١٤٢)
هنا فوائد
٩٢ ص
(١٤٣)
الأولى يشترط في جواز دفع الزكاة للغارمين أن لا يكون استدانتهم في معصية
٩٢ ص
(١٤٤)
الثاني يعتبر في الغارم أن يكون غير متمكن من الأداء كلًا أو بعضاً
٩٢ ص
(١٤٥)
الثالثة المضطر إلى صرف ما استدانه في المعصية و المجبور و الناسي و الجاهل بالموضوع بل الجاهل بالحكم
٩٣ ص
(١٤٦)
الرابعة صرح جمع من الأصحاب بأن الغارم أما لمصلحة نفسه فيشترط فيه الفقر و الاحتياج إلى القضاء
٩٤ ص
(١٤٧)
الخامسة لو كان دين على الفقير جاز له مقاصته به من الزكاة
٩٤ ص
(١٤٨)
السادسة يجوز دفع الزكاة في دين الميت و احتسابه عليه منها قريباً أو بعيداً أو واجب النفقة أم لا من سهم الغارمين أم من سهم الفقراء
٩٥ ص
(١٤٩)
السابعة يجوز وفاء دين القريب واجب النفقة أم لا
٩٦ ص
(١٥٠)
الثامنة يصدق مدعي الغرم على الأظهر لادعائه دعوى لا معارض لها بالخصوص
٩٦ ص
(١٥١)
التاسعة لو دفع إلى الغارم من سهم الغارمين ما يفي فيه دينه فاتفق إن أبواه الغريم أو وفاه شخص
٩٦ ص
(١٥٢)
الصنف السادس سبيل الله تعالى
٩٧ ص
(١٥٣)
ثانيها مصالح المسلمين العامة
٩٧ ص
(١٥٤)
ثالثها جميع سبيل الخير
٩٧ ص
(١٥٥)
الصنف السابع ابن السبيل
٩٨ ص
(١٥٦)
القول في أوصاف المستحق
٩٩ ص
(١٥٧)
أحدها الإيمان
٩٩ ص
(١٥٨)
فوائد
١٠٠ ص
(١٥٩)
الأولى لو فقد المؤمن وجب الانتظار بها و إبقاؤها أمانة يوصى بها بطناً بعد بطن و ظهراً بعد ظهر
١٠٠ ص
(١٦٠)
الثانية من كان له في طريق النظر و إن كان شاكاً و كان طالباً للحق مجرداً لنفسه عن الشوائب
١٠١ ص
(١٦١)
الثالثة أطفال يعطون من الزكاة دون أطفال غيرهم
١٠١ ص
(١٦٢)
الرابعة العدالة
١٠٢ ص
(١٦٣)
ثالثها أن لا يكون المدفوع إليه واجب النفقة على المالك الدافع إذا دفع إليه للإنفاق
١٠٣ ص
(١٦٤)
فوائد
١٠٤ ص
(١٦٥)
الأولى يجوز للعاجز من الإنفاق كلًا أو بعضاً دفع الزكاة منه و من غيره لواجب النفقة
١٠٤ ص
(١٦٦)
الثانية لا يجوز الدفع في الإنفاق للزكاة الواجبة و المندوبة على الأظهر
١٠٤ ص
(١٦٧)
الثالثة يجوز لغير من وجبت نفقته عليه أن يدفع لواجب النفقة على آخر من مال الزكاة للتوسعة و للإنفاق
١٠٤ ص
(١٦٨)
الرابعة يجوز الدفع للزوجة و المتمتع بها للتوسعة و الإنفاق
١٠٥ ص
(١٦٩)
الخامسة لا يجوز الدفع إلى الناشز من الزوج و إن لم تجب نفقتها عليه
١٠٥ ص
(١٧٠)
السادسة لا بأس بدفع زكاة الزوجة لزوجها
١٠٥ ص
(١٧١)
السابعة الدفع للمملوك من غير المالك للتوسعة أو للإنفاق إذا كان المالك معسراً يتوقف على إذن سيده
١٠٥ ص
(١٧٢)
الثامنة أن لا يكون المدفوع إليه هاشمياً من غير هاشمي
١٠٦ ص
(١٧٣)
فوائد
١٠٦ ص
(١٧٤)
الأولى لا تحرم الصدقة المندوبة على بني هاشم
١٠٦ ص
(١٧٥)
الثانية لا تحرم الزكاة على موالي بني هاشم
١٠٦ ص
(١٧٦)
الثالثة لا خلاف في جواز دفع الزكاة للهاشمي إذا اضطر إليها
١٠٧ ص
(١٧٧)
الرابعة قد يقوى القول بجواز دفع الزكاة على جهة الاستئجار على العمل بها و الجعالة لا على أنها من سهم العاملين
١٠٨ ص
(١٧٨)
الخامسة لا يجوز الدفع لعبد الهاشمي الغني إلا من سهم سبيل الله تعالى للتوسعة
١٠٨ ص
(١٧٩)
السادسة يراد بالهاشمي بني هاشم من انتسب إليه بالأب
١٠٨ ص
(١٨٠)
القول في الإخراج و المتولي له و النية و ما يتعلق بذلك
١٠٩ ص
(١٨١)
فهنا مسائل
١٠٩ ص
(١٨٢)
الأولى يجوز الإخراج من المالك بنفسه أو وليه مع عدم قابليته
١٠٩ ص
(١٨٣)
الثانية لا يجب البسط على الأصناف السبعة و لا التوزيع على أهلها
١١١ ص
(١٨٤)
الرابعة ليس على الفقراء دعاء عند تناول الزكاة لرب المال و لا على المجتهد
١١٢ ص
(١٨٥)
الخامسة الزكاة من العبادات المؤقتة المحدود طرفاً وقتها أو المحدود أول وقتها
١١٢ ص
(١٨٦)
السادسة لا شك في جواز القرض على الزكاة قبل حلول الوقت
١١٣ ص
(١٨٧)
السابعة إن كانت الزكاة مؤقتة أو كانت من ذوات الأسباب
١١٤ ص
(١٨٨)
الثامنة العاصي بالتأخير لا تسقط عنه
١١٥ ص
(١٨٩)
التاسعة يزيد بالفورية في الزكاة الفورية العادية
١١٥ ص
(١٩٠)
العاشرة إذا لم يتمكن من المستحق لعدم وجوده أو لعدم إمكان الإيصال إليه أو الوصول إليه
