جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٢٤ - إذا مات المفلس حل ما عليه ولا يحل ماله
وفي خبر غياث بن إبراهيم [١] عن الصادق عن الباقر عليهماالسلام « أن عليا عليهالسلام كان يحبس الرجل ، فإذا تبين له إفلاسه وحاجته خلى سبيله ، حتى يستفيد مالا » وفي وصية الصادق عليهالسلام [٢] الطويلة التي كتبها لأصحابه « إياكم وإعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه بشيء يكون لكم قبله ، وهو معسر ، فإن أبانا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقول : ليس لمسلم أن يعسر مسلما ، ومن أنظر مسلما أظله الله يوم القيامة ، يوم لا ظل إلا ظله ».
وفي مرسل عبد الله بن سنان [٣] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو مؤسر ، فكذلك لا يحل لك أن تعسره ، إذا علمت أنه معسر » وفي المرسل [٤] « إن امرأة استعدت على زوجها عند أمير المؤمنين عليهالسلام أنه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسرا ، فأبى أن يحبسه ، وقال : إن مع العسر يسرا ، ولم يأمره بالتكسب » والنبوي العامي [٥] « أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لما حجر على معاذ لم يزد على بيع ماله » وفي آخر [٦] « أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : تصدقوا عليه ، فتصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك ».
كل ذلك مضافا إلى ما عن المبسوط من أنه لا خلاف في أنه لا يجب عليه قبول الهبة والوصية ، والاحتشاش ، والاحتطاب ، والاغتنام ، مؤيدا بالمشهور نقلا وتحصيلا على عدم وجوب التكسب عليه ، بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات ، وعللوا به عدم قبول الهبة ونحوها مما يظهر منه المفروغية منه ، بل عن ظاهر الغنية والسرائر الإجماع على عدم جواز دفعه إلى الغرماء ليستعملوه.
وحينئذ ف لا يجوز إلزامه بالتكسب ولا مؤاجرته التي
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الحجر الحديث ـ ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الحجر الحديث ـ ٢.
[٥] سنن البيهقي ج ٦ ص ٤٨.
[٦] سنن البيهقي ج ١ ص ٥٠.