جواهر الكلام
(١)
المقصد الخامس في القرض وحقيقته وتعريفه وبيان صيغه
١ ص
(٢)
ثواب القرض وشرائطه وأنه لو شرط النفع حرم
٤ ص
(٣)
إذا تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة
٧ ص
(٤)
إذا جر القرض منفعة حكمية كما لو شرط الدراهم الصحاح عوض المكسرة
١٠ ص
(٥)
فيما يصح إقراضه وهو كل ما يضبط وصفه وقدره
١٤ ص
(٦)
وجوب الضبط في المقترض لمعرفة العوض
١٧ ص
(٧)
جواز اقراض الجواري والعبيد والكلام في اقراض اللئالى
٢١ ص
(٨)
متى يملك المقترض القرض بالقبض أو التصرف؟
٢٣ ص
(٩)
هل للمقترض ارتجاع القرض بعد القبض ولو كره المقترض؟
٢٨ ص
(١٠)
إذا شرط التأجيل في القرض هل يلزم الوفاء به؟
٣٠ ص
(١١)
يصح تعجيل القرض لو كان مؤجلا باسقاط بعضه مع التراضى
٣٦ ص
(١٢)
وجوب نية الاداء في القرض إذا غاب صاحبه غيبة منقطعة
٤١ ص
(١٣)
إذا لم يقدر على صاحب المال يجب عليه أن يوصي به ويعزله من ماله
٤٤ ص
(١٤)
هل يصح المضاربة بالدين قبل قبضه
٤٩ ص
(١٥)
إذا باع الذمى مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير
٥٠ ص
(١٦)
إذا كان لاثنين مال في ذمة ثم تقاسما بما في الذمة
٥٤ ص
(١٧)
إذا باع الدين بأقل منه لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشترى اكثر مما بذله
٦٠ ص
(١٨)
حرمة القرض بشرط البيع محاباة أو الاجارة أو غيرها من العقود
٦١ ص
(١٩)
إذا اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها
٦٦ ص
(٢٠)
يجوز الاقتراض وإن لم يكن له مقابل وقدرة على القضاء
٦٧ ص
(٢١)
لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه باجارة ولا استدانة ولا غير ذلك من العقود
٦٩ ص
(٢٢)
إذا أذن له المولى في الاستدانة كان الدين لازما له
٧٣ ص
(٢٣)
إذا اذن له في التجارة أو الابتياع
٧٦ ص
(٢٤)
إذا اقترض العبد بغير إذن فهل تستعاد العين وإن تلفت يتبع به؟
٨٦ ص
(٢٥)
إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يديه
٨٧ ص
(٢٦)
خاتمة في اجرة الكيال والوزان والسمسار والدلال وفيها فروع
٨٨ ص
(٢٧)
تعريف الرهن وأنه يفتقر إلى ايجاب وقبول وبيان صيغتهما
٩٤ ص
(٢٨)
هل القبض شرط في صحة الرهن أو في لزومه وبيان الاختلاف في ذلك
٩٩ ص
(٢٩)
إذا أذن في قبضه ثم رجع قبل قبضه أو نطق بالعقد ثم جن
١٠٦ ص
(٣٠)
هل تكون استدامة القبض شرطا في صحة الرهن أو لزومه
١٠٨ ص
(٣١)
لو أقر الراهن بالاقباض ثم رجع عن اقراره
١١٣ ص
(٣٢)
الفصل الثانى في شرائط الرهن
١١٦ ص
(٣٣)
من شرطه أن يكون عينا مملوكان يمكن قبضه ويصح بيعه
١١٦ ص
(٣٤)
إذا أرهنه منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد
١١٩ ص
(٣٥)
إذا رهن المدبر هل يكون رهن رقبته ابطالا لتدبيره؟
١٢٠ ص
(٣٦)
إذا رهن مالا يملك هل يمضى او يتوقف على اجازة المالك؟
١٢٥ ص
(٣٧)
إذا رهن المسلم خمرا عند ذمى او رهنها الذمى عند مسلم
١٢٧ ص
(٣٨)
إذا رهن مالا يصح ولا يمكن اقباضه كالطير في الهواء والسمك في الماء
