أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة)
(١)
القول في زكاة الأموال
١ ص
(٢)
في معنى الزكاة لغة و شرعا
١ ص
(٣)
كتاب الزكاة
١ ص
(٤)
بحث ليست الزكاة من الأحكام الوضعية و الشركة الجعلية
٣ ص
(٥)
فيقع الكلام فيه في مواضع
٤ ص
(٦)
أحدها إذا اتجر الولي بمال الصبي له بحيث كان المال للصبي
٤ ص
(٧)
ثانيها المتجر بمال الصبي أما أن يكون ولياً أو غير ولي
٥ ص
(٨)
فهنا صور عديدة
٥ ص
(٩)
الأولى أن يتجر الولي بمال الصبي للصبي مع الغبطة له في الاتجار
٥ ص
(١٠)
الثانية أن يتجر الولي بمال الصبي لنفسه على جهة استقراضه أولًا ثمّ الاتجار به
٥ ص
(١١)
الثالثة الصورة بعينها و لكن مع عدم المصلحة للصبي و لا المفسدة
٥ ص
(١٢)
الرابعة الصورة بحالها و لكن مع عدم الملاءة
٥ ص
(١٣)
الخامسة الصورة بحالها و لكن الاستقراض يشتمل على مفسدة ظاهرة في المال غير اقتراضه
٦ ص
(١٤)
السادسة الصورة بحالها و لكن كانت مفسدة في التجارة
٦ ص
(١٥)
السابعة الصورة بحالها و لكن الشراء كان بالذمة
٦ ص
(١٦)
الثامنة الصورة بحالها و لكن تصرف الولي الإجباري من دون استقراض بل بنية الغصب له
٧ ص
(١٧)
التاسعة أن يتجر الولي الإجباري مع المفسدة
٧ ص
(١٨)
العاشرة أن يتجر بالذمة
٧ ص
(١٩)
الحادية عشر أن يتجر الولي الإجباري بمال الصبي لنفسه باستقراضه ثمّ الاتجار به مع المصلحة للصبي و الملاءة من الولي
٧ ص
(٢٠)
الثانية عشر أن لا يكون في الاستقراض مصلحة
٧ ص
(٢١)
الثالثة عشر أن لا يكون ملياً و قد اشترى بالعين
٧ ص
(٢٢)
الرابعة عشر الصورة بحالها و لكن الشراء بالذمة مع نية الدفع من مال الصبي
٨ ص
(٢٣)
الخامسة عشر أن يكون المتجر غير ولي و لا ملي و لا تترتب على عقوده مصلحة و قد اتجر لنفسه
٨ ص
(٢٤)
السابعة عشر أن لا يكون في استقراضه مصلحة فيفسد
٨ ص
(٢٥)
الثامنة عشر أن لا يكون ملياً و قد صادفت عقوده المصلحة و قد اشترى بعين المال
٩ ص
(٢٦)
ثالثها تنوب الزكاة في غلات الطفل و مواشيه
٩ ص
(٢٧)
رابعها نسب للأكثر مساواة المجنون للطفل في جميع الأحكام المتقدمة
١٠ ص
(٢٨)
خامسها يقوى القول بعدم إلحاق الحمل بالطفل
١١ ص
(٢٩)
سادسها المخاطب بالإخراج من مال الطفل و المجنون هو الولي
١١ ص
(٣٠)
سابعها يقوى القول بعدم اشتراط أذن الولي في دفع السفيه الزكاة الواجبة عليه
١١ ص
(٣١)
بحث لا تجب على المملوك زكاة مطلقاً ملك أم لا
١١ ص
(٣٢)
فائدة لا يجوز للعبد قبض الزكاة إذا كان مولاه غنياً أذن له أم لا
١٣ ص
(٣٣)
بحث يشترط في تعلق الزكاة بالمال الملك
١٣ ص
(٣٤)
فوائد
١٥ ص
(٣٥)
