أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥ - الرابعة الصورة بحالها و لكن مع عدم الملاءة
و على قابل لإرادة الثبوت الذي هو أعم من الاستحباب و الإيجاب و كذا ما اشتمل على لفظ الإيجاب منها و قد يقال أن الأخبار لا تمنع اجتماع إرادة الندب منها و التقية بظاهرها فتكون التقية للعدول منه التصريح في الندب إلى الكتابة عنه بما ظاهرة الوجوب و لا بأس به جمعاً بين فهم الأصحاب منه الاستحباب و بين ما جاء في بعض الأخبار المشعرة بأن القول بثبوت الزكاة من التقية ففي الخبر (كأبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة).
ثانيها: المتجر بمال الصبي أما أن يكون ولياً أو غير وليو الأول أما أن يتجر به لنفسه أو للصبي و الأول أما أن يكون على وجه الاستقراض أولًا ثمّ الاتجار أو لا يكون أما أن يكون على وجه العدوان ابتداء و الأول أما أن يكون مع الملاءة أو بدونها ثمّ أن الولي أما أن يكون إجبارياً كالأب و الجد أو لا يكون كذلك و غير الولي أما أن اتجر لنفسه أو للصبي و على كل حال فأما أن يشتري بالعين من مال الصبي أو بالذمة مع نية الدفع
فهنا صور عديدة:الأولى: أن يتجر الولي بمال الصبي للصبي مع الغبطة له في الاتجار
و لا شك هنا في أن المال و الربح للصبي و الزكاة في المال يخرجها الولي و لا ضمان على الولي.
الثانية: أن يتجر الولي بمال الصبي لنفسه على جهة استقراضه أولًا ثمّ الاتجار بهو كان ولياً إجبارياً ملياً و كان في الاستقراض مصلحة للصبي و الملي من يملك مالًا غير مستثناة الديون مقابلًا لمال الصبي و لا يكفي الجاه و الاعتبار و لا شك هنا في كون المال للولي و الربح له و زكاته منه و ضمانه عليه و الظاهر أن ذلك مورد محصل.
الثالثة: الصورة بعينها و لكن مع عدم المصلحة للصبي و لا المفسدةو الظاهر أن الحكم فيها ما تقدم لأن اشتراط المصلحة في تصرف الولي الإجباري بمال الولي عليه لم يثبت بل ثبت عدمها كما يفهم من مطاوي الأخبار عن السادة الأطهار.
الرابعة: الصورة بحالها و لكن مع عدم الملاءةو الظاهر أن الحكم فيها ما تقدم و يظهر من بعضهم أنه مورد إجماع لظهور الأخبار في عدم اشتراط الملاءة في تصرف