١٢٩ ص
(٣٩)
هل يصح الرهن في زمن الخيار
١٣٢ ص
(٤٠)
يصح رهن العبد المرتد ورهن الجانى خطأ وفيه مسائل
١٣٣ ص
(٤١)
إذا رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل
١٣٧ ص
(٤٢)
يجوز أخذ الرهن في كل دين ثابت في الذمة ولا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه
١٤٣ ص
(٤٣)
لا يجوز أحذ الرهن علي الدية قبل استقرار الجناية ولا علي قسط كل حول قبل حلوله
١٥٠ ص
(٤٤)
إذا رهن على مال العجالة ولا على الاجارة المتعلقة بعين الموجر
١٥٢ ص
(٤٥)
إذا رهن على مال رهنا ثم استدان آخر وجعل ذلك الرهن عليهما
١٥٤ ص
(٤٦)
يشترط في الراهن كمال العقل وجواز التصرف
١٥٩ ص
(٤٧)
يشترط في المرتهن ما يشترط في الراهن ولو كان وليا ليتيم جازله أخذ الرهن له
١٦٠ ص
(٤٨)
إذا كان المرتهن ولى يتيم يجوز له أخذ الرهن لمال اليتيم مع شرائط
١٦٣ ص
(٤٩)
إذا اشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو وضع الرهن في يد عدل
١٦٥ ص
(٥٠)
إذا مات الرهن تبطل وكالته دون الرهانة
١٦٧ ص
(٥١)
إذا مات المرتهن ولم يعلم الرهن فهو كسبيل ماله
١٦٩ ص
(٥٢)
المرتهن أحسن باستيفاء دينه من غيره من الغرماء بشرائط
١٧٣ ص
(٥٣)
الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف ، وفيه فروع
١٧٤ ص
(٥٤)
فروع في الانفاق علي الرهن
١٧٩ ص
(٥٥)
يجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث
١٨٢ ص
(٥٦)
في وضع الرهن في يد عدل الاختلاف في ذلك
١٨٥ ص
(٥٧)
إذا باع الرهن وظهر فيه عيب أوانه مستحق
١٨٩ ص
(٥٨)
إذا مات المرتهن وامتنع الراهن من تسليمه إلى الوارث
١٩٣ ص
(٥٩)
لا يجوز للراهن التصرف في الرهن مطلقا
١٩٥ ص
(٦٠)
وكذلك لا يجوز للمرتهن أيضا التصرف في الرهن بانتفاع ونحوه وفيه فروع
٢٠٧ ص
(٦١)
لو أذن المرتهن في بيع الرهن قبل حلول الاجل
٢١٢ ص
(٦٢)
الرهن لازم من جهة الراهن وليس له انتزاعه من المرتهن
٢٢١ ص
(٦٣)
ما يحصل من الرهن من فائدة فهى للراهن
٢٢٩ ص
(٦٤)
إذا كان في يده رهنان بدينين ثم أدى الراهن أحدهما
٢٣٠ ص
(٦٥)
إذا رهن مال غيره باذنه ، فيه صور وفروع
٢٣١ ص
(٦٦)
إذا رهن لقطة مما يلقط هل يصح الرهانة
٢٤١ ص
(٦٧)
إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأ
٢٤٢ ص
(٦٨)
إذا أتلف الرهن متلف أو أتلفه المرتهن
٢٤٨ ص
(٦٩)
إذا ارهن عصيرا فصار خمرا ثم عادخلا
٢٤٨ ص
(٧٠)
إذا رهن بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخا
٢٥٤ ص
(٧١)
إذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما
٢٥٥ ص
(٧٢)
إذا رهن مشاعا وتشاح الشريك والمرتهن في إمساكه
٢٥٦ ص
(٧٣)
مسألة فيما إذا مات المرتهن واخرى فيما اذا فرط في الرهن وتلف
٢٥٨ ص
(٧٤)
لو اختلفا فيما على الرهن قلة وكثرة مع اتحاد الدين
٢٦٠ ص
(٧٥)
لو اختلفا في متاع فقال أحدهما وديعة والممسلك انه رهن
٢٦٢ ص
(٧٦)
إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع واختلفا في ذلك