الأولى لو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبض
١٥ ص
(٣٦)
الثانية لو أوصى له لم يجر في الحول بعد موت الموصي إلا بعد القبول
١٦ ص
(٣٧)
الثالثة لو باع و كان لأحدهما خيار لم يمنع الخيار من كل منهما من جريان الحول
١٦ ص
(٣٨)
الرابعة لا يجري مال القرض في الحول إلا بعد القبض لا قبله
١٦ ص
(٣٩)
الخامسة النصاب المتعلق به النذر لا تتعلق به الزكاة إذا تحقق تعلق النذر به قبل تعلق الزكاة به
١٧ ص
(٤٠)
سادسها لا يتعلق بالحقوق العامة كالأوقاف و مال الزكاة و الخمس و مال بيت المال زكاة
١٩ ص
(٤١)
سابعها لا زكاة في جميع الأجناس على المغصوب
١٩ ص
(٤٢)
ثامنها لا زكاة على المشروط عليه
١٩ ص
(٤٣)
تاسعها لا زكاة على المحجور مع عدم البينة
١٩ ص
(٤٤)
عاشرها لا زكاة على الغائب
١٩ ص
(٤٥)
حادي عشرها المرهون لا زكاة عليه
٢٠ ص
(٤٦)
فائدة لا يبعد الحكم في الاكتفاء بعروض ما تقدم لحظة واحدة في أثناء الحول
٢٠ ص
(٤٧)
ثاني عشرها لا زكاة على الدين لا من الديان و لا من المديون
٢١ ص
(٤٨)
ثالث عشرها تجب زكاة القرض على المقترض دون المقرض
٢٢ ص
(٤٩)
رابع عشرها لا يراد بالتمكن من التصرف التمكن من جميع التصرفات
٢٣ ص
(٥٠)
خامس عشرها المتمكن من التصرفات منه بواسطة أمر آخر لا يدخل تحت التمكن من التصرف فيه
٢٣ ص
(٥١)
سادس عشرها عدم إمكان الأداء لا يعتبر في التمكن من التصرف
٢٤ ص
(٥٢)
سابع عشرها الكفر ليس من موانع التصرف و لا من موانع تعلق وجوب الزكاة
٢٤ ص
(٥٣)
ثامن عشرها لا يجب سقوط الزكاة على المريض فيما زاد على الثُّلث إذا مات بمرضه ذلك
٢٥ ص
(٥٤)
تاسع عشرها من تعلق به وجوب الزكاة ففرط فيها و أهمل تلفت من دون ذلك لم يضمن
٢٥ ص
(٥٥)
بحث موارد وجوب الزكاة
٢٦ ص
(٥٦)
بحث في زكاة الحيوان
٢٧ ص
(٥٧)
و يعتبر في زكاة الحيوان شروط
٢٨ ص
(٥٨)
أحدها النصاب
٢٨ ص
(٥٩)
فوائد
٢٩ ص
(٦٠)
الأولى لا يتفاوت الحال بين ملك القدر المذكور صحيحاً أو مكسراً مشاعاً مع غيره
٢٩ ص
(٦١)
الثانية يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد عند المالك على أنه فريضة
٢٩ ص
(٦٢)
الثالثة من لم يكن مالكاً للفريضة أو كان مالكاً فباعها بعد الحول أو أتلفها
٣٠ ص
(٦٣)
الرابعة قلنا إذا تكثرت الإبل كان في كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة
٣٢ ص
(٦٤)
الخامسة الواحدة في المائة و الإحدى و العشرين هل هي جزء من النصاب
٣٣ ص
(٦٥)
بحث في نصاب البقر
٣٣ ص
(٦٦)
بحث في نصاب الغنم
٣٤ ص
(٦٧)
الثاني من شرائط زكاة الانعام كونها سائمة
٣٦ ص
(٦٨)
و هنا فوائد
٣٧ ص
(٦٩)
الأولى هل يعتبر في السوم استمراره طول الحول تحقيقاً
