جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ١٦٤
وكذلك رواه في محكي الخصال إلا انه بعد الاوداج " أو قال: العروق " [١]. ومرسل البرقي في المحكي عن محاسنه: [٢] " حرم من الذبيحة سبعة أشياء إلى أن قال: فأما ما يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والانثيان والرحم ". وفي مرفوع أبي يحيى الواسطي " مر أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم، والغدد، وآذان الفؤاد والطحال، والنخاع، والخصي، والقضيب، فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين ما الطحال والكبد إلا سواء، فقال: كذبت يالكع إيتني بتورين [٣] من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما، فأتى بكبد وطحال وتورين من ماء، فقال: شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه، ثم أمر فمرسا جميعا في الماء [٤] فابيضت الكبد ولم ينقص منه شئ ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله " [٥]. وخبر إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام " حرم من الشاة سبعة أشياء الدم، والخصيتان، والقضيب، والمثانة، والغدد، والطحال، والمرارة " [٦]. وخبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد فإنه يحرك عرق الجذام " [٧]. ومرسل الخصال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكره أكل خمسة: الطحال والقضيب والانثيان والحياء وآذان القلب " [٨].
[١] تقدم آنفا.
[٢] ص ٤٧١.
[٣] التور: اناء يشرب فيه. واللكع: الاحمق.
[٤] مرس الشئ في الماء: انقاعه فيه وتليينه باليد.
[٥] و
[٦] الكافي ج ٦ ص ٢٥٣. والتهذيب ج ٢ ص ٣٥٦.
[٧] الكافي ج ٦ ص ٢٥٤ والمحاسن ص ٤٧١. والعلل ص ١٨٨.
[٨] المصدر ج ١ ص ١٣٦.