جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٢ - إذا جر القرض منفعة حكمية كما لو شرط الدراهم الصحاح عوض المكسرة
ومثله الحلي في السرائر.
قلت : يمكن أن يكون مبنى الجواز النصوص المزبورة التي إن لم يسلم ظهورها في خصوص الفرض ، فلا ريب في شمولها له ، فالتعارض حينئذ بينهما وإن كان من وجه إلا أنه لا إشكال في رجحانها عليه ، من حيث الدلالة وغيرها ، خصوصا بعد اعتضادها بفتوى من تعرض له من الأصحاب ، نعم قال في القواعد : « لو طالبه المقرض من غير شرط في غير البلد أو فيه مع شرط غيره ، وجب الدفع مع مصلحة المقترض ، ولو دفع في غير بلد الإطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة المقرض ».
وفيه ـ بعد إرادة الضرر من عدم المصلحة الذي لا يوجب على المقترض الدفع ، ولا على المقرض القبول ـ أنه مناف لعموم ما دل على أن المؤمنين عند شروطهم [١] ومع فرض عدم لزوم هذا الشرط وأنه كالوعد بناء على أنه شرط في عقد القرض الذي هو عندهم من العقود الجائزة لا ينبغي مراعاة المصلحة أيضا ، ومن هنا قال في الدروس : ولو دفع إليه في غير مكانه مع الإطلاق أو في غير المكان المشترط لم يجب القبول وإن كان الصلاح للقابض ، ولو طالبه في غيرهما لم يجب الدفع وإن كان الصلاح للدافع.
نعم لو تراضيا جاز ، ولتمام تحقيق ذلك مقام آخر ، وقد سبق منا بعض الكلام فيه ، وتسمع في اشتراط الأجل بعضه أيضا ، وعلى كل حال فليس من جر النفع اشتراط المقرض رهنا على ما أقرضه ، أو كفيلا أو إشهادا ونحو ذلك مما لا يندرج في إطلاق المنع السابق ، فيبقى ما دل على الجواز من عموم أدلة الشرط وغيره بلا معارض ، بل في القواعد وجامع المقاصد : أن الأقرب جواز اشتراط ذلك على دين آخر ، محتجا عليه في الأخير بأن ذلك ليس زيادة في مال القرض ، وإنما هو شرط خارج عنه ، وإن كان زيادة بحسب الواقع ، فإن المنهي عنه هو الزيادة في مال القرض.
وإن كان قد يناقش فيه بأن المستفاد من النصوص السابقة فضلا عن الخبر العامي الذي تلقاه الأصحاب هنا بالقبول [٢] « وهو كل قرض جر نفعا فهو حرام » المنع عن كل
[١] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب المهور الحديث ـ ٤.
[٢] المستدرك ج ٢ ص ٤٩٢ سنن البيهقي ج ٥ ص ٣٥٣.