٣٧ ص
(٧٠)
الثانية العلف المانع من صدق اسم السوم شامل لما وقع من المالك
٣٨ ص
(٧١)
الثالثة لا شك في كون تقديم العلف إليها مما يخرجها عن صدق اسم السوم عرفاً
٣٨ ص
(٧٢)
الرابعة صغار الأنعام الثلاثة لا تحتسب في الحول قبل النتاج
٣٨ ص
(٧٣)
الثالث من شرائط الزكاة في الأنعام
٣٩ ص
(٧٤)
الرابع من شرائط وجوب الزكاة في الأنعام
٣٩ ص
(٧٥)
و هاهنا مسائل
٤٣ ص
(٧٦)
الأولى لو ولد النصاب نصاباً آخر مستقلًا
٤٣ ص
(٧٧)
الثانية لو ملك خمساً من الإبل إلى ستة أشهر ثمّ ملك أخرى
٤٤ ص
(٧٨)
الثالثة لو ملك نصاباً واحداً
٤٥ ص
(٧٩)
الرابعة لو أمهر امرأة فحال الحول على مهرها فطلقها قبل الدخول
٤٥ ص
(٨٠)
الخامسة لا يجمع بين متفرق في المسلك في النصاب الواحد و ان ملكا على وجه الشركة أو اختلطا في مكان واحد
٤٥ ص
(٨١)
بحث يجوز الإخراج بالقيمة في الغلاة و النقدين
٤٦ ص
(٨٢)
بحث الفريضة المخرجة في الزكاة من الغنم أقلها الجذع من الضأن و الثني من المعز
٤٨ ص
(٨٣)
بحث يجوز دفع الأنثى عن الذكر في الغنم و بالعكس
٤٩ ص
(٨٤)
بحث لا تؤخذ الفريضة مريضة أو هرمة أو ذات عور و الهرمة الكبيرة المسنة عرفاً
٥٠ ص
(٨٥)
بحث لا تؤخذ الربى من الغنم بتشديد الباء و ضم الراء
٥١ ص
(٨٦)
بحث لا يجوز أخذ الأكولة و لا فحل الضراب و ثمرته في الغنم
٥١ ص
(٨٧)
بحث يقوى القول بعدم عد الأكولة و فحل الضراب من النصاب إذا لم يكن كله كذلك
٥٢ ص
(٨٨)
بحث إذا اختلفت أفراد النصاب في الجودة و الرداءة و علو القيمة و دنوها
٥٢ ص
(٨٩)
بحث عند تساوي الأفراد فهل الخيار للمالك أم لا بد من القرعة أم للساعي الأخذ بغيرها و له أن ينازعه حتى تعتبر وجوه
٥٣ ص
(٩٠)
بحث تتعلق الزكاة بالعين على جهة الاستحقاق لا على طريق الاستئناف
٥٤ ص
(٩١)
القول في زكاة النقدين
٥٧ ص
(٩٢)
مسائل
٥٨ ص
(٩٣)
الأولى يشترط في زكاة النقدين النصاب
٥٨ ص
(٩٤)
الثانية يشترط في زكاة النقدين الحول
٥٩ ص
(٩٥)
الثالثة يشترط في النصاب المشترط حول الحول عليه بلوغ النقد الواحد ذلك القدر
٥٩ ص
(٩٦)
الرابعة يشترط في وجوب الزكاة في النقدين كونهما مسكوكين بسكة المعاملة بالفعل في أغلب البلدان كتابة أو غيرها
٦٠ ص
(٩٧)
الخامسة لا يمنع الدين من وجوب الزكاة في النقدين
٦٠ ص
(٩٨)
السادسة إذا اختلف جوهر النقدين في الجودة و الرداءة و علو القيمة و دنوها قدر لا يتسامح به عادة
٦٠ ص
(٩٩)
السابعة من خلف نفقة لعياله فغاب و حال عليها الحول
٦١ ص
(١٠٠)
القول في زكاة الغلات
٦٢ ص
(١٠١)
و هاهنا مسائل
٦٣ ص
(١٠٢)
الأولى وقت إخراج الفريضة بعد التصفية في الزرع و بعد الاختراف و الاقتطاف في التمر و الزبيب
