أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٦١
الحقوق المتأخرة بما يشتري من الغنيمة المأخوذة من أهل الحرب سواء كان كله للإمام (عليه السلام) أو بعضه بما يشتري ممن لا يخمس و لا يعرف الخمس أو بما يكتسب من الأرض و الأشجار المختصة بالإمام (عليه السلام) و لا بأس باستثناء ذلك بالمعنيين الأولين وفاقاً للشهرة المنقولة و عمومات رفع العسر و الحرج و ظهور بعض الروايات به و حمل الروايات العامة عليه و لا فرق في ذلك بين زمن الحضور و الغيبة كما تشعر به الروايات و يشكل إلحاقه بالمعنى الأخير و يقوى عدم الإلحاق و الظاهر أن المراد بتحليل ما ذكرناه هو تملك الحصة للمحلل من الشيعة خاصة لا أنه إباحة للتصرف بالحصة كي يشكل الحكم في تبعيض التحليل في المناكح.
بحث: للإمام (عليه السلام) الأنفالفمنها الموات من الأرض التي لا يعرف لها مالك و لو عاماً كأرض الخراج فإن مالكها المسلمون عامة فالموات فيها بعد ما كان معموراً حال الفتح لا يجري عليه حكم مال الإمام (عليه السلام) نعم ما كان مواتاً قبل الفتح فهو للإمام و يلحق بذلك كل أرض باد أهلها إن انجلى عنها أهلها و تركها و كل أرض مسلم أهلها طوعاً و منها الآجام و يلحق بها ما نبت فيها و هي الأرض المجموع فيها قصب و شبهه من نبات الماء أو الأعم و منها رءوس الجبال و بطون الأودية و معرفتها موكولة إلى العرف و منها المعادن الظاهرة و الباطنة على قول مشهور و لا بأس به و منها الملوك و قطائعهم في دار الحرب و منها الغنيمة بدون أذنه (عليه السلام) و منها ميراث من لا وارث له من مناسب أو سائب.
تم كتاب الخمس و يتلوه كتاب الصيام إن شاء الله تعالى بقلم الحقير المسكين
كثير الذنب الذي إذا حضر لم يعد و إذا غاب لم يفتقد تراب أقلام المؤمنين
الاثني عشرية المسكين المستكين علوان الملقب بابن ويسين النجفي مسكناً
نسأل الله أن يجعله مدفناً و يحشره في زمرة سيد الأوصياء
و الحمد لله رب العالمين.