أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٦٠ - السادسة إذا اختلف جوهر النقدين في الجودة و الرداءة و علو القيمة و دنوها قدر لا يتسامح به عادة
للأخبار و الإجماع بقسميه و لانصراف الدراهم و الدنانير بل و الذهب و الفضة إلى ذلك فلا زكاة في السبائك و لا في الحلي و لا في تراب الذهب للإجماع و الأخبار و فيها الصحيح (كلما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء) قال: قلت و ما الركاز قال: (الصامت المنقوش) ثمّ قال: (إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة شيء من الزكاة) و في الصحاح و غيرها عن الحلي فيه زكاة قال: (لا) و زيد في بعضها و لو بلغ مائة ألف و في الخبر إن ليس في البر زكاة إنما هي على الدنانير و الدراهم نعم قد يقع الإشكال فيما كان مسكوكاً بسكة المعاملة القديمة و قد هجر التعامل فيها أو ما كان مسكوكاً للتعامل و لكن لم يتعامل بها بعد و لم تدور في أقطار المعاملة و أما ما كان مسكوكاً بسكة قرية صغيرة أو بين أفراد محصورين أو ما كان مسكوكاً بسكة غير السلطان في بعض البلدان أو كان متعاملًا به لكنه غير مسكوك أو ما كان مسكوكاً فتكسر أنصافاً أو أرباعاً بحيث لا يتعامل به أو ما كان مسكوكاً بسكة المعاملة و لكنها وضعت وضع الحلي فالأظهر وجوب الزكاة في الأول و الأخير إذا لم يكن جزءاً من الحلي بحيث صدق عليه اسمه و لا يجب في البواقي و الأحوط الإخراج من الجميع سيما فيما فيه سكة السلطان للمعاملة و لم يتعامل به لشمول بعض الأخبار للجميع منطوقاً أو مفهوماً.
الخامسة: لا يمنع الدين من وجوب الزكاة في النقدينلعموم الأخبار و فتوى الأخيار و خصوص ما ورد أنه يزكي ما في يده و إن كان عليه من الدين مثله أو أكثر منه و بهذا يظهر ضعف توقف في ذلك لما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه (من كان له مال و عليه مال فليحسب ماله و ما عليه فإن كان فضل مائتا درهم فليعط خمسة) و هي لا تقاوم ما تقدم لضعفها.
السادسة: إذا اختلف جوهر النقدين في الجودة و الرداءة و علو القيمة و دنوها قدر لا يتسامح به عادةكان بمقتضى قواعد الشركة وجوب إخراج الفريضة بالنسبة فلو