٦٣ ص
(١٠٣)
الثانية تجب الزكاة إذا ملك النصاب قبل تعلق الوجوب بأي نحو كان من أنواع التمليكات
٦٦ ص
(١٠٤)
الثالثة الأظهر استثناء المؤن كلها
٦٦ ص
(١٠٥)
فروع
٦٨ ص
(١٠٦)
أحدها على القول باستثناء المؤن فهل يعتبر النصاب بعدها
٦٨ ص
(١٠٧)
ثانيها الخراج من المؤن قطعاً
٦٩ ص
(١٠٨)
ثالثها الخراج و المقاسمة المأخوذة في غير الأرض ظلماً أو في الأرض الخراجية من حكام أهل الخلاف
٦٩ ص
(١٠٩)
رابعها المراد بالمؤن مما يبني على دوامه
٦٩ ص
(١١٠)
خامسها يجب فيما يستقي من دون آلة و إن توقف على عمل كحفر السواقي و الأنهار العشر
٧٠ ص
(١١١)
سادسها تضم الزروع المتباعدة و الثمار المتفرقة تباعد ما بينهما أم نمت دفعة أو تدريجاً
٧٢ ص
(١١٢)
سابعها يؤخذ الفرض من الجيد جيداً و من الرديء رديئاً و منهما معاً على النسبة
٧٢ ص
(١١٣)
ثامنها لا يضم الشعير إلى الحنطة و لا العكس
٧٢ ص
(١١٤)
تاسعها يجزي أخذ العنب عن العنب و الرطب عن الرطب
٧٣ ص
(١١٥)
عاشرها الخرص من الإمام أو من قام مقامه جائز في الجملة في الكرم و البسر و الرطب
٧٣ ص
(١١٦)
بحث من مات و عليه زكاة مستقرة في حياته و عليه دين مستوعب للتركة
٧٥ ص
(١١٧)
القول في مستحق الزكاة
٧٥ ص
(١١٨)
الصنف الأول الفقراء و المساكين
٧٦ ص
(١١٩)
الأولى الفقراء و المساكين ليسا مترادفين مطلقاً
٧٦ ص
(١٢٠)
الثانية الفقر و المسكنة المبيحان لأخذ الزكاة و يجمعهما عدم الفساد
٧٧ ص
(١٢١)
الثالثة من كانت عنده غلة يستنميها أو دراهم يديرها لينتفع بربحها و لم يكفه الاستنماء و الربح لمئونة السنة
٧٨ ص
(١٢٢)
الرابعة ذو الصنعة و الحرفة إذا كانت صنعته و حرفته و عمله بمئونته على الاستمرار أو في سنة
٧٩ ص
(١٢٣)
الخامسة إذا قصر صاحب الكسب أو حرفته أو عمله أو قوته عن مئونة سنته
٧٩ ص
(١٢٤)
السادسة دار السكنى على معتاده و على ما يناسب حاله و الخادم إذا كان من أهله على ما يناسب حاله من التعدد و الانفراد
٨٠ ص
(١٢٥)
السابعة يصدق قول مدعي الفقر بلا بينة و لا يمين
٨١ ص
(١٢٦)
الثامنة لا يجب إعلام المجتهد أو الساعي بأن المدفوع إليه زكاة
٨١ ص
(١٢٧)
التاسعة لو دفع إلى غير أهلها خطأ بزعم أنه أهلها
٨٢ ص
(١٢٨)
الصنف الثاني العاملون عليها
٨٤ ص
(١٢٩)
الصنف الثالث المؤلفة قلوبهم
٨٥ ص
(١٣٠)
الصنف الرابع الرقاب
٨٧ ص
(١٣١)
و الرقاب أقسام
٨٨ ص
(١٣٢)
أحدها المكاتبون
٨٨ ص
(١٣٣)
ثانيها العبيد تحت الشدة
٨٨ ص
(١٣٤)
ثالثها شراء العبد مطلقاً
٨٩ ص
(١٣٥)
رابعها عتق العبد مطلقاً
٨٩ ص
(١٣٦)
خامسها عتق رقبة في كفارة من نذر أو عهد أو قتل خطأ أو ظهار أو صيد