١١٥ ص
(١٩١)
الإحدى عشر يتحقق الوجوب الفوري عند هلال الثاني عشر
١١٦ ص
(١٩٢)
الثانية عشر جوز ابن إدريس تأخير دفع الزكاة مطلقاً
١١٦ ص
(١٩٣)
الثالثة عشر يجوز دفع الزكاة في غير بلدها لو اتفقت فيه عينها او مثلها او قيمتها
١١٧ ص
(١٩٤)
الرابعة عشر للمالك ولاية عزل الزكاة
١١٨ ص
(١٩٥)
الخامسة عشر ميراث العبد المشترى من الزكاة من كان سهم من سهامها للأرباب الزكاة من أي صنف من أصنافها
١١٩ ص
(١٩٦)
السادسة عشر الذي يقوى بنظر الفقاهة و الفقهاء و أفتى به المشهور و جرت عليه السيرة و نقل عليه الإجماع أنه لا يجب على الدافع في الزكاة قدراً خاصاً من المال
١٢٠ ص
(١٩٧)
السابعة عشر يجوز أن يتملك ما دفعه من الزكاة من المدفوع إليه
١٢٢ ص
(١٩٨)
الثامنة عشر يجوز الدفع لوكيل الفقير أو الغارم و شبهها و يقوم مقام الموكل
١٢٣ ص
(١٩٩)
العشرون تجب النية في دفع الزكاة
١٢٣ ص
(٢٠٠)
القول في زكاة الفطرة
١٢٥ ص
(٢٠١)
بحث يشترط فيها التكليف
١٢٥ ص
(٢٠٢)
بحث من جملة شرائط الوجوب الغنى
١٢٧ ص
(٢٠٣)
بحث تجب زكاة الفطرة مع اجتماع الشرائط على الإنسان نفسه و على من يعول به عيلولة عرفية
١٢٨ ص
(٢٠٤)
و لكن في المقام مسائل
١٢٨ ص
(٢٠٥)
الأولى من لم يدخل في مسمى العيال عرفاً لم تجب عليه فطرته
١٢٨ ص
(٢٠٦)
الثانية لا يكفي في العيلولة مجرد النية في الإدخال في العيال
١٢٩ ص
(٢٠٧)
الثالثة يجب إخراج الفطرة عن الضيف في الجملة
١٢٩ ص
(٢٠٨)
الرابعة لو امتنع المضيف مع يساره عن الإخراج عمداً
١٣٠ ص
(٢٠٩)
الخامسة الأقوى إن وجوب فطرة الزوجة دائر مدار العيلولة وجوداً و عدماً
١٣٠ ص
(٢١٠)
السادسة المملوك إن عال به مولاه وجب عليه فطرته قولًا واحداً
١٣١ ص
(٢١١)
السابعة المملوك بين الشريكين فإن عال به أحدهما وجبت عليه فطرته خاصة
١٣١ ص
(٢١٢)
الثامنة المملوك الغائب و كل واجب النفقة إذا كان غائباً تجب عليه من كان حاضراً فطرته إذا كان عائلًا به
١٣٢ ص
(٢١٣)
التاسعة من وجبت فطرته على غيره فإن كان بحيث لو انفرد لم تجب عليه كالعبد و الطفل فلا كلام
١٣٢ ص
(٢١٤)
العاشرة يعتبر في وجوب الفطرة استعجال الشرائط قبل هلال شوال
١٣٣ ص
(٢١٥)
بحث المخرج و قدره
١٣٤ ص
(٢١٦)
الأولى يجزي أصالة في زكاة الفطرة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأقط و الأرز و اللبن
١٣٤ ص
(٢١٧)
الثانية تجزي القيمة بدلًا عما ذكرنا
١٣٦ ص
(٢١٨)
الثالثة يجب في قدر المخرج قدر صاع
١٣٧ ص
(٢١٩)
القول في مصرفها
١٣٨ ص
(٢٢٠)
القول في وقت وجوبها
١٤٠ ص
(٢٢١)
الأولى أول وقت وجوبها هلال شوال
١٤٠ ص
(٢٢٢)
الثانية يقوى القول بجواز دفع زكاة الفطر من أول يوم من شهر رمضان ندباً
١٤١ ص
(٢٢٣)
الثالثة الأظهر و الذي يقوى في النظر إن آخر وقتها الزوال لمن لم يصل صلاة العيد
١٤٢ ص
(٢٢٤)
الرابعة الأظهر أنه لو خرج وقتها الفعلي و الزماني لم يجب قضاؤها
١٤٣ ص
(٢٢٥)
الخامسة يجوز عزل الفطرة
١٤٤ ص
(٢٢٦)
السادسة إذا عزلت الفطرة كانت أمانة بيد الدافع لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط
١٤٤ ص
(٢٢٧)
كتاب الخمس
١٤٦ ص
(٢٢٨)
بحث الخمس حق مالي فرضه الله تعالى لبني هاشم في أموال مخصوصة عوض الزكاة
١٤٦ ص
(٢٢٩)
و يتعلق الخمس بسبعة أشياء
١٤٦ ص
(٢٣٠)
الأول الغنائم
١٤٦ ص
(٢٣١)
أحدها أن المراد بالغنائم غنائم دار الحرب
١٤٦ ص
(٢٣٢)
الثاني المعادن
١٤٧ ص
(٢٣٣)
الثالث الكنز
١٤٩ ص
(٢٣٤)
الرابع الغوص
١٥٠ ص
(٢٣٥)
الخامس الحلال المختلط بالحرام
١٥١ ص
(٢٣٦)
السادس أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم مطلقاً
١٥٣ ص
(٢٣٧)
السابع أرباح التجارات
١٥٣ ص
(٢٣٨)
بحث في قسمة الخمس
١٥٥ ص
(٢٣٩)
بحث في مصرف الخمس
١٥٧ ص
(٢٤٠)
بحث ذهب جمع من أصحابنا إلى تحليل الخمس مطلقاً في جميع الأموال زمن الغيبة
١٥٩ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٦٠ - السادسة إذا اختلف جوهر النقدين في الجودة و الرداءة و علو القيمة و دنوها قدر لا يتسامح به عادة

