جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ٣٥٢
ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام " إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منها " [١]. ومنها رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام " النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا " [٢]. ومنها رواية محمد بن مسلم قال أبو عبد الله عليه السلام " ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا، قال: قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الاصل شيئا؟ فقال: ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها " [٣]. ومنها حسنة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام " لا ترث النساء من عقار الارض شيئا " [٤]. ومنها حسنتهما أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: إنما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم " [٥]. ومنها صحيحة الحسن بن محبوب في الفقيه عن الاحول كأنه أبو جعفر محمد بن علي بن النعمان الثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سمعته يقول: لا ترث النساء من
[١] التهذيب ج ٢ ص ٤١٨. الفقيه ج ٤ ص ٢٥٢ طبع النجف والكافي ج ٧ ص ١٢٧ واللفظ له.
[٢] الكافي ج ٧ ص ١٢٧.
[٣] الكافي ج ٢ ص ١٢٨ وقرب الاسناد ص ٢٧.
[٤] الكافي ج ٧ ص ١٢٨.
[٥] الكافي ج ٧ ص ١٢٩.