٨٩ ص
(١٣٧)
فوائد
٩٠ ص
(١٣٨)
الأولى جعل بعض المتأخرين ذلك الرقبة مطلقاً من الكفارات من أقسام الرقاب
٩٠ ص
(١٣٩)
الثانية حصر بعض المتأخرين سهم الرقاب في المكاتبة و في الكفارات
٩٠ ص
(١٤٠)
الثالثة يجوز الدفع إلى السيد في فك المكاتب و يجوز الدفع إليه ليفك نفسه بإذن السيد و بدونه
٩١ ص
(١٤١)
الصنف الخامس الغارمون
٩١ ص
(١٤٢)
هنا فوائد
٩٢ ص
(١٤٣)
الأولى يشترط في جواز دفع الزكاة للغارمين أن لا يكون استدانتهم في معصية
٩٢ ص
(١٤٤)
الثاني يعتبر في الغارم أن يكون غير متمكن من الأداء كلًا أو بعضاً
٩٢ ص
(١٤٥)
الثالثة المضطر إلى صرف ما استدانه في المعصية و المجبور و الناسي و الجاهل بالموضوع بل الجاهل بالحكم
٩٣ ص
(١٤٦)
الرابعة صرح جمع من الأصحاب بأن الغارم أما لمصلحة نفسه فيشترط فيه الفقر و الاحتياج إلى القضاء
٩٤ ص
(١٤٧)
الخامسة لو كان دين على الفقير جاز له مقاصته به من الزكاة
٩٤ ص
(١٤٨)
السادسة يجوز دفع الزكاة في دين الميت و احتسابه عليه منها قريباً أو بعيداً أو واجب النفقة أم لا من سهم الغارمين أم من سهم الفقراء
٩٥ ص
(١٤٩)
السابعة يجوز وفاء دين القريب واجب النفقة أم لا
٩٦ ص
(١٥٠)
الثامنة يصدق مدعي الغرم على الأظهر لادعائه دعوى لا معارض لها بالخصوص
٩٦ ص
(١٥١)
التاسعة لو دفع إلى الغارم من سهم الغارمين ما يفي فيه دينه فاتفق إن أبواه الغريم أو وفاه شخص
٩٦ ص
(١٥٢)
الصنف السادس سبيل الله تعالى
٩٧ ص
(١٥٣)
ثانيها مصالح المسلمين العامة
٩٧ ص
(١٥٤)
ثالثها جميع سبيل الخير
٩٧ ص
(١٥٥)
الصنف السابع ابن السبيل
٩٨ ص
(١٥٦)
القول في أوصاف المستحق
٩٩ ص
(١٥٧)
أحدها الإيمان
٩٩ ص
(١٥٨)
فوائد
١٠٠ ص
(١٥٩)
الأولى لو فقد المؤمن وجب الانتظار بها و إبقاؤها أمانة يوصى بها بطناً بعد بطن و ظهراً بعد ظهر
١٠٠ ص
(١٦٠)
الثانية من كان له في طريق النظر و إن كان شاكاً و كان طالباً للحق مجرداً لنفسه عن الشوائب
١٠١ ص
(١٦١)
الثالثة أطفال يعطون من الزكاة دون أطفال غيرهم
١٠١ ص
(١٦٢)
الرابعة العدالة
١٠٢ ص
(١٦٣)
ثالثها أن لا يكون المدفوع إليه واجب النفقة على المالك الدافع إذا دفع إليه للإنفاق
١٠٣ ص
(١٦٤)
فوائد
١٠٤ ص
(١٦٥)
الأولى يجوز للعاجز من الإنفاق كلًا أو بعضاً دفع الزكاة منه و من غيره لواجب النفقة
١٠٤ ص
(١٦٦)
الثانية لا يجوز الدفع في الإنفاق للزكاة الواجبة و المندوبة على الأظهر
١٠٤ ص
(١٦٧)
الثالثة يجوز لغير من وجبت نفقته عليه أن يدفع لواجب النفقة على آخر من مال الزكاة للتوسعة و للإنفاق
١٠٤ ص
(١٦٨)
الرابعة يجوز الدفع للزوجة و المتمتع بها للتوسعة و الإنفاق
