جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢١٨ - لو أذن المرتهن في بيع الرهن قبل حلول الاجل
مراعاة الاقتصار في ولاية الحاكم على المتيقن الذي هو حال انتهاء مراتب الإجبار على الحق.
بل ربما كان في خبر سماعة [١] عن الصادق عليهالسلام ظهور في خلافه في الجملة ، « قال :كان أمير المؤمنين عليهالسلام يحبس الرجل إذا كان التوى على غرمائه ، ثم يأمر فيقسم ماله بالحصص ، فإن أبى باعه فقسمه فيهم ، يعنى ماله » فتأمل والأمر في ذلك سهل ، كسهولة اختلاف عبارة الأصحاب في المقام بالنسبة إلى الإطلاق والتقييد المبني على ظهور الحال في هذا الحكم ، لا على الاختلاف في المسألة ، والتفصيل ما ذكرنا.
وليس في نصوص المقام ما ينافيه ، سوى ما في موثق إسحاق بن عمار من جواز البيع من دون مراجعة الحاكم ، قال [٢] « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال : لا أحب أن يبيعه حتى يجيء صاحبه قلت : لا يدرى لمن هو من الناس فقال : فيه فضل أو نقصان ، فقلت : إن كان فيه فضل أو نقصان فقال : إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤمر فيما نقص من ماله ، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه ، يبيعه ويمسك فضله ، حتى يجيء صاحبه ».
إلا أني لم أجد عاملا به ، عدا ما يحكى عن ظاهر أبي الصلاح حيث أطلق جواز البيع مع عدم التمكن من استيذان الراهن ، وأنه ليس له إلا مقدار قيمته لو نقصت عن الحق مع البيع بغير الإذن ، ولعله لهذا الخبر الذي يمكن حمله على ما إذا لم يكن إثبات حقه ورهانته عند الحاكم ، أو على تعذر الحاكم ، أو على إرادة بيان مطلق البيع الذي يجامع الاستيذان من الحاكم مع التمكن ، أو على غير ذلك.
كما انه ينبغي حمل موثق عبيد بن زرارة [٣] ـ « عن الصادق عليهالسلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت موقت ، ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه ، قال : لا حتى يجيء » ـ على الكراهية أو على الغيبة التي لا ضرر على الديان بانتظارها ، لقربها وتوقع مجيء الراهن ، أو غير ذلك مما يحمل عليه موثق ابن بكير [٤] ـ « سألت أبا عبد الله عليهالسلام
[١] الوسائل الباب ٦ ـ من أبواب الحجر الحديث ١ لكن عن عمار.
[٢] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ١.
[٤] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ٣.