جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧٦ - الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف ، وفيه فروع
معلومة الطرح بين الأصحاب ، وأنها خرجت مخرج التقية ، أو محمولة على التفريط ، أو نحو ذلك.
ك خبر محمد بن قيس [١] عن الصادق عليهالسلام « عن أبي جعفر عليهالسلام قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه ، فليس عليه شيء ».
وموثق ابن بكير [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرهن؟ فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدى الفضل الى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن ، أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان سواء فليس عليه شيء ».
وخبر أبي حمزة [٣] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول علي عليهالسلام في الرهن يترادان الفضل؟ قال : كان علي عليهالسلام يقول : ذلك ، قلت : كيف يترادان الفضل؟ فقال : إذا كان الرهن أفضل مما رهن به ، ثم عطب يرد المرتهن بالفضل على صاحبه ، وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن ، قال : وكذلك كان قول علي عليهالسلام في الحيوان وغير ذلك ».
وخبر عبد الله بن الحكم [٤] « سألت الصادق عليهالسلام عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم ، والرهن يساوي ألفين فضاع فقال يرجع عليه بفضل ما رهنه ، وإن كان أنقص مما رهنه عليه فالرهن بما فيه ».
وخبر إسحاق بن عمار [٥] « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يرهن الرهن بمأة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم ، فهلك ، أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مأتي درهم؟ قال : نعم ، لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعة ، قلت : فهلك نصف الرهن فقال : على حساب ذلك ، قلت : فيترادان الفضل؟ قال : نعم ».
إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن حملها على صورة التفريط ، كما يشعر به
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ٢.