١٠٥ ص
(١٦٩)
الخامسة لا يجوز الدفع إلى الناشز من الزوج و إن لم تجب نفقتها عليه
١٠٥ ص
(١٧٠)
السادسة لا بأس بدفع زكاة الزوجة لزوجها
١٠٥ ص
(١٧١)
السابعة الدفع للمملوك من غير المالك للتوسعة أو للإنفاق إذا كان المالك معسراً يتوقف على إذن سيده
١٠٥ ص
(١٧٢)
الثامنة أن لا يكون المدفوع إليه هاشمياً من غير هاشمي
١٠٦ ص
(١٧٣)
فوائد
١٠٦ ص
(١٧٤)
الأولى لا تحرم الصدقة المندوبة على بني هاشم
١٠٦ ص
(١٧٥)
الثانية لا تحرم الزكاة على موالي بني هاشم
١٠٦ ص
(١٧٦)
الثالثة لا خلاف في جواز دفع الزكاة للهاشمي إذا اضطر إليها
١٠٧ ص
(١٧٧)
الرابعة قد يقوى القول بجواز دفع الزكاة على جهة الاستئجار على العمل بها و الجعالة لا على أنها من سهم العاملين
١٠٨ ص
(١٧٨)
الخامسة لا يجوز الدفع لعبد الهاشمي الغني إلا من سهم سبيل الله تعالى للتوسعة
١٠٨ ص
(١٧٩)
السادسة يراد بالهاشمي بني هاشم من انتسب إليه بالأب
١٠٨ ص
(١٨٠)
القول في الإخراج و المتولي له و النية و ما يتعلق بذلك
١٠٩ ص
(١٨١)
فهنا مسائل
١٠٩ ص
(١٨٢)
الأولى يجوز الإخراج من المالك بنفسه أو وليه مع عدم قابليته
١٠٩ ص
(١٨٣)
الثانية لا يجب البسط على الأصناف السبعة و لا التوزيع على أهلها
١١١ ص
(١٨٤)
الرابعة ليس على الفقراء دعاء عند تناول الزكاة لرب المال و لا على المجتهد
١١٢ ص
(١٨٥)
الخامسة الزكاة من العبادات المؤقتة المحدود طرفاً وقتها أو المحدود أول وقتها
١١٢ ص
(١٨٦)
السادسة لا شك في جواز القرض على الزكاة قبل حلول الوقت
١١٣ ص
(١٨٧)
السابعة إن كانت الزكاة مؤقتة أو كانت من ذوات الأسباب
١١٤ ص
(١٨٨)
الثامنة العاصي بالتأخير لا تسقط عنه
١١٥ ص
(١٨٩)
التاسعة يزيد بالفورية في الزكاة الفورية العادية
١١٥ ص
(١٩٠)
العاشرة إذا لم يتمكن من المستحق لعدم وجوده أو لعدم إمكان الإيصال إليه أو الوصول إليه
١١٥ ص
(١٩١)
الإحدى عشر يتحقق الوجوب الفوري عند هلال الثاني عشر
١١٦ ص
(١٩٢)
الثانية عشر جوز ابن إدريس تأخير دفع الزكاة مطلقاً
١١٦ ص
(١٩٣)
الثالثة عشر يجوز دفع الزكاة في غير بلدها لو اتفقت فيه عينها او مثلها او قيمتها
١١٧ ص
(١٩٤)
الرابعة عشر للمالك ولاية عزل الزكاة
١١٨ ص
(١٩٥)
الخامسة عشر ميراث العبد المشترى من الزكاة من كان سهم من سهامها للأرباب الزكاة من أي صنف من أصنافها
١١٩ ص
(١٩٦)
السادسة عشر الذي يقوى بنظر الفقاهة و الفقهاء و أفتى به المشهور و جرت عليه السيرة و نقل عليه الإجماع أنه لا يجب على الدافع في الزكاة قدراً خاصاً من المال
١٢٠ ص
(١٩٧)
السابعة عشر يجوز أن يتملك ما دفعه من الزكاة من المدفوع إليه