٢٦٤ ص
(٧٧)
إذا اتفقا على البيع واختلفا فيما يباع به الرهن
٢٧٠ ص
(٧٨)
إذا ادعى رهانة شئ فأنكر الراهن وذكر أن الرهن غيره
٢٧٣ ص
(٧٩)
إذا كان له دينان أحدهما برهن والاخر بلا رهن فدفع إليه مالا واختلفا
٢٧٤ ص
(٨٠)
إذا اختلفا في رد الرهن ولم يكن له بينة
٢٧٦ ص
(٨١)
معنى التفليس والافلاس والمفلس
٢٧٧ ص
(٨٢)
لا يتحقق الحجر على المفس إلا بشروط أربعة
٢٧٩ ص
(٨٣)
إذا ظهرت أمارات الفلس هل يتبرع الحاكم بالحجر
٢٨١ ص
(٨٤)
اول ما يبدء الحاكم هو منع التصرف للمفلس احتياطا للغرماء
٢٨٢ ص
(٨٥)
إذا تصرف المفلس في امواله بالبيع والاجارة او بغير عوض كالهبة
٢٨٤ ص
(٨٦)
إذا أقر المالك بعين أو بدين سابق هل يصح ويشارك الغرماء؟
٢٨٧ ص
(٨٧)
إذا ادعى المفلس أن هذا المال مضاربة لغائب
٢٨٩ ص
(٨٨)
إذا كان قد اشترى بخيار ثم فلس هل يجوز له اجازة البيع وفسخه؟
٢٩٠ ص
(٨٩)
إذا كان للمفلس حق فقبض دون حقه
٢٩٢ ص
(٩٠)
فرعان فيما إذا أقرضه انسان مالا بعد الحجر او باعه بثمن في ذمته أو أتلف مالا
٢٩٣ ص
(٩١)
إذا اقر المفلس بمال مطلقا وجهل السبب
٢٩٤ ص
(٩٢)
الديون المؤجلة بالحجر لا تحل وانما تحل بالموت
٢٩٤ ص
(٩٣)
القول الثانى في اختصاص الغريم بعين ماله
٢٩٥ ص
(٩٤)
من وجد من الغرماء عين ماله هل يتعين عليه أخذ ماله؟
٢٩٥ ص
(٩٥)
هل الميت في ذلك سبيله سبيل الحى او يكون غرماؤه سواء في التركة
٢٩٦ ص
(٩٦)
هل يكون خيار صاحب المال فوريا فان أخذ والاكان اسوة مع الغرماء؟
٢٩٨ ص
(٩٧)
إذا وجد بعض المبيع سليما أو معيبا بعيب قد استحق أرشه
٣٠٠ ص
(٩٨)
إذا وجد المبيع وقد حصل له نماء منفصل كالولد واللبن
٣٠٥ ص
(٩٩)
اذا اشترى حبا فزرعه وأحصد أو بيضة فأحضنها وصار فرخا
٣٠٦ ص
(١٠٠)
إذا باع شقصا وفلس المشترى هل يكون للشريك الشفعة
٣٠٨ ص
(١٠١)
إذا فلس المستأجر يجوز للمؤجر فسخ الاجارة؟
٣٠٩ ص
(١٠٢)
إذا اشترى أرضا فغرس ثم أفلس هل يكون صاحب الارض أحق بها
٣١١ ص
(١٠٣)
إذا اشترى زيتا فخلطه بمثله أو بأجود منه هل يبطل حق البايع من العين؟
٣١٣ ص
(١٠٤)
إذا اشترى غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو صبغه ثم أفلس
٣١٥ ص
(١٠٥)
إذا أسلم في متاع ثم أفلس المسلم إليه فوجد رأس ماله
٣١٨ ص
(١٠٦)
إذا أولد الجارية ثم فلس هل يجوز لصاحبها انتزاعها وبيعها
٣٢٠ ص
(١٠٧)
إذا جنى على المفلس أو على عبده خطا تعلق حق الغرماء بالدية
٣٢١ ص
(١٠٨)
إذا شهد للمفلس شاهد بمال وحلف او حلف الغرماء
٣٢٢ ص
(١٠٩)
إذا مات المفلس حل ما عليه ولا يحل ماله
٣٢٣ ص
(١١٠)
ينظر المعسر ولا يجوز إلزامه ولا مؤاجرته
٣٢٥ ص
(١١١)
يستحب احضار كل متاع إلى سوقه وحضور الغرماء تعرضا للزيادة
٣٢٨ ص
(١١٢)
ومن ذلك أن يعول على مناد يرتضى به الغرماء وإن تعاسروا عين الحاكم
٣٣٠ ص
(١١٣)
لا يجوز تسليم مال المفلس لمن اشتراه إلا مع قبض الثمن
٣٣٢ ص
(١١٤)
إذا اقتضت المصلحة تأخير القسمة
٣٣٣ ص
(١١٥)