الرابعة: يشترط في وجوب الزكاة في النقدين كونهما مسكوكين بسكة المعاملة بالفعل في أغلب البلدان كتابة أو غيرها

للأخبار و الإجماع بقسميه و لانصراف الدراهم و الدنانير بل و الذهب و الفضة إلى ذلك فلا زكاة في السبائك و لا في الحلي و لا في تراب الذهب للإجماع و الأخبار و فيها الصحيح (كلما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء) قال: قلت و ما الركاز قال: (الصامت المنقوش) ثمّ قال: (إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة شيء من الزكاة) و في الصحاح و غيرها عن الحلي فيه زكاة قال: (لا) و زيد في بعضها و لو بلغ مائة ألف و في الخبر إن ليس في البر زكاة إنما هي على الدنانير و الدراهم نعم قد يقع الإشكال فيما كان مسكوكاً بسكة المعاملة القديمة و قد هجر التعامل فيها أو ما كان مسكوكاً للتعامل و لكن لم يتعامل بها بعد و لم تدور في أقطار المعاملة و أما ما كان مسكوكاً بسكة قرية صغيرة أو بين أفراد محصورين أو ما كان مسكوكاً بسكة غير السلطان في بعض البلدان أو كان متعاملًا به لكنه غير مسكوك أو ما كان مسكوكاً فتكسر أنصافاً أو أرباعاً بحيث لا يتعامل به أو ما كان مسكوكاً بسكة المعاملة و لكنها وضعت وضع الحلي فالأظهر وجوب الزكاة في الأول و الأخير إذا لم يكن جزءاً من الحلي بحيث صدق عليه اسمه و لا يجب في البواقي و الأحوط الإخراج من الجميع سيما فيما فيه سكة السلطان للمعاملة و لم يتعامل به لشمول بعض الأخبار للجميع منطوقاً أو مفهوماً.

الخامسة: لا يمنع الدين من وجوب الزكاة في النقدين

لعموم الأخبار و فتوى الأخيار و خصوص ما ورد أنه يزكي ما في يده و إن كان عليه من الدين مثله أو أكثر منه و بهذا يظهر ضعف توقف في ذلك لما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه (من كان له مال و عليه مال فليحسب ماله و ما عليه فإن كان فضل مائتا درهم فليعط خمسة) و هي لا تقاوم ما تقدم لضعفها.

السادسة: إذا اختلف جوهر النقدين في الجودة و الرداءة و علو القيمة و دنوها قدر لا يتسامح به عادة

كان بمقتضى قواعد الشركة وجوب إخراج الفريضة بالنسبة فلو