١٢٢ ص
(١٩٨)
الثامنة عشر يجوز الدفع لوكيل الفقير أو الغارم و شبهها و يقوم مقام الموكل
١٢٣ ص
(١٩٩)
العشرون تجب النية في دفع الزكاة
١٢٣ ص
(٢٠٠)
القول في زكاة الفطرة
١٢٥ ص
(٢٠١)
بحث يشترط فيها التكليف
١٢٥ ص
(٢٠٢)
بحث من جملة شرائط الوجوب الغنى
١٢٧ ص
(٢٠٣)
بحث تجب زكاة الفطرة مع اجتماع الشرائط على الإنسان نفسه و على من يعول به عيلولة عرفية
١٢٨ ص
(٢٠٤)
و لكن في المقام مسائل
١٢٨ ص
(٢٠٥)
الأولى من لم يدخل في مسمى العيال عرفاً لم تجب عليه فطرته
١٢٨ ص
(٢٠٦)
الثانية لا يكفي في العيلولة مجرد النية في الإدخال في العيال
١٢٩ ص
(٢٠٧)
الثالثة يجب إخراج الفطرة عن الضيف في الجملة
١٢٩ ص
(٢٠٨)
الرابعة لو امتنع المضيف مع يساره عن الإخراج عمداً
١٣٠ ص
(٢٠٩)
الخامسة الأقوى إن وجوب فطرة الزوجة دائر مدار العيلولة وجوداً و عدماً
١٣٠ ص
(٢١٠)
السادسة المملوك إن عال به مولاه وجب عليه فطرته قولًا واحداً
١٣١ ص
(٢١١)
السابعة المملوك بين الشريكين فإن عال به أحدهما وجبت عليه فطرته خاصة
١٣١ ص
(٢١٢)
الثامنة المملوك الغائب و كل واجب النفقة إذا كان غائباً تجب عليه من كان حاضراً فطرته إذا كان عائلًا به
١٣٢ ص
(٢١٣)
التاسعة من وجبت فطرته على غيره فإن كان بحيث لو انفرد لم تجب عليه كالعبد و الطفل فلا كلام
١٣٢ ص
(٢١٤)
العاشرة يعتبر في وجوب الفطرة استعجال الشرائط قبل هلال شوال
١٣٣ ص
(٢١٥)
بحث المخرج و قدره
١٣٤ ص
(٢١٦)
الأولى يجزي أصالة في زكاة الفطرة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأقط و الأرز و اللبن
١٣٤ ص
(٢١٧)
الثانية تجزي القيمة بدلًا عما ذكرنا
١٣٦ ص
(٢١٨)
الثالثة يجب في قدر المخرج قدر صاع
١٣٧ ص
(٢١٩)
القول في مصرفها
١٣٨ ص
(٢٢٠)
القول في وقت وجوبها
١٤٠ ص
(٢٢١)
الأولى أول وقت وجوبها هلال شوال
١٤٠ ص
(٢٢٢)
الثانية يقوى القول بجواز دفع زكاة الفطر من أول يوم من شهر رمضان ندباً
١٤١ ص
(٢٢٣)
الثالثة الأظهر و الذي يقوى في النظر إن آخر وقتها الزوال لمن لم يصل صلاة العيد
١٤٢ ص
(٢٢٤)
الرابعة الأظهر أنه لو خرج وقتها الفعلي و الزماني لم يجب قضاؤها
١٤٣ ص
(٢٢٥)
الخامسة يجوز عزل الفطرة
١٤٤ ص
(٢٢٦)
السادسة إذا عزلت الفطرة كانت أمانة بيد الدافع لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط
١٤٤ ص
(٢٢٧)
كتاب الخمس
١٤٦ ص
(٢٢٨)
بحث الخمس حق مالي فرضه الله تعالى لبني هاشم في أموال مخصوصة عوض الزكاة
١٤٦ ص
(٢٢٩)
و يتعلق الخمس بسبعة أشياء
١٤٦ ص
(٢٣٠)
الأول الغنائم
١٤٦ ص
(٢٣١)
أحدها أن المراد بالغنائم غنائم دار الحرب
١٤٦ ص
(٢٣٢)