لا يجبر المفلس على بيع دارة التى يسكنها وفيه صور ومسائل
٣٣٤ ص
(١١٦)
إذا باع الحاكم مال المفلس ثم طلب بزيادة هل يفسخ العقد؟
٣٣٩ ص
(١١٧)
يجرى على المفلس وعلى عياله نفقتهم إلى يوم القسمة
٣٤٠ ص
(١١٨)
إذا قسم الحاكم ثم ظهر غريم هل ينقض القسمة ويشارك الغرماء
٣٤٦ ص
(١١٩)
إذا كان عليه ديون حالة وديون مؤجلة قسمت على الحالة خاصة
٣٥٠ ص
(١٢٠)
إذا جنى عبد المفلس كان المجنى عليه اولى به من الغرماء وفيه كلام
٣٥١ ص
(١٢١)
فروع وابحاث في إنظار المعسر وحبسه وإطلاقه بعد الاداء أو القسمة
٣٥٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٣٤ - لا يجبر المفلس على بيع دارة التى يسكنها وفيه صور ومسائل

التمكن منه ، وربما أغنى هو عن الملاءة بل والأمانة ، ولا يؤجل القرض بعقد بيع ونحوه ، لأن الديون حالة ، اللهم إلا أن لا يوجد مقترض بدونه ، وكان هو مع الأجل أرجح من الوديعة ، فإن المتجه القرض ، وبالجملة المدار في المسألة بالنسبة إلى التطلب على عدم المفسدة ، ولا يجب عليه تطلب المصلحة ، فضلا عن الأصلح.

نعم لو وجد اعتبر مراعاتهما ، بل لا يجوز له ترك الأصلح حينئذ ، بناء على ما عرفت فتأمل وينبغي أيضا اعتبار العدالة في الودعي ، بل في المسالك ، ومراعاة من يرتضيه الغرماء والمفلس ، ومع الاختلاف يعين الحاكم ، لكن اقتصر في التذكرة على الغرماء ، فقال : وينبغي أن يودع ممن يرتضيه الغرماء ، فإن اختلفوا وعينوا من ليس بعدل لم يلتفت الحاكم ، وعين من أراد من الثقات ولا يودع من ليس بعدل ، ولا ريب في أنه ينبغي مراعاته أيضا فيودع حينئذ ممن يرتضيه الثلاثة ، وقد عرفت المدار في أصل المسألة. نعم قد يقال : بعدم اعتبار الحاكم في المقام إذا قطع بانتفاء غريم آخر ، ضرورة انحصار الحق حينئذ في المفلس والغرماء ، بل ومع احتماله أيضا لأصالة عدمه أما لو كان بعض الغرماء غائبا أو ناقصا اعتبر الحاكم حينئذ ، وتكليفه حينئذ في الحفظ ما عرفت ، والله أعلم.

ولا يجبر المفلس على بيع داره التي يسكنها إجماعا محكيا عن المبسوط ، وفي الغنية والتذكرة لقول الصادق عليه‌السلام في حسن الحلبي أو صحيحه [١] « لاتباع الدار ولا الجارية في الدين ، لأنه لا بد للرجل من ظل يسكنه ، وخادم يخدمه » وفي صحيح ذريح المحاربي « لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين » وهو الذي ذكره ابن أبي عمير على ما رواه إبراهيم بن هاشم [٢] قال : « إن محمد بن أبي عمير كان رجلا بزازا فذهب ماله وافتقر ، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم ، فباع دارا له كان يسكنها ، بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه ، فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال : ما هذا؟ فقال : هذا مالك الذي علي قال : ورثته؟ قال : لا ، قال : وهب لك؟


[١] الوسائل ـ الباب ١١ ـ من أبواب الدين الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ١١ ـ من أبواب الدين الحديث ٥.