الثاني المعادن
١٤٧ ص
(٢٣٣)
الثالث الكنز
١٤٩ ص
(٢٣٤)
الرابع الغوص
١٥٠ ص
(٢٣٥)
الخامس الحلال المختلط بالحرام
١٥١ ص
(٢٣٦)
السادس أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم مطلقاً
١٥٣ ص
(٢٣٧)
السابع أرباح التجارات
١٥٣ ص
(٢٣٨)
بحث في قسمة الخمس
١٥٥ ص
(٢٣٩)
بحث في مصرف الخمس
١٥٧ ص
(٢٤٠)
بحث ذهب جمع من أصحابنا إلى تحليل الخمس مطلقاً في جميع الأموال زمن الغيبة
١٥٩ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٤٠ - الأولى أول وقت وجوبها هلال شوال

على كل حال اجتماع المحتاجين و لم يكن عنده ما يفرق عليهم سوى صاع واحد و حكم الشيخ (رحمه الله) و جمع من الأصحاب بجواز تفريق الصاع و إعطاء الأقل منه عند اجتماع من لا يتسع لهم الفطرة الواحدة و لا بأس به اقتصاراً على المتيقن من دليل المنع فتوى و رواية و لما فيه من سرور المؤمن و عدم رده و أذيته و تعميم النفع و الأحوط تركه و مصرفها لأهل الولاية كما نطقت بذلك الأخبار ففي الصحيح عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف قال: (لا و لا زكاة الفطرة) و في الآخر (لا يجوز لك دفعها إلا لأهل الولاية) و في آخر (لا ينبغي أن تعطي كذلك إلا مؤمناً و قضى بذلك الاحتياط و ورد في بعض الأخبار جواز دفعها لغير أهل الولاية مطلقاً ما عدا النواصب و في بعضها جواز دفعها للمستضعف و هو من لا يعرف و لا ينصب و في بعضها جواز ذلك عند عدم وجود المستحق و في بعضها الجيران من غير أهل الولاية و الكل لا يقاوم أدلة المنع فحملها على التقية أولى و يجوز حمل بعض الروايات على إرادة البله و أهل الخبل من المنتسبين لأهل الإيمان و المتسمين بالشيعة ككثير من أهل البوادي و العجائز و الأولاد نعم لو لم يوجد المستحق أصلًا و رأساً من جميع الأصناف بحيث لا يمكن النقل إليه و يدور الأمر بين عزلها و إبقائها أمانة زماناً كثيراً يخشى عليها التلف فيه و بين دفعها للمستضعف كان القول بدفعها للمستضعف وجه لكل كبد حرى أجر و لكونه محملًا للأخبار المجوزة على ذلك لكونها خيراً من اطراحها و لكن الأوجه عزلها و ابقاؤها أمانة إلى أن تسلم إلى أهلها و لو طال الزمان.

القول في وقت وجوبها:

و فيه مسائل:

الأولى: أول وقت وجوبها هلال شوال

و هو غيبوبة الشمس في السماء و دخول الليل من شهر الفطر على الأظهر لظهور الأخبار في ذلك لقوله (عليه السلام): (ليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر و قوله (عليه السلام) في الصحيح عن المولود ولد في ليلة الفطر عليه الفطرة قال: (لا قد خرج الشهر) فإن ظاهرها إن من أدرك الشهر وجبت